حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

الحَدِيث السَّادِس أَلا لايقتل مُؤمن بِكَافِر

الحَدِيث السَّادِس أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : أَلا لايقتل مُؤمن بِكَافِر . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه البُخَارِي فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي جُحَيْفَة وهْب بن عبد الله السَّوائي قَالَ : قلت لعَلي : يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ، هَل عنْدكُمْ شَيْء من الْوَحْي إِلَّا مَا فِي كتاب الله ؟ قَالَ : لَا وَالَّذِي فلق الْحبَّة وبرأ النَّسمَة مَا عَلمته إِلَّا فهما يُعْطِيهِ الله رجلا فِي الْقُرْآن وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة . قلت : وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة ؟ قَالَ : فِيهَا الْعقل وفكاك الْأَسير ، وَأَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر .

هَكَذَا هُوَ فِي بَابَيْنِ من البُخَارِي : مسلمٌ بِكَافِر وَهُوَ من أَفْرَاده كَمَا نبه عَلَيْهِ الْحميدِي . وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي والْبَزَّار من حَدِيث قيس بن عباد ، عَن عَلّي فِي الصَّحِيفَة الَّتِي عِنْده : لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر وَلَا ذُو عهد فِي عَهده . قَالَ الْبَزَّار : رُوِي عَن عَلّي من غير وَجه ، وَهَذَا الْإِسْنَاد أحسن إِسْنَاد يرْوَى فِي ذَلِك وأصحه .

قَالَ : وَلَا نعلم أسْند قيس بن عباد عَن عَلّي إِلَّا حديثين أَحدهمَا هَذَا وَثَانِيهمَا حَدِيثه فِي سَبَب نزُول هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ وَسَيَأْتِي هَذَا فِي أثْنَاء السّير - إِن شَاءَ الله - تعالى - وَرَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِي وَابْن مَاجَه من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا ، وحسَّنه التِّرْمِذِي ، وَلَفظ أبي دَاوُد : لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر وَلَفظ البَاقِينَ : مسلمٌ بدل : مُؤمن . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا بِمثل حَدِيث قيس بن عباد السالف . وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث ابْن عمر فِي حَدِيث طَوِيل بِلَفْظ : لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر وَلَا ذُو عهد فِي عَهده .

وَرَوَاهُ الشَّافِعِي مُرْسلا من رِوَايَة عَطاء وَطَاوُس وَمُجاهد وَالْحسن أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْم الْفَتْح : لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر . قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم و الْمُخْتَصر : وهَذَا عَام عِنْد أهل الْمَغَازِي أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - تكلم بِهِ فِي خطبَته يَوْم الْفَتْح ، وَهُوَ مَرْوِي عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مُسْندًا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَحَدِيث عمرَان بن حُصَيْن . هَذَا آخر كَلَام الشَّافِعِي .

وَقيل : إِنَّه - عليه السلام - قَالَه فِي خطْبَة الْوَدَاع . حَكَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي من حَدِيث عمرَان وَعَائِشَة أَيْضا وَعَزاهُ بِاللَّفْظِ الَّذِي أوردهُ الرَّافِعِي وَالْمَاوَرْدِي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعمْرَان بن حُصَيْن . تَنْبِيه : هَذِه الْأَحَادِيث دَالَّة عَلَى ضعف حَدِيث ابْن الْبَيْلَمَانِي عَن ابْن عمر أَنه - عليه السلام - قتل مُسلما بمعاهد وَقَالَ : أَنا أكْرم من وفَّى بِذِمَّتِهِ .

قَالَ الْبَيْهَقِي : هُوَ خطأ من وَجْهَيْن : أَحدهمَا : وَصله بِذكر ابْن عمر فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مُرْسلا . ثَانِيهمَا : رِوَايَته عَن إِبْرَاهِيم عَن ربيعَة ، وَإِنَّمَا يرويهِ إِبْرَاهِيم ، عَن ابْن الْمُنْكَدر ، وَالْحمل فِيهِ عَلَى عمار بن مطر الرهاوي ، وَقد كَانَ يقلب الْأَسَانِيد وَيسْرق الْأَحَادِيث حَتَّى كثر ذَلِك فِي رواياته وَسقط عَن حد الِاحْتِجَاج بِهِ . وَقَالَ أَبُو عبيد : هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِمُسْنَد وَلَا يَجْعَل مثله إِمَامًا تسْقط بِهِ دِمَاء الْمُسلمين .

وَقَالَ عَلّي بن الْمَدِينِي : هَذَا الحَدِيث يَدُور عَلَى ابْن أبي يَحْيَى لَيْسَ لَهُ وَجه . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي : لم يروه غير إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث ، وَالصَّوَاب عَن ربيعَة ، عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي ، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مُرْسلا ، وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف لَا تقوم بِمثلِهِ حجَّة إِذا وصل الحَدِيث ، فَكيف بِمَا يُرْسِلهُ . وَمَا أحسن قَول الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل : من حكم بِحَدِيث ابْن الْبَيْلَمَانِي فَهُوَ عِنْدِي مُخطئ ، فَإِن حكم بِهِ حَاكم وَرفع إِلَى حَاكم آخر رده .

ورد في أحاديث4 أحاديث
يُخرِّج هذا المحتوى5 أحاديث
موقع حَـدِيث