الحَدِيث الْعَاشِر لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث
الحَدِيث الْعَاشِر عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة . وَيروَى : لَا وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث حجاج ، عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء ، عَنهُ .
وَرَوَاهُ هُوَ وَأَبُو دَاوُد فِي مراسيله بِاللَّفْظِ الثَّانِي من حَدِيث عَطاء بن أبي مُسلم الْخُرَاسَانِي عَنهُ مَرْفُوعا : لَا وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة . ثمَّ قَالَ أَبُو دَاوُد : عَطاء لم يدْرك ابْن عَبَّاس وَلم يره . وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ لمَّا رَوَاهُ ، وَبِهَذَا اللَّفْظ : عَطاء - هَذَا هُوَ الْخُرَاسَانِي - عَنهُ مَرْفُوعا : لَا وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة .
قاله أَبُو دَاوُد وغيرُه ، قَالَ : وَقد رُوي من وَجه آخر عَنهُ ، وَرَوَاهُ عَن يُونُس بن رَاشد عَن عَطاء الْمَذْكُور ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس رَفعه : لَا تجوز (وَصِيَّة ) .. . الحَدِيث . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا مِنْ هَذَا الْوَجْه ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَعَطَاء الْخُرَاسَانِي غير قويّ .
قلت : هُوَ ثِقَة يُرْسل (أخرج لَهُ) الْجَمَاعَة ، وَيُونُس ابن رَاشد وثَّقه أَبُو زُرْعة ، ورماه خَ بالإرجاء ، زَاد النَّسَائِيّ : وَكَانَ دَاعِيَة . وَقَالَ عبد الْحق فِي الْأَحْكَام : عَطاء لم يدْرك ابْن عَبَّاس وَلم يره . قال : وَوَصله يُونُس بن رَاشد ؛ فَرَوَاهُ عَن عَطاء عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ، وَالْمَشْهُور هُوَ الْمَقْطُوع .
قال ابْن الْقطَّان : لم يَعْزُ الْمَوْصُول وَلَا بَيَّن علته ، وَفِيه يُونُس بن رَاشد قَاضِي (حرَّان) ثمَّ ذكر مِنْ حَاله مَا أسلفناه . وَهَذَا الحَدِيث مَرْوي من غير طَرِيق ابْن عَبَّاس ؛ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه أَيْضا من حَدِيث عَمرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جدِّه مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الثَّانِي ، وَفِي إِسْنَاده سهل بن عمار ، كذَّبه الْحَاكِم ، واحتجاج ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه بِهِ وَبِالَّذِي قبله ، ورده بهما عَلَى خصومه لَيْسَ بِجَيِّدٍ مِنْهُ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن مُسلم ، عَن الْحسن ، عَن ( عَمرو) بن خَارِجَة رَفعه : لَا وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يُجِيز الْوَرَثَة .
وَإِسْمَاعِيل هَذَا ثِقَة ، وَلَيْسَ بالمكيّ الضَّعِيف . وَرَوَاهُ ابْن وهب ، عَن عبد الله بن سمْعَان ، وَعبد الْجَلِيل بن حميد (الْيحصبِي) ، وَيَحْيَى بن أَيُّوب ، وعُمر بن قيس سندل ، قَالَ عُمر بن قيس : عَن عَطاء بن أبي رَبَاح . وَقَالَ آخَرُونَ : ثَنَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي (حزم) وَاتفقَ عطاءُ وعبدُ الله أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي خطبَته : لَا تجوز وَصِيَّة لوَارث ، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة .
زاد عَطاء فِي حَدِيثه : وَإِن أَجَازُوا فَلَيْسَ لَهُم أَن يرجِعوا . وَهَذَا مُرْسل (و) فِي إِسْنَاده جمَاعَة ضعفاء .