الحَدِيث السَّادِس من وجد طَعَاما فليأكله وَلَا يُعَرِّفه
الحَدِيث السَّادِس رُوي أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : من وجد طَعَاما فليأكله وَلَا يُعَرِّفه . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده الْغَزالِيّ وَلم يذكر فِيهِ : وَلَا يعرِّفه وَلَفظه : من الْتقط طَعَاما فليأكله وَهُوَ غَرِيب ، لم أَقف عَلَيْهِ فِي كتاب حديثٍ . وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي الْكتاب و التذنيب : (هَذَا الحَدِيث) بِهَذَا اللَّفْظ لَا ذكر لَهُ فِي الْكتب - يَعْنِي : بِلَفْظ الْغَزالِيّ - نعم قد يُوجد فِي كتب الْفِقْه : أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالَ فِيمَن وجد طَعَاما أكله وَلم يعرفهُ قَالَ : وَالْأَكْثَرُونَ لم ينقلوا فِي الطَّعَام حَدِيثا ، وَأخذُوا حكم مَا يفْسد من الطَّعَام من قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فِي ضَالَّة (الْغنم) : هِيَ لَك ، أَو لأخيك .. .
الحَدِيث ، عَلَى عكس مَا فعل الْغَزالِيّ فِي الْكتاب ؛ حَيْثُ جعل الحَدِيث فِي الطَّعَام أصلا ، ثمَّ قَالَ : وَفِي مَعْنَاهُ : الشَّاة . وَكَذَا قَالَ ابْن الرّفْعَة فِي مطلبه : هَذَا الحَدِيث لم أره فِيمَا وقفتُ عَلَيْهِ من كتب أَصْحَابنَا - يَعْنِي : الْفُقَهَاء .