حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ يأمر بقطع اليد الْيُسْرَى لسارق أَقْطَعُ اليد

( 10 ) بَابُ جَامِعِ الْقَطْعِ 1558 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ ، فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ : وَأَبِيكَ ، مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْدًا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ؛ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ ، فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ ، فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ ، أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ . 35968 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ؛ فَرُوِيَ أَنَّ هَذَا الْأَقْطَعَ لَمْ يَكُنْ مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، وَإِنَّمَا كَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَطْ . 35969 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَغَيْرِهِ ، قَالَ : إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الْأَقْطَعِ ، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَطْ .

35970 - قَالَ الزُّهْرِيَّ : وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي السُّنَّةِ إِلَّا قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، لَا يَزْدَادُ عَلَى ذَلِكَ . 35971 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الَّذِي قَطَعَهُ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ ، كَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَلِكَ . 35972 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَؤُلَاءِ نَفَوْا ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ زَادَ ، وَأَثْبَتَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

35973 - وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ . 35974 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ سَارِقًا مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَرَقَ حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ ، فَقَطَعَهُ أَبُو بَكْرٍ الثَّالِثَةَ . قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ : يَدَهُ .

35975 - وَرَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، فَخَالَفَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ فِي لَفْظِهِ . 35976 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : السُّنَّةُ الْيَدُ . 35977 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتِي أَبَا بَكْرٍ فَيُدْنِيهِ ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ .

حَتَّى بَعَثَ سَاعِيًا ، أَوْ قَالَ : سِرِّيَّةً ، فَقَالَ : أَرْسِلْنِي مَعَهُ ، فَقَالَ : بَلْ تَمْكُثُ عِنْدَنَا ، فَأَبَى ، فَأَرْسَلَهُ مَعَهُ ، وَاسْتَوْصَى بِهِ خَيْرًا ، فَلَمْ يَغِبْ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلًا ، حَتَّى جَاءَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فَاضَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : مَا زِدْتُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُوَلِّينِي شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ ، فَخُنْتُهُ فَرِيضَةً وَاحِدَةً فَقَطَعَ يَدِي . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : تَجِدُونَ الَّذِي قَطَعَ يَدَ هَذَا يَخُونُ عِشْرِينَ فَرِيضَةً ، وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَأُقِيدَنَّكَ مِنْهُ ، قَالَ : ثُمَّ أَدْنَاهُ ، وَلَمْ يُحَوِّلْ مُنْزِلَتَهُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ مِنْهُ ، قَالَ : فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ اللَّيْلَ فَيَقْرَأُ ، فَإِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ ، قَالَ : تَاللَّهِ لَرَجُلٌ قَطَعَ هَذَا ، لَقَدِ اجْتَرَأَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : فَلَمْ يَغِبْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى فَقَدَ آلُ أَبِي بَكْرٍ حُلِيًّا لَهُمْ وَمَتَاعًا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : طُرِقَ الْحَيُّ اللَّيْلَ ، فَقَامَ الْأَقْطَعُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَرَفَعَ يَدَهُ الصَّحِيحَةَ وَالْأُخْرَى الَّتِي قُطِعَتْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمْ ، أَوْ نَحْوَ هَذَا .

وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا قَالَ : اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَى مَنْ سَرَقَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ . قَالَ : فَمَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى عَثَرُوا عَلَى الْمَتَاعِ عِنْدَهُ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَيْلَكَ ، إِنَّكَ لَقَلِيلُ الْعِلْمِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ .

35978 - وَفِي هَذَا الْخَبَرِ ، وَخَبَرِ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا عَنْ سَالِمٍ ، وَخَبَرِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ ذَلِكَ الْأَقْطَعَ لَمْ تَكُنْ رِجْلُهُ مَقْطُوعَةً ، وَإِنَّمَا كَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ الْيُمْنَى ، فَقَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَهُ - يَعْنِي - الْيُسْرَى . 35979 - وَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي هَذَا الْخَبَرِ ، وَقَدْ رَوَى فِيهِ مَا يُوَافِقُهُ . 35980 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؛ مِنْهُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍّ ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ وَرِجْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ سَرَقَ فِي الثَّانِيَةِ ، فَقَطَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ لِلثَّالِثَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ : لَجُرْأَتُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَغْيَظُ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ اسْمَهُ جَبْرٌ أَوْ جُبَيْرٌ . 35981 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، فِيمَا يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى بِسَرِقَةٍ يَسْرِقُهَا ، ثُمَّ عَادَ فَسَرَقَ أُخْرَى بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ أَنَّ الْيَدَ الْيُمْنَى هِيَ الَّتِي تُقْطَعُ مِنْهُ أَوَّلًا : 35982 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا : إِذَا قُطِعَ فِي السَّرِقَةِ ، ثُمَّ سَرَقَ ثَانِيَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ رَابِعَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى ، وَتُحْسَمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِالنَّارِ سَاعَةَ الْقَطْعِ ؛ خَوْفَ التَّلَفِ ، وَالْقَطْعُ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمَفْصِلِ . 35983 - وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ .

35984 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ فِيهِ مَا قَدْ ذَكَرْنَا . 35985 - وَقَالَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ ، وَالتَّابِعِينَ . 35986 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجْلِهِ .

35987 - وَالْحُجَّةُ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمَا ، أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَرَاسِيلِ الثِّقَاتِ . 35988 - مِنْهَا مَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ أُمِّيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ أُخْبِرَهُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ . 35989 - قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : إِذَا وَجَبَ عَلَى السَّارِقِ الْقَطْعُ قَطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنَ الْمَفْصِلِ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ ثَانِيَةً قَطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ، وَلَا يُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْغُرْمُ .

35990 - وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ . 35991 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْخَالِفِينَ . 35992 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ ، يُقَالُ لَهُ : سَدُومٌ ، فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ الثَّالِثَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ يَدٌ وَرِجْلٌ ، وَلَكِنِ احْبِسْهُ .

35993 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِرَارًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ اسْتَوْدَعْتُهُ السِّجْنَ . 35994 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقْطَعَ لِلسَّارِقِ يَدًا وَرِجْلًا . فَإِذَا أُتِيَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَسْتَحِي أَنْ لَا يَتَطَهَّرَ لِصَلَاتِهِ ، وَلَكِنِ امْسِكُوا كَلْبَهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .

35995 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ فِي قَطْعِ السَّارِقِ إِلَى الْيَدِ وَالرِّجْلِ . 35996 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ، وَلَا تَقْطَعُوا يَدَهُ الْأُخْرَى ، وَذَرُوهُ يَأْكُلُ بِهَا الطَّعَامَ ، وَيَسْتَنْجِي بِهَا مِنَ الْغَائِطِ ، وَلَكِنِ احْبِسُوهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ . 35997 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي السَّارِقِ : إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ ، فَإِنْ عَادَ اسْتَوْدَعْتُهُ السِّجْنَ .

35998 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ نَجْدَةَ الْخَارِجِيَّ ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَسْأَلُهُ عَنِ السَّارِقِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ . 35999 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُمْ فِي سَارِقٍ ، فَأَجْمَعُوا عَلَى مِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . 36000 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَصَلَ اتِّفَاقُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى جَوَازِ قَطْعِ الرِّجْلِ بَعْدَ الْيَدِ ؛ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ الْحِجَازِيِّينَ ، وَمَنْ قَالَ بُقُولِ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَهُمْ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ ، قَالُوا بِذَلِكَ وَهُمْ يَقْرَءُونَ : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .

36001 - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ تُشْبِهُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَهُمْ يُقِرُّونَ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ أَوْ مَسْحَهُمَا وَيُشْبِهُ الْجَزَاءَ فِي الصَّيْدِ فِي الْخَطَأِ ، وَهُمْ يَقْرَءُونَ : وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ . 36002 - وَالْجُمْهُورُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ تَحْرِيفُ الْكِتَابِ ، وَلَا الْخَطَأُ فِي تَأْوِيلِهِ ، وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ الْمَسْنُونَةِ لَهُمْ وَالْأَمْرِ الْمُتَّبَعِ . 36003 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ قَطْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ .

فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ . 36004 - وَقَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ ؛ مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ ، وَالْخَوَارِجُ ، وَطَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ دَاوُدَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْطَعَ مِنَ السَّارِقِ إِلَّا الْأَيْدِيَ دُونَ الْأَرْجُلِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا . 36005 - وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ ؟ قَالَ : مَا أَرَى أَنْ يُقْطَعَ فِي السَّرِقَةِ إِلَّا الْأَيْدِي ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، وَلَوْ شَاءَ أَمَرَ بِالرِّجْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا .

36006 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْعُ الْأَيْدِي ، وَالْأَيْدِي مِنَ السُّرَّاقِ كَالْمُحَارِبِينَ مِنْ خِلَافٍ . 36007 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَعْلَى ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ بَعْدَ مَا سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ بَعْدُ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ بَعْدُ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ بَعْدُ قَدْ سَرَقَ فَقَتَلَهُ . 36008 - وَقَدْ رَوَاهُ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ بِمَعْنَاهُ .

36009 - وَذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ . 36010 - قَالَ النَّسَائِيُّ : مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَإِنْ كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ قَدْ رَوَى عَنْهُ ، قَالَ : وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، قَالَ : وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا صَحِيحًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 36011 - وَفِي حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ قَتْلُ السَّارِقِ بِالْحِجَارَةِ فِي الْخَامِسَةِ ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ بِهِ ، إِلَّا مَا ذَكَرَهُ أَبُو مُصْعَبٍ صَاحِبُ مَالِكٍ فِي مُخْتَصَرِهِ ، عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

36012 - مَالِكٌ ، وَغَيْرُهُ ، قَالَ : مَنْ سَرَقَ مِمَّنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمَحِيضَ مِنَ النِّسَاءِ سَرِقَةً ، فَخَرَجَ بِهَا مِنْ حِرْزَهَا ، وَبَلَغَتْ رُبُعَ دِينَارٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ حُسِمَتْ بِالنَّارِ ، ثُمَّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ ، فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ الثَّالِثَةَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى ، فَإِنْ سَرَقَ الرَّابِعَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى ، فَإِنْ سَرَقَ الْخَامِسَةَ قُتِلَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعُثْمَانُ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ . 36013 - قَالَ : وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ . 36014 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ الْقَتْلِ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحِلَّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ؛ كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا السَّارِقَ .

36015 - وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّرِقَةِ : فَاحِشَةٌ وَفِيهَا عُقُوبَةٌ . وَلَمْ يَذْكُرْ قَتْلًا . 36016 - وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْآفَاقِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ .

﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

ورد في أحاديث10 أحاديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث