س181 - وسُئِل عَن حَدِيثِ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نَذر ولا يَمِين فِي مَعصِيَةِ الله . فَقال : هُو حَدِيثٌ يَروِيهِ عَمرو بن شُعَيبٍ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن عُمَر ، واختُلِف عَن عَمرٍو ، فَرَواهُ مُطَرِّفُ بن طَرِيفٍ ، وحَبِيب المُعَلِّمُ ، عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن عُمَر . وَعِند عَمرِو بنِ شُعَيبٍ فِيهِ إِسنادٌ آخَرُ ، عَن أَبِيهِ ، عَن جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . يَروِيهِ المُثَنَّى بن الصَّباحِ وغَيرُهُ . وَيُشبِهُ أَن يَكُونا صَحِيحَينِ . والله أَعلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
العلل الواردة في الأحاديث النبويةمرويات الصحابة والتابعين عن عمر · ص 155 العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 65 س983 - وسُئِل عَن حَدِيثِ طاؤُوسٍ ، عَن مُعاذٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا طَلاَق قَبل نِكاحٍ ، ولا نَذر فِيما لا يُملَكُ . فَقال : يَروِيهِ عَمرو بن شُعَيبٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ ابن جُرَيجٍ ، عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن طاؤُوسٍ ، عَن مُعاذٍ . قالَهُ عَبد المَجِيدِ بن عَبدِ العَزِيزِ بنِ أَبِي رَوّادٍ ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ . وَخالَفَهُ عامِرٌ الأَحوَلُ ، ومَطَرٌ الوَرّاقُ ، وغَيرُهُما - رَوَوهُ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن جَدِّهِ . وهُو الصَّوابُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 491 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعامر بن عبد الواحد الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 318 عامر بن عبد الواحد الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8721 - [ ت ق ] حديث : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. (ت) في النكاح (لا، بل في الطلاق 6) عن أحمد بن منيع، عن هيثم، عنه به. وقال: حسن، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب. ق في الطلاق (17: 1) عن أبي كريب، عن هشيم - ببعضه: لا طلاق فيما لا يملك.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 322 8736 - [ د ق ] حديث : لا طلاق فيما لا تملك ...... الحديث - بطوله. وفيه النذر واليمين في قطيعة الرحم. د في الطلاق (7: 2) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير - و (7: 3) عن ابن السرح، عن ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم - كلاهما عنه به - يزيد أحدهما على الآخر. (ك) وفي النذور (والأيمان 15: 2) عن أحمد بن عبدة، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبيه - ببعضه: لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم . ق في الطلاق (17: 1) عن أبي كريب، عن حاتم بن إسماعيل، عنه به - مختصرا كما هاهنا (ك) حديث أحمد بن عبدة في رواية ابن العبد ولم يذكره أبو القاسم.