الحَدِيث الْعشْرُونَ قَضَى بالسلب للْقَاتِل وَلم يُخمس السَّلب
الحَدِيث الْعشْرُونَ عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ وخَالِد بن الْوَلِيد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بالسلب للْقَاتِل ، وَلم يُخمس السَّلب . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، عَن صَفْوَان بن عَمرو ، عَن عبد الرَّحْمَن بن جُبَير بن نفير ، عَن أَبِيه ، عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ وخَالِد .. . فَذَكَرَهُ .
وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح ؛ لِأَنَّهُ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن الشاميين . قلت : وَلم ينْفَرد بِهِ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، بل تَابعه عَلَيْهِ أَبُو الْمُغيرَة ، رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَتَابعه أَيْضا الْوَلِيد بن مُسلم ، قَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه : أبنا عمر بن مُحَمَّد الْهَمدَانِي ، ثَنَا عَمرو بن [ عُثْمَان ] ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم ، عَن صَفْوَان بن عَمرو ، عَن عبد الرَّحْمَن بن جُبَير بن نفير ، عَن أَبِيه ، عَن عَوْف بن مَالك : أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لم يُخمس السَّلب . وَرَوَاهَا أَيْضا الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بِلَفْظ : أَنه عَلَيْهِ السَّلَام جعل السَّلب للْقَاتِل ، وَلم يُخمسه وَعَزاهَا صَاحب الْإِلْمَام إِلَى رِوَايَة (الْحَافِظ) أبي بكر البرقاني أَن عَوْف بن مَالك قَالَ : إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن يُخمس السَّلب .
وَهُوَ بِهَذَا اللَّفْظ ثَابت فِي صَحِيح مُسلم من هَذَا الْوَجْه فِي قصَّة طَوِيلَة بِلَفْظ : قَالَ عَوْف : فقلتُ : يَا خَالِد ، أمَا علمت أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بالسلب للْقَاتِل ؟ قَالَ : بلَى ، وَلَكِنِّي [ استكثرته ] . وَهِمَ المحبُّ الطَّبَرِيّ فَعَزاهُ إِلَى البُخَارِيّ أَيْضا ، وَهُوَ من أَفْرَاد مُسلم .