الحَدِيث الثَّانِي بعد السِّتين كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَدْعُو عَلَى أحد أَو يَدْعُو لأحد قنت بعد الرُّكُوع
الحَدِيث الثَّانِي بعد السِّتين قَالَ الرَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ثمَّ الإِمَام فِي صَلَاة الصُّبْح هَل يجْهر بِالْقُنُوتِ ؟ فِيهِ وَجْهَان : أظهرهمَا أَنه يجْهر ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ الْجَهْر بِهِ عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . هُوَ كَمَا قَالَ ، فَفِي "صَحِيح البُخَارِيّ " فِي كتاب التَّفْسِير عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : " أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَدْعُو عَلَى أحد أَو يَدْعُو لأحد قنت بعد الرُّكُوع فَرُبمَا قَالَ : إِذا قَالَ : سمع الله لمن حَمده ، اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد ، اللَّهُمَّ أَنْج الْوَلِيد بن الْوَلِيد ..." الحَدِيث . وَفِي آخِره : "يجْهر بذلك" .
قَالَ الرَّافِعِيّ : وَحَدِيث بِئْر مَعُونَة يدل عَلَى أَنه كَانَ يجْهر بِهِ فِي جَمِيع الصَّلَوَات . هُوَ ظَاهر مَا أوردته .