حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
شرح الزرقاني على الموطأ

بَاب حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ . قَالَ مَالِكٌ : لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَة . 785 775 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا ) أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ ، أَيْ الِاحْتِجَامِ ( مِمَّا ) أَيْ أَمْرٍ ( لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَحْتَجِمْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ ، فَإِنِ احْتَجَمَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ حَرُمَتْ ، إِنْ لَزِمَ مِنْهَا قَلْعُ الشَّعْرِ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا شَعْرَ فِيهِ ، فَأَجَازَهَا الْجُمْهُورُ ، وَلَا فِدْيَةَ ، وَأَوْجَبَهَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَكَرِهَهَا ابْنُ عُمَرَ ، وَبِهِ ( قَالَ مَالِكٌ : لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ) أَيْ يُكْرَهُ ، لِأَنَّهَا قَدْ تُؤَدِّي لِضَعْفِهِ ، كَمَا كُرِهَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ ، مَعَ أَنَّ الصَّوْمَ أَخَفُّ مِنَ الْحِجَامَةِ ، فَبَطَلَ اسْتِدْلَالُ الْمُجِيزِ بِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ إِخْرَاجِ الدَّمِ فِي الْإِحْرَامِ ، لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ بِالْحُرْمَةِ ، بَلْ بِالْكَرَاهَةِ لِعِلَّةٍ أُخْرَى عُلِمَتْ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث