الحَدِيث الحادى عشر لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة
الحَدِيث الحادى عشر رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفًا لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة : خَاطب ، وَولي ، وَشَاهد . هَذَا الحَدِيث [ رَواه ] مَرْفُوعا الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، ثمَّ قَالَ : فِي إِسْنَاده الْمُغيرَة بن مُوسَى الْبَصْرِيّ ، قَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث . وَقال ابْن عديّ : هُوَ فِي نَفسه ثِقَة .
قلت : وَقَالَ ابْن حبَان : يَأْتِي عَلَى الثِّقَات بِمَا لَا يشبه حَدِيث الْأَثْبَات ؛ فَبَطل الِاحْتِجَاج بِهِ فِيمَا لم يُوافق الثِّقَات . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا : لَا بدّ فِي النِّكَاح من أَرْبَعَة : الْوَلِيّ ، وَالزَّوْج (والشاهدي) . وَفِي إِسْنَاده أَبُو الخصيب ، واسْمه : نَافِع بن ميسرَة ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : هُوَ مَجْهُول .
وَأما رِوَايَة الْمَوْقُوف فرواها الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته عَن ابْن عَبَّاس : لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة : ولي ، وشاهدي ، وخاطب . ثمَّ قَالَ : وَرَوَاهُ مُعَاوِيَة بن هِشَام ، عَن سُفْيَان ، عَن أبي يَحْيَى ، عَن رجل يُقَال لَهُ : الحكم بن ميناء (عَن قَتَادَة) عَن ابْن عَبَّاس : ( لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة : ولي ، وشاهدي . قال : أدنَى مَا يكون فِي النِّكَاح أَرْبَعَة : بِزَوْج ، وَالَّذِي يُزوج ، وشاهدان .
قال : وَله شَاهد بِإِسْنَاد صَحِيح عَن قَتَادَة ، عَن ابْن عَبَّاس ) . قلت : لكنه مُنْقَطع ؛ قَتَادَة لم يدْرك ابْن عَبَّاس .