آثَار الْبَاب
الْأَثر الثَّانِي وَالثَّالِث وَالرَّابِع : " أَن سعد بن أبي وَقاص ، وَأَبا هُرَيْرَة ، وَأَبا سعيد الْخُدْرِيّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم ، سئلوا عَن الصّرْف إِلَى الْوُلَاة الجائرين فَأمروا بِهِ " .
هَذِه الْآثَار مَشْهُورَة عَنْهُم ، رَوَاهَا سعيد بن مَنْصُور فِي "سنَنه" عَن سُهَيْل بن أبي صَالح ، عَن أَبِيه ، قَالَ : " اجْتمع (عِنْدِي) نَفَقَة فِيهَا صدقتي - يَعْنِي بلغت نِصَاب الزَّكَاة - فَسَأَلت ( سعد) بن وَقاص وَابْن عمر وَأَبا هُرَيْرَة وَأَبا سعيد الْخُدْرِيّ ؛ أَن أقسمها أَو أدفعها إِلَى السُّلْطَان (فأمروني جَمِيعًا أَن أدفعها إِلَى السُّلْطَان) مَا اخْتلف عليَّ (مِنْهُم) أحد " .
وَفِي رِوَايَة (لَهُ) : " فَقلت لَهُم : هَذَا السُّلْطَان يفعل مَا ترَوْنَ ، فأدفع إِلَيْهِ زكاتي ؟ فَقَالُوا كلهم : نعم " .
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا عَنْهُم وَعَن غَيرهم .