خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَاجِبَاتِ النِّكَاحِ
( 10 ) - قَوْلُهُ : ( كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ ، أَنْ يَنْزِعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ ) . عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا ، وَوَصَلَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ : ( أَنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ ) . وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَأَخْرَجَهَا أَصْحَابُ الْمَغَازِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ شُيُوخِهِ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ : ( لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إذَا أَخَذَ لَأْمَةَ الْحَرْبِ ، وَاكْتَفَى النَّاسُ بِالْخُرُوجِ إلَى الْعَدُوِّ ، أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُقَاتِلَ ) .
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِمِ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ . ( فَائِدَةٌ ) : اللَّأْمَةُ مَهْمُوزَةٌ سَاكِنَةٌ الدِّرْعُ وَالْجَمْعُ لَأْمٌ كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ .