حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

بَاب فِي وَطْء الْأَب جَارِيَة ابْنه وَبيع الْأمة الْمُزَوجَة

بَاب فِي وَطْء الْأَب جَارِيَة ابْنه وَبيع الْأمة الْمُزَوجَة

وَذكر فِيهِ عَن عَائِشَة " أَنَّهَا اشترت بَرِيرَة وَلها زوج فأعتقتها ، فَخَيرهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَو فسخ النِّكَاح لما خَيرهَا " .

وَهَذَا الحَدِيث قد سلف بَيَانه فِي بَاب مثبتات الْخِيَار وَاضحا ، وَذكر فِيهِ أَيْضا أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "أَنْت وَمَالك لأَبِيك" .

وَهَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من طرق :

أَصَحهَا : طَرِيق عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها : "أَن رَجُلاً أَتَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخَاصم أَبَاهُ فِي دين عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْت وَمَالك لأَبِيك" .

رَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي "صَحِيحه" عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم التَّاجِر ، حَدثنَا حُصين بن الْمثنى [ الْمروزِي ] ثَنَا الْفضل بن مُوسَى ، عَن عبد الله بن كيسَان ، عَن عَطاء ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا بِهِ ، وَذكره عَنهُ

[7/665]

صَاحب "الْإِلْمَام " وَأقرهُ عَلَيْهِ .

ثَانِيهَا : طَرِيق جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : " أَن رجلا قَالَ : يَا رَسُول الله ، إِن لي مَالا وَولدا ، وَإِن أَبي يُرِيدُ أَن يَجْتَاح مَالِي ! فَقَالَ : أَنْت وَمَالك لأَبِيك " .

رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي "سنَنه" عَن هِشَام بن عمار ، ثَنَا عِيسَى بن يُونُس ، ثَنَا يُوسُف بن إِسْحَاق السبيعِي ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر ، عَن جَابر مَرْفُوعا بِهِ سَوَاء .

وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح جَليِلُ ، وَكَذَا قَالَ الْمُنْذِرِيّ : إن إِسْنَاده ثِقَات ، وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ من حَدِيث عبد الله بن يُوسُف ، ثَنَا [ عِيسَى ] بن يُونُس ... فَذَكَرَهُ .

وَرَوَاهُ ابْن صاعد ، عَن الْحُسَيْن بن الْحُسَيْن الْمروزِي ، عَن عِيسَى بن يُونُس .

وَقال الدَّارَقُطْنِيّ : إِنَّه غَرِيب من حَدِيث يُوسُف بن إِسْحَاق ، عَن ابْن الْمُنْكَدر ، تفرد بِهِ عِيسَى بن يُونُس عَنهُ .

قال الْحَافِظ مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد : وغرابة الحَدِيث والتفرد بِهِ لَا يُخرجهُ عَن الصِّحَّة ؛ فَإِن البُخَارِيّ رَوَى فِي "صَحِيحه" من حَدِيث

[7/666]

مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر رَفعه : " من قَالَ إِذا فرغ النداء اللَّهُمَّ رب هَذِه الدعْوَة التَّامَّة " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : غَرِيب من حَدِيث مُحَمَّد عَنهُ تفرد بِهِ شُعَيْب بن أبي حَمْزَة وَلَا نعلم رَوَاهُ عَنهُ غير عَلي بن عَيَّاش الْحِمصِي ، وَحَدِيث الاستخارة رَوَاهُ البُخَارِيّ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : غَرِيب من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي الموَالِي ، عَن مُحَمَّد [ عَن ] جَابر ، قَالَ : وَهُوَ صَحِيح عَنهُ .

وَحَدِيث "رحم الله رجلا سَمْحًا إِذا بَاع" قَالَ : تفرد بِهِ أَبُو غَسَّان مُحَمَّد بن مطرف ، عَن مُحَمَّد .

وَحَدِيث "كل مَعْرُوف صَدَقَة" تفرد بِهِ عَلي بن عَيَّاش ، عَن أبي غَسَّان ، عَن مُحَمَّد أخرجهَا البُخَارِيّ فِي "كِتَابه" ، وَذكر هَذَا الحَدِيث عبد الْحق فِي "أَحْكَامه" من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه (عَن جده) وَسَيَأْتِي ، ثمَّ قَالَ : وَقد صَحَّ من طَرِيق آخر ذكره الْبَزَّار .

قال [ ابْن الْقطَّان ] : وَهُوَ حَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الْبَزَّار عَن مُحَمَّد

[7/667]

(ابن يَحْيَى) بن عبد الْكَرِيم الْأَزْدِيّ (ثَنَا عبد الله بن دَاوُد) عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر ، عَن جَابر أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ : " أَنْت وَمَالك لأَبِيك " ثمَّ قَالَ : إِنَّمَا يرْوَى عَن هِشَام عَن ابْن الْمُنْكَدر مُرْسلا وَلَا يعلم أسْندهُ هَكَذَا [ إِلَّا عُثْمَان ] بن عُثْمَان الْغَطَفَانِي ، وَعبد الله بن دَاوُد .

قال ابْن الْقطَّان : وَمن صَحِيح هَذَا الْبَاب حَدِيث ذكره بَقِي بن مخلد ، ثَنَا هِشَام بن عمار ، ثَنَا عِيسَى بن يُونُس ... فَذَكَرَهُ كَمَا سَاقه ابْن مَاجَه سندًا ومتنًا .

قلت : وَرِوَايَة الْمُرْسل أخرجهَا الشَّافعي ، عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر "أَن رجلا جَاءَ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، إِن لي مَالا وعيالاً ، وَإِن لأبي مَالا وعيالاً يُرِيد أَن يَأْخُذ مَالِي فيطعمه عِيَاله ! فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْت وَمَالك لأَبِيك " .

قال الشَّافِعِي : مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر غَايَة فِي الثِّقَة وَالْفضل فِي الدَّين والورع ، وَلَكنَّا لَا نَدْرِي عَمَّن قيل هَذَا الحَدِيث ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" : هُوَ مُنْقَطع ، قَالَ : وَقد رُوِيَ من أوجه مَوْصُولا لَا يثبت مثلهَا .

قلت : قد ثَبت بَعْضهَا كَمَا سلف ، وَقَالَ فِي "الْمعرفَة" : قد رَوَى بعض النَّاس هَذَا الحَدِيث مَوْصُولا بِذكر جَابر فِيهِ وَهُوَ خطأ .

قال : وَقَوله : "إِن لي مَالا وَوَلَدًا" لَيْسَ فِي رِوَايَة من وصل هَذَا الحَدِيث من

[7/668]

طَرِيق آخر ، عَن عَائِشَة وَلَا فِي أَكثر الرِّوَايَات عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده .

وَكَذَا قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي "علله" عَن أَبِيه (أَن هَذَا) أشبه من الَّذِي قبله (وَأَن) ذكر جَابر فِيهِ خطأ .

الطَّرِيق الثَّالِث :

طَرِيق عبد الله بن مَسْعُود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لرجل : أَنْت وَمَالك لأَبِيك " .

رواه الطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" "وأصغرها" عَن أبي زيد أَحْمد بن يزِيد (الحوطي) ثَنَا عَلي بن عَيَّاش الْحِمصِي ، ثَنَا مُعَاوِيَة بن يَحْيَى ، عَن إِبْرَاهِيم [ بن ] عبد الحميد بن [ ذِي حماية ] عَن غيلَان بن جَامع ، عَن حَمَّاد (عَن) إِبْرَاهِيم ، عَن عَلْقَمَة عَنهُ مَرْفُوعا بِهِ ، قَالَ فِي أَصْغَر معاجمه : لَا يرْوَى عَن ابْن مَسْعُود إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد ، تفرد (بِهِ) إِبْرَاهِيم بن عبد الحميد ، وَكَانَ من ثِقَات الْمُسلمين .

وَفِي "علل ابْن أبي حَاتِم " : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ حَمَّاد

[7/669]

عَن [ إِبْرَاهِيم عَن ] الْأسود ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا : "إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه ... " .

الطَّرِيق الرَّابِع :

طَرِيق ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : "جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتَعَدَّى عَلَى وَالِده ، قَالَ : إِنَّه أَخذ مني مَالِي ! فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أما علمت أَنَّك وَمَالك من كسب أَبِيك ؟" .

رواه الطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" عَن مُحَمَّد بن أَحْمد بن أبي خَيْثَمَة ، ثَنَا وهب بن يَحْيَى بن زِمَام العلاف ، ثَنَا مَيْمُون بن زيد ، عَن عمر بن مُحَمَّد ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عمر بِهِ .

الطَّرِيق الْخَامِس :

طَرِيق الْحسن ، عَن سَمُرَة بن جُنْدُب "أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، إنَّ أَبِي اجْتَاح مَالِي ! فَقَالَ : أَنْت وَمَالك لأَبِيك" .

رواه الطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" كَذَلِك ، وَرَوَاهُ الْعقيلِيّ فِي "تَارِيخ الضُّعَفَاء" كَذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ : "جَاءَ شَاب من الْأَنْصَار" وَقَالَ : "يَأْخُذ مَالِي" بدل "اجتاح مَالِي" .

ثمَّ قَالَ : فِي هَذَا الْبَاب أَحَادِيث من غير هَذَا الْوَجْه وفيهَا لين ، وَبَعضهَا أحسن من بعض ، وَمن أحْسنهَا حَدِيث الْأَعْمَش ، عَن مَنْصُور ، عَن عمَارَة بن عُمَيْر ، عَن عمته ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا : " أَوْلَادكُم من كسبكم ؛ فَكُلُوا من كسب أَوْلَادكُم " .

[7/670]

قلت : وَحَدِيث عَائِشَة هَذَا أخرجه أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي "صَحِيحه" وَالْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" وَسَيَأْتِي فِي كتاب النَّفَقَات - إِن شَاءَ الله تَعَالَى .

الطَّرِيق السَّادِس :

طَرِيق عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَنْت وَمَالك لأَبِيك " .

قال ابْن أبي حَاتِم فِي "علله" : سَأَلت أبي عَن حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب أَظُنهُ عَن سعيد بن الْمسيب ، عَن عمر فَذكره ، فَقَالَ : هَذَا خطأ ؛ إِنَّمَا هُوَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

قلت : أخرجه كَذَلِك أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه ، وَذكره الْبَزَّار فِي "مُسْنده" من حَدِيث مطر ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن سعيد بن الْمسيب ، عَن عمر "أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِن أبي يُرِيد أَن يَأْخُذ مَالِي ! قَالَ : أَنْت وَمَالك لأَبِيك" ثمَّ قَالَ : هَذَا الحَدِيث لَا نعلمهُ يرْوَى عَن عمر هَكَذَا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه ، وَقد رَوَاهُ غير مطر ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده .

الطَّرِيق السَّابِع :

عَن قيس بن أبي حَازِم قَالَ : " حضرت أَبَا بكر الصّديق فَقَالَ لَهُ رجل : يَا خَليفَة رَسُول الله ، هَذَا يُرِيد أَن يَأْخُذ مَالِي كُله ويجتاحه ! فَقَالَ

[7/671]

لَهُ أَبُو بكر : (إِنَّمَا لَك) من مَاله مَا يَكْفِيك ، فَقَالَ : يَا خَليفَة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَلَيْسَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَنْت وَمَالك لأَبِيك ؟ فَقَالَ أَبُو بكر : ارْض بِمَا رَضِي الله " .

رواه (الْبَيْهَقِيّ) فِي "سنَنه" وَفِي إِسْنَاده : الْمُنْذر بن زِيَاد الطَّائِي الْبَصْرِيّ ، قَالَ عَمْرو بن عَلي : كَانَ كذَّابًا .

وَقال الدَّارَقُطْنِيّ : مَتْرُوك لَهُ مَنَاكِير .

قال : وَيُقَال فِيهِ : زِيَاد بن الْمُنْذر ، وَإِنَّمَا هُوَ مُنْذر بن زِيَاد .

وَقال الْبَيْهَقِيّ : ضَعِيف .

قلت : وَلِحَدِيث عَائِشَة السَّالِف طَرِيق آخر ، ذكره ابْن أبي حَاتِم فِي "علله" عَنْهَا قَالَت : " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لرجل : رد عَلَى أَبِيك [ مَا حبست عَنهُ ] ، فَإِنَّمَا أَنْت وَمَالك سهم من كِنَانَته " ثمَّ قَالَ : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : هُوَ (مُرْسل) مُنكر .

وَقال الدَّارَقُطْنِيّ فِي "علله" : رُوِيَ مَوْصُولا ومرسلاً ، وَهُوَ أصح .

فَائِدَة : قَالَ ابْن حبَان فِي "صَحِيحه" : مَعْنَى الحَدِيث أَنه عَلَيْهِ السَّلَام زجر عَن مُعَامَلَته أَبَاهُ بِمَا يُعَامل بِهِ الأجنبيين ، وَأمر ببره والرفق بِهِ فِي القَوْل وَالْفِعْل مَعًا ، إِلَى أَن يصل إِلَيْهِ مَاله ، فَقَالَ لَهُ : "أَنْت وَمَالك لأَبِيك" لَا أَن مَال الابْن يملكهُ أَبوهُ فِي حَيَاته من غير طيب نَفْس من الابْن .

وَقال

[7/672]

الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" : من زعم أَن مَال الْوَلَد لِأَبِيهِ احْتج بِظَاهِر هَذِه الْأَحَادِيث ، وَمن زعم أَنه لَهُ من مَاله مَا يَكْفِيهِ إِذا احْتَاجَ إِلَيْهِ ؛ فَإِذا اسْتَغنَى عَنهُ لم يكن للْأَب من مَاله شَيْء ، احْتج بالأخبار الَّتِي وَردت فِي تَحْرِيم مَال الْغَيْر ، وَأَنه لَو مَاتَ وَله ابْن لم يكن للْأَب من مَاله إِلَّا السُّدس ، وَلَو كَانَ أَبوهُ يملك مَال ابْنه لحازه كُله ، قَالَ : وَيروَى عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنه قَالَ : "كل أحد أَحَق بِمَالِه من وَالِده وَولده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ" .

ثمَّ سَاقه بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِ وَرَوَى بعده حَدِيث أبي بكر السالف .

وَقَالَ صَاحب "الْمُهَذّب" فِي كتاب النَّفَقَات : لم يذهب أحدٌ من الفقهاءِ إِلَى إباحةِ المالِ لوالدهِ بِغَيْر سَبَب فِيمَا يُعلم .

قال : وَمَعْنى يجتاح مَالِي : يستأصله ، وَمِنْه الْجَائِحَة .

وَقَالَ عبد الْحق فِي "أَحْكَامه" : ذكر أَبُو بكر الْبَزَّار وَغَيره أَن هَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ بِآيَة الْمِيرَاث .

ورد في أحاديث20 حديثًا
يُخرِّج هذا المحتوى54 حديثًا
موقع حَـدِيث