الحَدِيث الأول مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَرَأَى غَيْرَها خيرا مِنْهَا
كتاب الْإِيلَاء كتاب الْإِيلَاء ذكر فِيهِ - رحمه الله - حديثين وأثرًا وَاحِدًا . الحَدِيث الأول أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَرَأَى غَيْرَها خيرا مِنْهَا ، فليأت الذى هُوَ خير ، وليكفِّرْ عَن يَمِينه . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة .
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عدي بن حَاتِم وَأبي هُرَيْرَة - رضي الله عنهما - وستكون لنا عودة إِلَيْهِ فِي كتاب : الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله - . وَهَذَا الحَدِيث ذكره الرافعي دَلِيلا لما رَوَاهُ عَن أَحْمد بن حَنْبَل : أَنه إِذا آلَى ثمَّ فَاء بالوطىء : أَنه تلْزمهُ كَفَّارَة يَمِين ؛ لِأَنَّهُ قد حلف بِاللَّه - تعالى - وَقد قَالَ - عليه السلام - فَذكره . وَفِي التِّرْمِذِيّ حَدِيث فِي غير الْمَسْأَلَة ، رَوَاهُ من حَدِيث عَائِشَة قَالَت : آلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من نِسَائِهِ ، وحرَّم ، فَجعل الحرامَ حَلَالا ، وَجعل فِي الْيَمين الْكَفَّارَة .
ثمَّ قَالَ التِّرْمِذِي : ومرسلًا أشبه .