حديث أنهر الدم بما شئت
الْحَدِيثُ السَّابِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَفْرِ الْأَوْدَاجَ بِمَا شِئْت ; قُلْت : غَرِيبٌ ، لَمْ يُحْسِنْ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ مُقَلِّدًا لِغَيْرِهِ ; إذْ اسْتَشْهَدَ لَهُ بِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت أَحَدَنَا يُصِيبُ صَيْدًا ، وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ ، أَيُذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ ، وَشِقَّةِ الْعَصَا ؟ فَقَالَ : أَمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْت ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ انْتَهَى . فَإِنَّ مَقْصُودَ الْمُصَنِّفِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الِاسْتِدْلَال عَلَى قَطْعِ الْعُرُوقِ الْأَرْبَعَةِ ، أَوْ الثَّلَاثَةِ ، قَالَ : لِأَنَّ الْأَوْدَاجَ جَمْعٌ ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ ، وَإِنَّمَا اسْتَدَلَّ عَلَى إرَاقَةِ الدَّمِ بِغَيْرِ السِّكِّينِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الذَّبْحِ بِاللِّيطَةِ ، فَقَالَ : كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ ، إلَّا سِنًّا أَوْ ظُفُرًا انْتَهَى .
وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ سِنٍّ ، أَوْ حزَّ ظُفُرٍ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ .