البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
الآثار
الْأَثر التَّاسِع عشر : قَالَ الرَّافِعِيّ : وَلَو كَانَ لَهُ ابْن وَثَلَاث بَنَات وأبوان ، وَأَوْصَى بِمثل نصيب الابْن فَالْمَسْأَلَة تصح من ثَلَاثِينَ لَو لم تَكُنْ وَصِيَّة ، نصيبُ الابْن فِيهَا ثَمَانِيَة ، فزيد ثَمَانِيَة عَلَى (الثَّلَاثِينَ) و(تعول) الْوَصِيَّة بِثمَانِيَة أسْهم من ثَمَانِيَة وَثَلَاثِينَ سَهْما " .
ثمَّ قَالَ : وتُروى هَذِه الصُّورَة عَن عَلي ، وَهَذَا لَا يحضرني من خَرَّجه عَنهُ .