بَاب الْعَمَلِ فِي النَّحْرِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ، ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ ، لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ . 899 885 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ ) يَجْعَلُهُمَا فِي عُنُقِهَا عَلَامَةً ( وَيُشْعِرُهَا ) فِي سَنَامِهَا ( ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ لَمَّا عَبَّرَ بِبَدَنَةٍ عُلِمَ أَنَّهَا هَدْيٌ ( وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الْإِبِلِ ، أَوِ الْبَقَرِ ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ ) أَيْ فِي أَيِّ مَكَانٍ ، لِأَنَّهُ أَرَادَ إِطْعَامَ لَحْمِهِ مَسَاكِينَ مَوْضِعِهِ ، أَوْ مَا نَوَى مِنَ الْمَوَاضِعِ .