حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
شرح الزرقاني على الموطأ

بَاب مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ

755
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ : إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ ،وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ .
16
بَابُ مَا تَفْعَلُالْحَائِضُ فِي الْحَجِّ 765
755
( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ) ، أَوِ النُّفَسَاءُ ، ( الَّتِي تُهِلُّ ) ، تُحْرِمُ ( بِالْحَجِّ ، أَوِ الْعُمْرَةِ : إِنَّهَا ) - بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ - ( تُهِلُّ بِحَجِّهَا ، أَوْ عُمْرَتِهَا ، إِذَا أَرَادَتْ ، وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ) ، لِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ ، ( وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ) ، أَيْ وَلَا تَسْعَى ، فَهُوَ مِنْ بَابِ عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا ، وَالتَّقْدِيرُ : وَلَا تَطُوفُ مَجَازًا ، ( وَهِيَ تَشْهَدُ ) : تَحْضُرُ ( الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ) عَرَفَةَ ، وَغَيْرَهَا ( مَعَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) ، لِأَنَّ السَّعْيَ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَقَدُّمِ طَوَافٍ قَبْلَهُ ، فَإِذَا امْتَنَعَ الطَّوَافُ امْتَنَعَ السَّعْيُ لِأَجْلِهِ ، لَا لِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ فِي السَّعْيِ ، إِذْ لَا تُشْتَرَطُ عِنْدَ الْكَافَّةِ إِلَّا مَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَالْمَجْدِ بْنِ تَيْمِيَةَ ، رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ . وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَوْلَيْنِ ، فِي مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ لِحَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ، قَالَ : طُفْ وَلَا حَرَجَ ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ : لَا يُجْزِيهِ ، وَأَوَّلُوا حَدِيثَ أُسَامَةَ عَلَى مَنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ ، وَقَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ .

( وَلَا تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ ) - بِسُكُونِ الطَّاءِ وضم الهاء ، أَوْ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالطَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ ، وَشَدِّ الْهَاءِ أَيْضًا عَلَى حَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ - أَيْ : حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ، وَتَغْتَسِلَ ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا سَيَأْتِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا : افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى تَطْهُرِي .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث