1898 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . 1898 ( سُحُولِيَّةٍ ) هُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَيُرْوَى بِفَتْحِهِ ؛ لِنِسْبَتِهِ إِلَى سُحُولٍ قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ , وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : بِالْفَتْحِ : الْمَدِينَةُ , وَبِالضَّمِّ : الثِّيَابُ , وَقِيلَ : النَّسَبُ إِلَى الْقَرْيَةِ بِالضَّمِّ , وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَنِسْبَةٌ إِلَى الْقَصَّارِ ؛ لِأَنَّهُ يُسْحِلُ الثِّيَابَ ، أَيْ : يُنَقِّيهَا , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ سُحُولِيَّةٌ : جُدُدٌ . ( لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ , وَلَا عِمَامَةٌ ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ , وَمَالِكٍ , وَمَنْ تَابَعَهُمَا فِي اسْتِحْبَابِهِمُ الْقَمِيصَ وَالْعِمَامَةَ فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ ، وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَيْسَ الْقَمِيصُ وَالْعِمَامَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَثْوَابِ الثَّلَاثَةِ , وَإِنَّمَا هُمَا زَائِدَانِ عَلَيْهَا , وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ , بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الثِّيَابِ الَّتِي كُفِّنَ فِيهَا قَمِيصٌ , وَلَا عِمَامَةٌ مُطْلَقًا , وَهَكَذَا فَسَّرَهُ الْجُمْهُورُ .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيبَاب كَفَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · ص 35 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديبَاب كَفَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · ص 35 1898 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . قَوْله : ( لَيْسَ فيهَا قَمِيص .. إِلَخْ ) الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ في الثِّيَاب الَّتِي كُفِّنَ فيهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَمِيصٌ ولَا عِمَامَةٌ أَصْلًا ، وقيل : مَا كَانَ الْقَمِيص والْعِمَامَة مِنْ الثَّلَاثَة ، بَلْ كَانَا زَائِدَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ . قَالَ الْعِرَاقِيّ : وهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ . قُلْت : بَلْ يَرُدُّهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ : في كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ فقَالَتْ عَائِشَةُ : في ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، فقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِثَوْبٍ عَلَيْهِ : كَفِّنُونِي فيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ ، وهُوَ حَدِيث صَحِيح .