حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

بَابُ الْحَمَالَةِ فِي الْكِتَابَةِ

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ; أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ ، لَمْ يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتَحَمَّلَ لَهُ ، بِكِتَابَةِ عَبْدِهِ أَحَدٌ ، إِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ رَجُلٌ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ اتَّبَعَ ذَلِكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ الَّذِي تَحَمَّلَ لَهُ ، أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلًا ، لَا هُوَ ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَ ، فَيَكُونُ مَا أُخِذَ مِنْهُ مِنْ ثَمَنِ شَيْءٍ هُوَ لَهُ ، وَلَا الْمُكَاتَبُ عَتَقَ ، فَيَكُونُ فِي ثَمَنِ حُرْمَةٍ ثَبَتَتْ لَهُ ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ ، وَكَانَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ يَتَحَمَّلُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِهَا ، إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ ، إِنْ أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، لَمْ يُحَاصِّ الْغُرَمَاءُ سَيِّدَهُ بِكِتَابَتِهِ ، وَكَانَ الْغُرَمَاءُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ ، وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ ، رُدَّ عَبْدًا مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ ، وَكَانَتْ دُيُونُ النَّاسِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ ، لَا يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ . 34539 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ ، فِي هَذَا أَنَّ الْحَمَالَةَ لَا تَصِحُّ عَلَى غَيْرِ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ; وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَقَدِ احْتَجَّ كَذَلِكَ مَالِكٌ فَأَحْسَنَ . 34540 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، نَحْوَ قَوْلِ مَالِكٍ وَاحْتِجَاجِهِ .

34541 - وَكَانَ الزُّهْرِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، يُجِيزَانِ الْحَمَالَةَ عَنِ ابْنِ الْمُكَاتَبَةِ . 34542 - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ . 34543 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَإِنْ تَحَمَّلَ آخَرُ بِالْكِتَابَةِ ، فَالْحَمَالَةُ بَاطِلٌ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَابْنِ الْقَاسِمِ ، وَالْكِتَابَةُ صَحِيحَةٌ .

34544 - وَقَالَ أَشْهَبُ : الْحَمَالَةُ بَاطِلٌ ; فَالسَّيِّدُ يُخَيَّرُ فِي إِمْضَاءِ الْكِتَابَةِ بِلَا حِمَالَةٍ ، أَوْ رَدِّهَا . 34545 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : «إِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، لَمْ يُحَاصِّ السَّيِّدُ الْغُرَمَاءَ» يَعْنِي بِمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، أَوْ بِمَا حَمَلَ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِمَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْبَصْرَةِ . 34546 - وَقَالَ شُرَيْحٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَسُفْيَانُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَشَرِيكٌ : يَضْرِبُ السَّيِّدُ مَعَ الْغُرَمَاءِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث