حديث لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَعْقِلُ الْعَوَاقِلُ ، عَمْدًا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا صُلْحًا ، وَلَا اعْتِرَافًا ; قُلْت : غَرِيبٌ مَرْفُوعًا ; وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْعَمْدُ ، وَالْعَبْدُ ، وَالصُّلْحُ ، وَالِاعْتِرَافُ لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ ، انْتَهَى .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ ، عَمْدًا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا صُلْحًا ، وَلَا اعْتِرَافًا ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ فِي آخِرِ كِتَابِهِ " غَرِيبِ الْحَدِيثِ " كَذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : مَعْنَاهُ أَنْ يَقْتُلَ الْعَبْدُ حُرًّا ، فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنْ جِنَايَتِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ فِي رَقَبَتِهِ ، وَاحْتَجَّ كَذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ ، عَمْدًا ، وَلَا صُلْحًا ، وَلَا اعْتِرَافًا ، وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ الْجِنَايَةَ لِلْمملُوكِ ، قَالَ : وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ يُجْنَى عَلَيْهِ ،
يَقْتُلُهُ حُرٌّ ، أو يَجْرَحُهُ ، فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي شَيْءٌ ، إنَّمَا ثَمَنُهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَذَاكَرْت الْأَصْمَعِيَّ فِيهِ ، فَقَالَ : الْقَوْلُ عِنْدِي مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَلَيْهِ كَلَامُ الْعَرَبِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَكَانَ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنْ عَبْدٍ ، وَلَمْ يَكُنْ : وَلَا تَعْقِلُ عَبْدًا ، انْتَهَى . وَأَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ فِي " الْمَعَاقِلِ " .
وَحَدِيثُ عُمَرَ :
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنٍ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عامر ، عَنْ عُمَرَ ، فَذَكَرَهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ ، وَعُمَرَ ; وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ ، غَيْرُ قَوِيٍّ ; وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ أَبِي إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِهِ ; ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِهِ ; وَقَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيّ ضَعَّفُوهُ ، وَقَالَ الْأَزْدِيُّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَمِعْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ ، يَقُولَانِ : الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ ، انْتَهَى .
وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " وَالطَّبَرَانِيُّ فِي " مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ " عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ قَوْلِ مُعْتَرِفٍ شَيْئًا انْتَهَى . وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " : وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا أَظُنُّهُ الْمَصْلُوبَ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَأَصَابَ فِي شَكِّهِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .