الحَدِيث الثَّامِن لَا زَكَاة فِي مَال الْمكَاتب حَتَّى يعْتق
الحَدِيث الثَّامِن رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا زَكَاة فِي مَال الْمكَاتب حَتَّى يعْتق . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه ، عَن عبد الْبَاقِي بن قَانِع وَعبد الصَّمد بن عَلّي ، (نَا الْفضل بن الْعَبَّاس) الصَّواف ، نَا يَحْيَى بن غيلَان ، نَا (عبد الله) بن بزيع ، عَن ابْن جريج ، عَن أبي الزبير ، عَن جَابر مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور . وَهَذَا حَدِيث مَعْلُول من أوجه : أَحدهَا : عبد الْبَاقِي بن قَانِع شيخ الدَّارَقُطْنِيّ ، فَإِن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ فِي حَقه : إِنَّه كَانَ يُخطئ كثيرا ويصر عَلَى الْخَطَأ .
ثَانِيهَا : عبد الله بن بزيع الْأنْصَارِيّ قَاضِي تستر ؛ قَالَ ابْن عدي : لَيْسَ هُوَ عِنْدِي مِمَّن يحْتَج بِهِ ، قَالَ : وَأَحَادِيثه (أَو عامتها) لَيست مَحْفُوظَة . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لين الحَدِيث لَيْسَ بمتروك . ثَالِثهَا : يَحْيَى بن غيلَان ، وَهُوَ مَجْهُول الْحَال ، نبه عَلَيْهِ ابْن الْقطَّان فِي علله قَالَ : وَلَيْسَ هُوَ الَّذِي يروي عَن مَالك ، ذَاك ثِقَة .
رَابِعهَا : تَدْلِيس أبي الزبير ، وَقد عنعن عَنهُ فِي هَذَا الحَدِيث . وأجمل الْبَيْهَقِيّ القَوْل فِي تَضْعِيفه ، فَقَالَ فِي سنَنه : هَذَا الحَدِيث رَفعه ضَعِيف ، وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى جَابر . ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَن جَابر قَالَ : لَيْسَ فِي مَال الْمكَاتب وَلَا العَبْد زَكَاة حَتَّى يعْتق (ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَن الْعمريّ ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر قَالَ : لَيْسَ فِي مَال الْمكَاتب وَلَا العَبْد زَكَاة ) قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وبالأول قَالَ (مَسْرُوق) وَسَعِيد بن الْمسيب وَسَعِيد بْن جُبَير وَعَطَاء وَمَكْحُول .
هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب .