حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
شرح الزرقاني على الموطأ

باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ

وَحَدَّثَنِي مَالِك ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ . 1835 1788 - ( مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ ) - بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ ، وَفَتْحِ الْمِيمِ ، وَشَدِّ التَّحْتِيَّةِ - ( مَوْلَى أَبِي بَكْرِ ) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : انْفَرَدَ بِهِ مَالِكٌ وَسُمَيٌّ ، فَلَا يَصِحُّ لِغَيْرِهِ عَنْهُ ، وَانْفَرَدَ بِهِ سُمَيٌّ أَيْضًا فَلَا يُحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ هَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ . وَقَالَ الْحَافِظُ : كَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ .

وَصَرَّحَ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ بِتَحْدِيثِ سُمَيٍّ لَهُ ، وَشَذَّ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، فَقَالَ : مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ بَدَلُ سُمَيٍّ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ ابْنَ الْمَاجِشُونِ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، وَأَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ رِوَايَةً عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ ، وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ عَنْ سُمَيٍّ ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُمَيٍّ غَيْرُ مَالِكٍ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : مَا لِأَهْلِ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونِي عَنْ حَدِيثِ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ؟ فَقِيلَ لَهُ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُمَيٍّ أَحَدٌ غَيْرَكَ ، فَقَالَ : لَوْ عَرَفْتُ مَا حَدَّثْتُ بِهِ ، وَكَانَ مَالِكٌ : رُبَّمَا أَرْسَلَهُ ، انْتَهَى . وَفِي التَّمْهِيدِ رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَبُسْرُ بْنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلًا ، وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَشَاطِ الْمُحَدِّثِ وَكَسَلِهِ أَحْيَانًا يَنْشَطُ فَيُسْنِدُ ، وَأَحْيَانًا يَكْسُلُ فَيُرْسِلُ عَلَى حَسَبِ الْمُذَاكَرَةِ ، وَالْحَدِيثُ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ احْتَاجَ النَّاسُ فِيهِ إِلَى مَالِكٍ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَوُهِمَ فِيهِ أَيْضًا عَلَى مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ سُمَيٍّ .

إِلَخْ ، فَزَادَ فِيهِ إِسْنَادًا آخَرَ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أَخْطَأَ فِيهِ رَوَّادُ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَلَيْسَ رَوَّادٌ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ ، وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُصْعَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ فِي حَدِيثِ سُهَيْلٍ أَصْلًا ، وَأَنْ سُمَّيًّا لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ( عَنْ أَبِي صَالِحٍ ) ذَكْوَانِ الزَّيَّاتِ ، وَرَوَاهُ حَمَدٌ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْ جَهْمَانَ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ أَبُو صَالِحٍ ، ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ أَيْضًا ، فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، بَلْ فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَجَابِرٍ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ . ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ ) أَيْ : جُزْءٌ ( مِنَ الْعَذَابِ ) أَيِ : الْأَلَمِ النَّاشِئِ عَنِ الْمَشَقَّةِ لِمَا يَحْصُلُ فِي الرُّكُوبِ ، وَالْمَشْيِ مِنْ تَرْكِ الْمَأْلُوفِ ، كَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْخَوْفِ وَخُشُونَةِ الْعَيْشِ وَالْفِرَاقِ لِلْأَحْبَابِ ، سُئِلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ حِينَ جَلَسَ مَوْضِعَ أَبِيهِ : لِمَ كَانَ السَّفَرُ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ ؟ فَأَجَابَ عَلَى الْفَوْرِ : لِأَنَّ فِيهِ فِرَاقَ الْأَحْبَابِ ، ( يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) بِنَصْبِ الثَّلَاثَةِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِيَمْنَعُ ؛ لِأَنَّهُ يَطْلُبُ مَفْعُولَيْنِ كَأَعْطَى ، وَفَصَلَهُ عَمَّا قَبْلَهُ اسْتِئْنَافًا كَالْجَوَابِ لِمَنْ قَالَ : لِمَ كَانَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : يَمْنَعُ أَيْ : وَجْهُ التَّشْبِيهِ الِاشْتِمَالُ عَلَى الْمَشَقَّةِ . وَقَدْ جَاءَ التَّعْلِيلُ فِي رِوَايَةِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَلَفْظُهُ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ يُشْغَلُ فِيهِ عَنْ صَلَاتِهِ ، وَصِيَامِهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَالْمُرَادُ مَنْعُ الْكَمَالِ لَا الْأَصْلِ .

وَلِلطَّبَرَانِيِّ بِلَفْظِ : لَا يَهِنُ أَحَدُكُمْ نَوْمَهُ ، وَلَا طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ . وَلِابْنِ عَدِيٍّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ إِلَّا سُرْعَةُ السَّيْرِ ، وَالْمُرَادُ مَنْعُهُ مِمَّا ذُكِرَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُرِيدُهُ لِاشْتِغَالِهِ بِمَسِيرِهِ . ( فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ ) - بِفَتْحِ النُّونِ ، وَسُكُونِ الْهَاءِ - قَالَ ابْنُ التِّينِ : وَضَبَطْنَاهُ أَيْضًا بِكَسْرِ النُّونِ ، أَيْ : حَاجَتَهُ بِأَنْ بَلَغَ هِمَّتَهُ ، ( مِنْ وَجْهِهِ ) أَيْ : مِنْ مَقْصَدِهِ .

وَلِابْنِ عَدِيٍّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ وَطَرَهُ مِنْ سَفَرِهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ رَوَاهُ : فَإِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ حَاجَتِهِ ، ( فَلْيُعَجِّلْ ) - بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ ، وَكَسْرِ الْجِيمِ مُشَدَّدَةٍ - الرُّجُوعَ ( إِلَى أَهْلِهِ ) فَحَذَفَ الْمَفْعُولَ ، وَفِي رِوَايَةِ عَتِيقٍ : فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ : فَلْيُعَجِّلِ الْكَرَّةَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : فَلْيُعَجِّلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : زَادَ فِيهِ بَعْضُ الضُّعَفَاءِ عَنْ مَالِكٍ : وَلِيَتَّخِذْ لِأَهْلِهِ هَدِيَّةً ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا حَجَرًا فَلْيَنْقُلْهُ فِي مِخْلَاتِهِ ، وَالْحِجَارَةُ يَوْمَئِذٍ يُضْرَبُ بِهَا الْقِدَاحُ ، يَعْنِي حَجْرَ الزِّنَادِ ، قَالَ : وَهِيَ زِيَادَةٌ مُنْكَرَةٌ لَا تَصِحُّ . وَفِي الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ التَّغَرُّبِ عَنِ الْأَهْلِ بِلَا حَاجَةٍ ، وَنَدْبُ اسْتِعْجَالِ الرُّجُوعِ لَا سِيَّمَا مَنْ يَخْشَى عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ ، وَلِمَا فِي الْإِقَامَةِ فِي الْأَهْلِ مِنَ الرَّاحَةِ الْمُعِينَةِ عَلَى صَلَاحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا ، وَتَحْصِيلِ الْجَمَاعَاتِ وَالْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَاتِ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثِ ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : سَافِرُوا تَصِحُّوَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الصِّحَّةِ بِالسَّفَرِ لِمَا فِيهِ مِنَ الرِّيَاضَةِ أَنْ لَا يَكُونَ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ ، فَصَارَ كَالدَّوَاءِ الْمُرِّ الْمُعَقِّبِ لِلصِّحَّةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي تَنَاوُلِهِ كَرَاهَةٌ ، وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْخَطَّابِيُّ تَغْرِيبَ الزَّانِي ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أُمِرَ بِتَعْذِيبِهِ ، وَالسَّفَرُ مِنْ جُمْلَةِ الْعَذَابِ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْحَجِّ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَفِي الْجِهَادِ عَنِ التِّنِّيسِيِّ ، وَفِي الْأَطْعِمَةِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ ، وَمُسْلِمٌ فِي الْمَغَازِي عَنْ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ ، وَالْقَعْنَبِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَأَبِي مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيِّ ، وَمَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ ، وَقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، الثَّمَانِيَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَوَرَدَ عَلَى سُؤَالٍ مِنَ الشَّامِ : هَلْ وَرَدَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ سَقَرٍ ؟ كَمَا هُوَ دَارِجٌ عَلَى الْأَلْسِنَةِ ، وَإِذَا قُلْتُمْ : لَمْ يُرِدْ ، هَلْ تَجُوزُ رِوَايَتُهُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، فَأُجِيبَ : لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ الدَّارِجِ عَلَى الْأَلْسِنَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْحَافِظَانِ : السَّخَاوِيُّ ، وَالسُّيُوطِيُّ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ عَلَى الْأَلْسِنَةِ ، مَعَ ذِكْرِهِمَا الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ الْمَذْكُورَ ، فَلَعَلَّ هَذَا اللَّفْظَ مِمَّا حَدَّثَ بَعْدَهُمَا ، وَلَا تَجُوزُ رِوَايَتُهُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ الْوَارِدِ ، إِذْ مِنْ شَرْطِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ بِجَوَازِهَا ؛ أَنْ يَقْطَعَ بِأَنَّهُ أَدَّى بِمَعْنَى اللَّفْظِ الْوَارِدة ، وَ قِطْعَةٌ مِنْ سَقَرٍ لَا يُؤَدِّي مَعْنَى قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ بِمَعْنَى التَّأَلُّمِ مِنَ الْمَشَقَّةِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ سَقَرٍ كَوْنُهُ تَشْبِيهًا بَلِيغًا ، أَوِ اسْتِعَارَةً يَقْتَضِي قُوَّةَ الْمَشَقَّةِ جِدًّا ، فَفِي التَّنْزِيلِ : وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ ( سورة الرَّعْدِ : الْآيَةُ 34 ) فَلَا يُؤَدِّي عَلَى طَرِيقِ الْقَطْعِ مَعْنَى الْعَذَابِ الْمَجْهُولِ عَلَى مَشَقَّاتِ الدُّنْيَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث