41 ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ 735 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ . 735 - ( نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ) جَمْعُ عَطَنٍ وَهُوَ مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : لَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا مِنْ جِهَةِ النَّجَاسَةِ ، فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَقَدْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْإِبِلَ تَزْدَحِمُ فِي الْمَنْهَلِ ، فَإِذَا شَرِبَتْ رَفَعَتْ رُؤوسَهَا ، وَلَا يُؤْمَنُ مِنْ تَقَارُبِهَا وَتَفَرُّقِهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَتُؤْذِي الْمُصَلِّي عِنْدَهَا أَوْ تُلْهِيهِ عَنْ صَلَاتِهِ أَوْ تُنَجِّسُهُ بِرَشَاشِ أَبْوَالِهَا .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيبَاب ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ · ص 56 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديباب ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ · ص 56 41 ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ 735 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ . قَوْله : ( فِي أَعْطَانِ الْإِبِل ) جَمْع عَطَن ، وَهُوَ مَبْرَك الْإِبِل حَوْل الْمَاء ، قَالُوا : لَيْسَ عِلَّة الْمَنْع نَجَاسَة الْمَكَان ؛ إِذْ لَا فَرْق حِينَئِذٍ بَيْن أَعْطَانِ الْإِبِل وَبَيْن مَرَابِض الْغَنَم ، مَعَ أَنَّ الْفَرْق بَيْنهمَا قَدْ جَاءَ فِي الْأَحَادِيث ، وَإِنَّمَا الْعِلَّة شِدَّة نِفَار الْإِبِل ، فَقَدْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى بُطْلَان الصَّلَاة أَوْ قَطْع الْخُشُوع وَغَيْر ذَلِكَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .