الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين قَالَ الرَّافِعِي : الِاسْتِثْنَاء مَعْهُود ، وَفَى الْقُرْآن وَالسّنة مَوْجُود . هُوَ كَمَا قَالَ ، وَهُوَ كثير فِي السّنة ، كَحَدِيث : لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب . وغَيرِه .
قَالَ الرَّافِعِي : وَكَثِيرًا مَا وَقع فِي كَلَام رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنه كرر اللفظَ الواحِدَ . هُوَ كَمَا قَالَ ، وَمن ذَلِك : الحَدِيث السالف : أَيُّمَا امْرَأَة نكحتْ نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا ، فنكاحها بَاطِل - وكرَّرَ ذَلِك ثَلَاثًا . وَمِنْهَا : أَنه إِذا تكلَّم بكلمةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا ، وَإِذا سلَّم سَلَّمَ ثَلَاثًا .
أخرجه البُخَارِي من حَدِيث أنس . وَمِنْهَا : أَنه - عليه السلام - قَالَ : واللَّهِ لأغزونَّ قُريْشًا - ثَلَاثًا وَسَيَأْتِي فِي : الْأَيْمَان . وَفِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن مَسْعُود : كَانَ - عليه السلام - إِذا دَعَا : دَعَا ثَلَاثًا ، وَإِذا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا .
وَفَى مُسْند أَحْمد و صَحِيح ابْن حبَان عَنهُ : كَانَ - عليه السلام - يُعجبهُ أَن يَدْعُو ثَلَاثًا ، ويستغفر ثَلَاثًا .