الحَدِيث الثَّانِي وَالْعشْرُونَ عَشْر مِنَ الْفِطْرَةِ
الحَدِيث الثَّانِي وَالْعشْرُونَ رُوي أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : عَشْر مِنَ الْفِطْرَةِ وعَدَّ مِنْهَا الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق . هَذَا الحَدِيث وَارِد من طَرِيقين : أَحدهمَا : عَن عَائِشَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - قَالَت : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ ، وإِعْفَاءُ اللحيةِ ، والسِّواكُ ، واسْتِنْشَاقُ المَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وغسلُ البراجم ، ونتفُ الإِبِطِ ، وحلقُ العَانَةِ ، وانتقَاصُ الماءِ . قَالَ مُصعب بن شيبَة - أحد رُوَاته - : ونسيت الْعَاشِرَة إلاَّ أَن تكون الْمَضْمَضَة وَقَالَ وَكِيع - وَهُوَ أحد رُوَاته - : انتقاص المَاء : الِاسْتِنْجَاء .
رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه كَمَا تقدَّم فِي الْفُصُول الْمُتَقَدّمَة فِي السِّواك . والانتقاص : بِالْقَافِ وَالصَّاد الْمُهْملَة . وَنقل الْعقيلِيّ عَن الإِمام أَحْمد أنَّه قَالَ : مُصعب بن شيبَة أَحَادِيثه مَنَاكِير ، مِنْهَا هَذَا الحَدِيث .
وَقَالَ أَبُو حَاتِم : لَا يحمدونه ، وَلَيْسَ بِقَوي . ولعلَّ البُخَارِيّ إنَّما ترك إِخْرَاجه فِي صَحِيحه لأَجله ، أَو لأجل رِوَايَة سُلَيْمَان التَّيْمِيّ لَهُ عَن طلق مُرْسلَة ، كَمَا قَالَه ابْن مَنْدَه . والتيمي أجلُّ من مُصعب بِلَا شكّ ، فقد اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ ، وَقَالَ شُعْبَة : مَا رَأَيْت أحدا أصدق مِنْهُ .
الطَّرِيق الثَّانِي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ، وَدَاوُد بن شبيب قَالَا : ثَنَا حَمَّاد ، عَن عَلّي بن زيد ، عَن سَلمَة بن مُحَمَّد بن عمار بن يَاسر - قَالَ مُوسَى : عَن أَبِيه . وَقَالَ دَاوُد : عَن عمار بن يَاسر - أنَّ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ : المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاقُ .. . فَذكر نَحوه - يَعْنِي : حَدِيث عَائِشَة الْمُتَقَدّم - قَالَ : وَلم يذكر إعفاء اللِّحْيَة زَاد والختان وَقَالَ : والانتضاح وَلم يذكر انتقاص المَاء - يَعْنِي : الِاسْتِنْجَاء .
وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَن سهل بن أبي سهل ، وَمُحَمّد بن يَحْيَى ، نَا أَبُو الْوَلِيد ، نَا حَمَّاد ، عَن عَلّي بن زيد ، عَن سَلمَة ابن مُحَمَّد بن عمار بن يَاسر ، عَن عمار بن يَاسر ، أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : مِنَ الْفِطْرَةِ : المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاقُ ، والسِّوَاكُ ، وقَصُّ الشَّارِبِ ، وتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، ونَتْفُ الإِبِطِ ، والاستحدادُ ، وغَسْلُ البراجم ، والانتضاحُ ، والاخْتِتَانُ . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده عَن عَفَّان ، ثَنَا حَمَّاد بِهِ إلاَّ أنَّه قَالَ : إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ .. . أَو الْفطْرَة .. .
فَذكرهَا . وَهَذَا حَدِيث ضَعِيف لَا يصلح للاحتجاج بِهِ لوَجْهَيْنِ : أَحدهمَا : أَن عَلّي بن زيد بن جدعَان ضَعِيف ، وإنْ كَانَ بَعضهم قَوَّاه . قَالَ ابْن الْقطَّان فِي علله : عَلّي بن زيد تَركه قوم وَضَعفه آخَرُونَ ، وَوَثَّقَهُ جمَاعَة ومدحوه ، وجملوا أمره ، أَنه كَانَ يرفع الْكثير مِمَّا يقفه غَيره ، وَاخْتَلَطَ آخرا وَلَا يتهم بِالْكَذِبِ وَكَانَ من الْأَشْرَاف .
الْوَجْه الثَّانِي : أَنه مُنْقَطع ؛ لِأَن سَلمَة لمن يسمع عمارًا . قَالَ ابْن الْقطَّان : قَالَ البُخَارِيّ : لَا يُعرف أنَّه سمع من عمار أم لَا . وقَالَ الشَّيْخ زكي الدَّين وَغَيره : قَالَ البُخَارِيّ : لَا يعرف أَن سَلمَة بن مُحَمَّد سمع عمارًا .
وَقَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الْحفاظ : لم يسمع سَلمَة عمارًا . وَوجه ثَالِث : من التَّعْلِيل أَن سَلمَة هَذَا لَا يُعرف حَاله ، كَمَا قَالَه ابْن الْقطَّان فِي علله . لَكِنَّهَا عرفت .
قَالَ ابْن حبَان : لَا يحْتَج بِهِ . وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان : صَدُوق فِي نَفسه ، رِوَايَته عَن جده مُرْسلَة وَعنهُ ابْن جدعَان وَحده ثمَّ ذكر كَلَام ابْن حبَان . وَوجه رَابِع : أنَّ رِوَايَة أبي دَاوُد عَن سَلمَة بن مُحَمَّد بن عمار بن يَاسر ، عَن أَبِيه ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مُرْسلَة .
قَالَ الشَّيْخ زكي الدَّين فِي مُخْتَصر السّنَن : حَدِيث سَلمَة بن مُحَمَّد ، عَن أَبِيه مُرْسل ؛ لأنَّ أَبَاهُ لَيست لَهُ صُحْبَة . لَا جرم أنَّ عبد الحقّ فِي الْأَحْكَام قَالَ : هَذَا الحَدِيث لَا يقطع بِهِ حكم . وَخَالف الشَّيْخ زكي الدَّين فَقَالَ فِي كَلَامه عَلَى أَحَادِيث الْمُهَذّب : هَذَا حسن غَرِيب .
قَالَ : وَقد اخْتلف فِيهِ عَلَى حَمَّاد . قَالَ : وَقَالَ البُخَارِيّ : لَا يعرف أَن سَلمَة بن مُحَمَّد سمع عمارًا . ثمَّ قَالَ فِي مُخْتَصر السّنَن - كَمَا تقدم عَنهُ - : حَدِيث سَلمَة عَن أَبِيه مُرْسل ؛ لِأَن أَبَاهُ لَيست لَهُ صُحْبَة ، وَحَدِيثه عَن جده عمار قَالَ ابْن معِين : مُرْسل .
وَقَالَ غَيره : لم يره . وَخَالف الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ابْن الصّلاح فَقَالَ فِي كَلَامه عَلَى الْمُهَذّب : إِن هَذَا الحَدِيث قريب من الصِّحَّة . قَالَ : وَأَصَح مِنْهُ حَدِيث عَائِشَة .
قَالَ : وَهُوَ بِمَعْنَاهُ . قُلْتُ : وأمَّا ابْن السكن فِي صحاحه فَذكره .