الحَدِيث الْعَاشِر نهَى عَن الْمُزَابَنَة
الحَدِيث الْعَاشِر عَن جَابر رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الْمُزَابَنَة وَهِي بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنه رخص فِي العريّة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّافِعِي عَن سُفْيَان ، عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء ، عَن جَابر أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الْمُزَابَنَة ، والمزابنة : بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنه أرخص فِي الْعَرَايَا ، وَأَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيح من هَذَا الْوَجْه ، رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي كتاب الشُّرْب عَن عبد الله بن مُحَمَّد ، عَن سُفْيَان ، عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء ، سمع جَابر بن عبد الله نهَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن المخابرة والمحاقلة وَعَن الْمُزَابَنَة ، وَعَن بيع التَّمْر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه ، وَأَن لَا يُبَاع إِلَّا بالدينار وَالدِّرْهَم إِلَّا الْعَرَايَا . وَرَوَاهُ مُسلم كَذَلِك أَيْضا .