بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ
وَحَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَتَقُولُ : أَلَا تُرِيحُونَ الْكُتَّابَ . 1850 1805 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ ترسل إِلَى أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ ) - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ ، وَالْفَوْقِيَّةِ - الْعِشَاءِ ، ( فَتَقُولُ : أَلَا تُرِيحُونَ الْكُتَّابَ ) الْمَلَائِكَةَ الْكِرَامَ مِنْ كَتْبِ الْكَلَامَ الَّذِي لَا ثَوَابَ فِيهِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ : أَرَادَتْ بِذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَصْحَابَ الشِّمَالِ ، لِأَنَّهَا كَارِهَةٌ لِأَعْمَالِ ابْنِ آدَمَ السَّيِّئَةِ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَرَاحَهَا مِنْ كَرَاهَتِهَا ، وَأَمَّا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ عَنِ الْيَمِينِ ، فَهُمْ يُسَرُّونَ بِعَمَلِ ابْنِ آدَمَ الصَّالِحِ ، فَلَا تَعُودُ الْإِرَاحَةُ عَلَيْهِمْ .