بَاب فِي وَطْء الْأَب جَارِيَة ابْنه وَبيع الْأمة الْمُزَوجَة
بَاب فِي وَطْء الْأَب جَارِيَة ابْنه وَبيع الْأمة الْمُزَوجَة
وَذكر فِيهِ عَن عَائِشَة " أَنَّهَا اشترت بَرِيرَة وَلها زوج فأعتقتها ، فَخَيرهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَو فسخ النِّكَاح لما خَيرهَا " .
وَهَذَا الحَدِيث قد سلف بَيَانه فِي بَاب مثبتات الْخِيَار وَاضحا ، وَذكر فِيهِ أَيْضا أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "أَنْت وَمَالك لأَبِيك" .
وَهَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من طرق :
أَصَحهَا : طَرِيق عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها : "أَن رَجُلاً أَتَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخَاصم أَبَاهُ فِي دين عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْت وَمَالك لأَبِيك" .
رَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي "صَحِيحه" عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم التَّاجِر ، حَدثنَا حُصين بن الْمثنى [ الْمروزِي ] ثَنَا الْفضل بن مُوسَى ، عَن عبد الله بن كيسَان ، عَن عَطاء ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا بِهِ ، وَذكره عَنهُ
صَاحب "الْإِلْمَام " وَأقرهُ عَلَيْهِ .
ثَانِيهَا : طَرِيق جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : " أَن رجلا قَالَ : يَا رَسُول الله ، إِن لي مَالا وَولدا ، وَإِن أَبي يُرِيدُ أَن يَجْتَاح مَالِي ! فَقَالَ : أَنْت وَمَالك لأَبِيك " .
رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي "سنَنه" عَن هِشَام بن عمار ، ثَنَا عِيسَى بن يُونُس ، ثَنَا يُوسُف بن إِسْحَاق السبيعِي ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر ، عَن جَابر مَرْفُوعا بِهِ سَوَاء .
وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح جَليِلُ ، وَكَذَا قَالَ الْمُنْذِرِيّ : إن إِسْنَاده ثِقَات ، وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ من حَدِيث عبد الله بن يُوسُف ، ثَنَا [ عِيسَى ] بن يُونُس ... فَذَكَرَهُ .
وَرَوَاهُ ابْن صاعد ، عَن الْحُسَيْن بن الْحُسَيْن الْمروزِي ، عَن عِيسَى بن يُونُس .
وَقال الدَّارَقُطْنِيّ : إِنَّه غَرِيب من حَدِيث يُوسُف بن إِسْحَاق ، عَن ابْن الْمُنْكَدر ، تفرد بِهِ عِيسَى بن يُونُس عَنهُ .
قال الْحَافِظ مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد : وغرابة الحَدِيث والتفرد بِهِ لَا يُخرجهُ عَن الصِّحَّة ؛ فَإِن البُخَارِيّ رَوَى فِي "صَحِيحه" من حَدِيث
مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر رَفعه : " من قَالَ إِذا فرغ النداء اللَّهُمَّ رب هَذِه الدعْوَة التَّامَّة " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : غَرِيب من حَدِيث مُحَمَّد عَنهُ تفرد بِهِ شُعَيْب بن أبي حَمْزَة وَلَا نعلم رَوَاهُ عَنهُ غير عَلي بن عَيَّاش الْحِمصِي ، وَحَدِيث الاستخارة رَوَاهُ البُخَارِيّ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : غَرِيب من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي الموَالِي ، عَن مُحَمَّد [ عَن ] جَابر ، قَالَ : وَهُوَ صَحِيح عَنهُ .
وَحَدِيث "رحم الله رجلا سَمْحًا إِذا بَاع" قَالَ : تفرد بِهِ أَبُو غَسَّان مُحَمَّد بن مطرف ، عَن مُحَمَّد .
وَحَدِيث "كل مَعْرُوف صَدَقَة" تفرد بِهِ عَلي بن عَيَّاش ، عَن أبي غَسَّان ، عَن مُحَمَّد أخرجهَا البُخَارِيّ فِي "كِتَابه" ، وَذكر هَذَا الحَدِيث عبد الْحق فِي "أَحْكَامه" من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه (عَن جده) وَسَيَأْتِي ، ثمَّ قَالَ : وَقد صَحَّ من طَرِيق آخر ذكره الْبَزَّار .
قال [ ابْن الْقطَّان ] : وَهُوَ حَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الْبَزَّار عَن مُحَمَّد
(ابن يَحْيَى) بن عبد الْكَرِيم الْأَزْدِيّ (ثَنَا عبد الله بن دَاوُد) عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر ، عَن جَابر أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ : " أَنْت وَمَالك لأَبِيك " ثمَّ قَالَ : إِنَّمَا يرْوَى عَن هِشَام عَن ابْن الْمُنْكَدر مُرْسلا وَلَا يعلم أسْندهُ هَكَذَا [ إِلَّا عُثْمَان ] بن عُثْمَان الْغَطَفَانِي ، وَعبد الله بن دَاوُد .
قال ابْن الْقطَّان : وَمن صَحِيح هَذَا الْبَاب حَدِيث ذكره بَقِي بن مخلد ، ثَنَا هِشَام بن عمار ، ثَنَا عِيسَى بن يُونُس ... فَذَكَرَهُ كَمَا سَاقه ابْن مَاجَه سندًا ومتنًا .
قلت : وَرِوَايَة الْمُرْسل أخرجهَا الشَّافعي ، عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر "أَن رجلا جَاءَ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، إِن لي مَالا وعيالاً ، وَإِن لأبي مَالا وعيالاً يُرِيد أَن يَأْخُذ مَالِي فيطعمه عِيَاله ! فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْت وَمَالك لأَبِيك " .
قال الشَّافِعِي : مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر غَايَة فِي الثِّقَة وَالْفضل فِي الدَّين والورع ، وَلَكنَّا لَا نَدْرِي عَمَّن قيل هَذَا الحَدِيث ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" : هُوَ مُنْقَطع ، قَالَ : وَقد رُوِيَ من أوجه مَوْصُولا لَا يثبت مثلهَا .
قلت : قد ثَبت بَعْضهَا كَمَا سلف ، وَقَالَ فِي "الْمعرفَة" : قد رَوَى بعض النَّاس هَذَا الحَدِيث مَوْصُولا بِذكر جَابر فِيهِ وَهُوَ خطأ .
قال : وَقَوله : "إِن لي مَالا وَوَلَدًا" لَيْسَ فِي رِوَايَة من وصل هَذَا الحَدِيث من
طَرِيق آخر ، عَن عَائِشَة وَلَا فِي أَكثر الرِّوَايَات عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده .
وَكَذَا قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي "علله" عَن أَبِيه (أَن هَذَا) أشبه من الَّذِي قبله (وَأَن) ذكر جَابر فِيهِ خطأ .
الطَّرِيق الثَّالِث :
طَرِيق عبد الله بن مَسْعُود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لرجل : أَنْت وَمَالك لأَبِيك " .
رواه الطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" "وأصغرها" عَن أبي زيد أَحْمد بن يزِيد (الحوطي) ثَنَا عَلي بن عَيَّاش الْحِمصِي ، ثَنَا مُعَاوِيَة بن يَحْيَى ، عَن إِبْرَاهِيم [ بن ] عبد الحميد بن [ ذِي حماية ] عَن غيلَان بن جَامع ، عَن حَمَّاد (عَن) إِبْرَاهِيم ، عَن عَلْقَمَة عَنهُ مَرْفُوعا بِهِ ، قَالَ فِي أَصْغَر معاجمه : لَا يرْوَى عَن ابْن مَسْعُود إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد ، تفرد (بِهِ) إِبْرَاهِيم بن عبد الحميد ، وَكَانَ من ثِقَات الْمُسلمين .
وَفِي "علل ابْن أبي حَاتِم " : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ حَمَّاد
عَن [ إِبْرَاهِيم عَن ] الْأسود ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا : "إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه ... " .
الطَّرِيق الرَّابِع :
طَرِيق ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : "جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتَعَدَّى عَلَى وَالِده ، قَالَ : إِنَّه أَخذ مني مَالِي ! فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أما علمت أَنَّك وَمَالك من كسب أَبِيك ؟" .
رواه الطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" عَن مُحَمَّد بن أَحْمد بن أبي خَيْثَمَة ، ثَنَا وهب بن يَحْيَى بن زِمَام العلاف ، ثَنَا مَيْمُون بن زيد ، عَن عمر بن مُحَمَّد ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عمر بِهِ .
الطَّرِيق الْخَامِس :
طَرِيق الْحسن ، عَن سَمُرَة بن جُنْدُب "أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، إنَّ أَبِي اجْتَاح مَالِي ! فَقَالَ : أَنْت وَمَالك لأَبِيك" .
رواه الطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" كَذَلِك ، وَرَوَاهُ الْعقيلِيّ فِي "تَارِيخ الضُّعَفَاء" كَذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ : "جَاءَ شَاب من الْأَنْصَار" وَقَالَ : "يَأْخُذ مَالِي" بدل "اجتاح مَالِي" .
ثمَّ قَالَ : فِي هَذَا الْبَاب أَحَادِيث من غير هَذَا الْوَجْه وفيهَا لين ، وَبَعضهَا أحسن من بعض ، وَمن أحْسنهَا حَدِيث الْأَعْمَش ، عَن مَنْصُور ، عَن عمَارَة بن عُمَيْر ، عَن عمته ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا : " أَوْلَادكُم من كسبكم ؛ فَكُلُوا من كسب أَوْلَادكُم " .
قلت : وَحَدِيث عَائِشَة هَذَا أخرجه أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي "صَحِيحه" وَالْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" وَسَيَأْتِي فِي كتاب النَّفَقَات - إِن شَاءَ الله تَعَالَى .
الطَّرِيق السَّادِس :
طَرِيق عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَنْت وَمَالك لأَبِيك " .
قال ابْن أبي حَاتِم فِي "علله" : سَأَلت أبي عَن حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب أَظُنهُ عَن سعيد بن الْمسيب ، عَن عمر فَذكره ، فَقَالَ : هَذَا خطأ ؛ إِنَّمَا هُوَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
قلت : أخرجه كَذَلِك أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه ، وَذكره الْبَزَّار فِي "مُسْنده" من حَدِيث مطر ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن سعيد بن الْمسيب ، عَن عمر "أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِن أبي يُرِيد أَن يَأْخُذ مَالِي ! قَالَ : أَنْت وَمَالك لأَبِيك" ثمَّ قَالَ : هَذَا الحَدِيث لَا نعلمهُ يرْوَى عَن عمر هَكَذَا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه ، وَقد رَوَاهُ غير مطر ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده .
الطَّرِيق السَّابِع :
عَن قيس بن أبي حَازِم قَالَ : " حضرت أَبَا بكر الصّديق فَقَالَ لَهُ رجل : يَا خَليفَة رَسُول الله ، هَذَا يُرِيد أَن يَأْخُذ مَالِي كُله ويجتاحه ! فَقَالَ
لَهُ أَبُو بكر : (إِنَّمَا لَك) من مَاله مَا يَكْفِيك ، فَقَالَ : يَا خَليفَة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَلَيْسَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَنْت وَمَالك لأَبِيك ؟ فَقَالَ أَبُو بكر : ارْض بِمَا رَضِي الله " .
رواه (الْبَيْهَقِيّ) فِي "سنَنه" وَفِي إِسْنَاده : الْمُنْذر بن زِيَاد الطَّائِي الْبَصْرِيّ ، قَالَ عَمْرو بن عَلي : كَانَ كذَّابًا .
وَقال الدَّارَقُطْنِيّ : مَتْرُوك لَهُ مَنَاكِير .
قال : وَيُقَال فِيهِ : زِيَاد بن الْمُنْذر ، وَإِنَّمَا هُوَ مُنْذر بن زِيَاد .
وَقال الْبَيْهَقِيّ : ضَعِيف .
قلت : وَلِحَدِيث عَائِشَة السَّالِف طَرِيق آخر ، ذكره ابْن أبي حَاتِم فِي "علله" عَنْهَا قَالَت : " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لرجل : رد عَلَى أَبِيك [ مَا حبست عَنهُ ] ، فَإِنَّمَا أَنْت وَمَالك سهم من كِنَانَته " ثمَّ قَالَ : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : هُوَ (مُرْسل) مُنكر .
وَقال الدَّارَقُطْنِيّ فِي "علله" : رُوِيَ مَوْصُولا ومرسلاً ، وَهُوَ أصح .
فَائِدَة : قَالَ ابْن حبَان فِي "صَحِيحه" : مَعْنَى الحَدِيث أَنه عَلَيْهِ السَّلَام زجر عَن مُعَامَلَته أَبَاهُ بِمَا يُعَامل بِهِ الأجنبيين ، وَأمر ببره والرفق بِهِ فِي القَوْل وَالْفِعْل مَعًا ، إِلَى أَن يصل إِلَيْهِ مَاله ، فَقَالَ لَهُ : "أَنْت وَمَالك لأَبِيك" لَا أَن مَال الابْن يملكهُ أَبوهُ فِي حَيَاته من غير طيب نَفْس من الابْن .
وَقال
الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" : من زعم أَن مَال الْوَلَد لِأَبِيهِ احْتج بِظَاهِر هَذِه الْأَحَادِيث ، وَمن زعم أَنه لَهُ من مَاله مَا يَكْفِيهِ إِذا احْتَاجَ إِلَيْهِ ؛ فَإِذا اسْتَغنَى عَنهُ لم يكن للْأَب من مَاله شَيْء ، احْتج بالأخبار الَّتِي وَردت فِي تَحْرِيم مَال الْغَيْر ، وَأَنه لَو مَاتَ وَله ابْن لم يكن للْأَب من مَاله إِلَّا السُّدس ، وَلَو كَانَ أَبوهُ يملك مَال ابْنه لحازه كُله ، قَالَ : وَيروَى عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنه قَالَ : "كل أحد أَحَق بِمَالِه من وَالِده وَولده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ" .
ثمَّ سَاقه بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِ وَرَوَى بعده حَدِيث أبي بكر السالف .
وَقَالَ صَاحب "الْمُهَذّب" فِي كتاب النَّفَقَات : لم يذهب أحدٌ من الفقهاءِ إِلَى إباحةِ المالِ لوالدهِ بِغَيْر سَبَب فِيمَا يُعلم .
قال : وَمَعْنى يجتاح مَالِي : يستأصله ، وَمِنْه الْجَائِحَة .
وَقَالَ عبد الْحق فِي "أَحْكَامه" : ذكر أَبُو بكر الْبَزَّار وَغَيره أَن هَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ بِآيَة الْمِيرَاث .