الحَدِيث الثَّامِن عشر إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة وَوجد أحدكُم الْغَائِط فليبدأ بالغائط
الحَدِيث الثَّامِن عشر أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة وَوجد أحدكُم الْغَائِط ، فليبدأ بالغائط . هَذَا (حَدِيث) صَحِيح رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ ، وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي مسنديهما ، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي سُنَنهمْ ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان (وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا) من رِوَايَة عبد الله بن الأرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . وَلَفظ مَالك وَالنَّسَائِيّ : إِذا أَرَادَ أحدكُم الْغَائِط فليبدأ بِهِ قبل الصَّلَاة .
وَلَفظ الشَّافِعِي كَذَلِك فِي (إِحْدَى روايتيه) ، وَلَفظه فِي الْأُخْرَى كَلَفْظِ الرَّافِعِيّ سَوَاء . وَلَفظ أَحْمد : إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يذهب إِلَى الْخَلَاء وأُقِيمَت الصَّلَاة فليذهب إِلَى الْخَلَاء . وَلَفظ أبي دَاوُد : إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يذهب إِلَى الْخَلَاء وَقَامَت الصَّلَاة فليبدأ بالخلاء .
وَلَفظ التِّرْمِذِيّ : إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة وَوجد أحدكُم الْخَلَاء فليبدأ بالخلاء . وَلَفظ ابْن حبَان : إِذا وجد أحدكُم الْغَائِط فليبدأ بِهِ قبل الصَّلَاة . وَلَفظ ابْن مَاجَه : إِذا حضرت الصَّلَاة والخلاء فابدءوا بالخلاء .
وَلَفظ الْحَاكِم فِي أَوَاخِر بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة : إِذا حضرت الصَّلَاة وَحضر الْغَائِط فابدءوا بالغائط . وَلَفظه فِي تَرْجَمَة عبد الله بن الأرقم : إِذا حضرت الصَّلَاة وبأحدكم الْغَائِط فليبدأ بالغائط . وَلَفظه فِي أثْنَاء الطَّهَارَة كَلَفْظِ أبي دَاوُد ، وَالْكل ذكرُوا فِي أَوله قصَّة وَهِي أَن عبد الله بن الأرقم كَانَ يؤم أَصْحَابه ، فَحَضَرت الصَّلَاة يَوْمًا فَذهب لِحَاجَتِهِ ثمَّ رَجَعَ .
فَذكر الحَدِيث . وَفِي بَعْضهَا أَنه أَخذ رجلا فقدمه وَقَالَ ذَلِك . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح (هَكَذَا) رَوَاهُ (مَالك ابن أنس) وَيَحْيَى ابْن سعيد وَغير وَاحِد من الْحفاظ عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن عبد الله بن الأرقم .
[ وَرَوَى ] وهيب وَغَيره عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، [ عَن رجل ] عَن عبد الله بن الأرقم . وَقَالَ فِي علله : سَأَلت مُحَمَّدًا عَن حَدِيث هِشَام ، عَن أَبِيه ، عَن عبد الله بن الأرقم . فَذكره .
فَقَالَ : رَوَاهُ وهيب ، عَن هِشَام ، عَن أَبِيه ، عَن رجل ، عَن (عبد الله) بن الأرقم ، وَكَأن هَذَا أشبه عِنْدِي . قَالَ التِّرْمِذِيّ : رَوَاهُ مَالك وَغير وَاحِد من الثِّقَات عَن هِشَام ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن الأرقم لم يذكرُوا فِيهِ : عَن رجل . وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه : (رَوَى حَدِيث) عبد الله بن الأرقم : وهيب بن خَالِد وَشُعَيْب بن إِسْحَاق وَأَبُو ضَمرَة ، عَن هِشَام ، عَن أَبِيه ، عَن رجل حَدثهُ عَن عبد الله بْن الأرقم .
وَأكْثر الَّذين رَوَوْهُ عَن هِشَام قَالُوا كَمَا قَالَ زُهَيْر - يَعْنِي عَن هِشَام ، عَن أَبِيه ، عَن عبد الله بِغَيْر وَاسِطَة . وَقَالَ أَبُو عمر فِي التَّمْهِيد : اخْتلف فِيهِ عَن هِشَام ، فَرَوَاهُ مَالك كَمَا ترَى - يَعْنِي بِغَيْر ذكر وَاسِطَة بَين عُرْوَة وَعبد الله - وَتَابعه جمَاعَة . وَقَالَ الْحَاكِم لما أخرجه فِي مُسْتَدْركه فِي أَوَاخِر بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة : هَذَا حَدِيث صَحِيح .
وَقَالَ فِي أثْنَاء كتاب الطَّهَارَة : إِنَّه حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ، وَقَالَ فِي تَرْجَمَة عبد الله بن الأرقم : إِنَّه حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقَالَ فِي أثْنَاء الطَّهَارَة : لَهُ شُهُود بأسانيد صَحِيحَة مِنْهَا : عَن ( أبي) هُرَيْرَة مَرْفُوعا : لَا يحل لرجل يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يُصَلِّي وَهُوَ حقن حَتَّى يتخفف وَمِنْهَا حَدِيث عَائِشَة السالف . فَائِدَة : عبد الله بن الأرقم هَذَا من مسلمة الْفَتْح ، أحد كتاب الْوَحْي ، وَلَيْسَ لَهُ فِي السّنَن غير هَذَا الحَدِيث ، وَمن مناقبه مَا ذكره ابْن عُيَيْنَة ، (عَن عَمْرو بن) دِينَار أَن عُثْمَان اسْتعْمل عبد الله بن الأرقم عَلَى بَيت المَال ، فَأعْطَاهُ عمالته ثَلَاثمِائَة ألف فَأَبَى أَن يقبله وَقَالَ : إِنَّمَا عملت لله .