قول ابْنِ شِهَابٍ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ لَا مَالَ لَهُ ، وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا ، إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ : إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا خَاصَّةً ، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ ، لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ . 37608 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَّمَا ذَكَرَ الْمَرْأَةَ مَعَ الصَّبِيِّ ، لِأَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ الصَّبِيَّ عَمْدُهُ خَطَأٌ ، وَفِعْلُهُ كُلُّهُ خَطَأٌ ، إِذَا كَانَ فِي الدِّمَاءِ . 37609 - وَكَذَلِكَ خَطَأُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .
37610 - وَأَصْلُهُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ مَا دُونَ الثُّلُثِ مِنْ جِنَايَةِ الْخَطَأِ . 37611 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ ، فَهُوَ فِي مَالِ الْجَانِي ، وَمَا لَزِمَ دِيَةَ الْمُوسِرِ ، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى الْمُعْسِرِ ، وَلَا يُؤْخُذُ الْأَبُ بِجِنَايَةِ الِابْنِ الصَّغِيرِ ، وَلَا الْكَبِيرِ ، وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ .
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .