الحَدِيث الثَّانِي أَنه كَانَ لَا يقدم مَكَّة إِلَّا بَات بِذِي طوى حَتَّى يصبح ويغتسل
الحَدِيث الثَّانِي عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه كَانَ لَا يقدم مَكَّة إِلَّا بَات بِذِي طوى حَتَّى يصبح ويغتسل ، ثمَّ يدْخل مَكَّة ، وَيذكر أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يَفْعَله . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، وَقد تقدم فِي بَاب : سنَن الْإِحْرَام ، وَهُوَ الحَدِيث الثَّالِث (مِنْهُ) . فَائِدَة : طوى مثلث الطَّاء ، حكاهن صَاحب الْمطَالع وجماعات (قَالُوا) : وَالْفَتْح أَجود وَهُوَ مَقْصُور ، وَلَا يجوز (مَدّه) قَالَ صَاحب الْمطَالع : وَوَقع فِي كتاب الْمُسْتَمْلِي (ذُو) الطواء (مَمْدُود) وَيصرف وَلَا يصرف ، قيل : سُمِّي بذلك ؛ لِأَن بِئْرهَا كَانَ مطويًّا (بِالْحِجَارَةِ) فنُسِب (الْوَادي إِلَيْهَا) وَهُوَ مَوضِع عِنْد بَاب مَكَّة من أَسْفَلهَا فِي طَرِيق الْعمرَة الْمُعْتَادَة من مَسَاجِد عَائِشَة بَين الثَّنية السُّفْلَى والعليا .