الحَدِيث الأول فِي الْعمد الْقود
بَاب الْعَفو عَن الْقصاص ذكر فِيهِ حديثين وأثرين : الحَدِيث الأول أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : فِي الْعمد الْقود . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه من حَدِيث عَمْرو بن دِينَار ، عَن طَاوس ، عَن ابْن عَبَّاس ، رَفعه إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : من قتل فِي عمية أَو عصبية بِحجر أَو سَوط أَو عَصا ، فَعَلَيهِ عقل الْخَطَأ ، وَمن قتل عمدا فَهُوَ قَود ، وَمن حَال بَينه وَبَينه فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ ، لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل . وَإسْنَاد رِوَايَة ابْن مَاجَه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَوَصله الْحسن بن عمادة وَالْحسن بن مُسلم أَيْضا .
أخرجه الدَّارَقُطْنِي من طريقهما ، وَرَوَاهُ عَمْرو بن دِينَار ، عَن طَاوس مُرْسلا . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِي ، وَفِي رِوَايَة للدارقطني من حَدِيث ابْن عَبَّاس ، مَرْفُوعا : الْعمد قَود إِلَّا أَن يعْفُو ولي الْمَقْتُول . وَفِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، قَالَ - أَعنِي الدَّارَقُطْنِي - فِي علله : وَهَذَا الحَدِيث يرويهِ طَاوس ، عَن أبي هُرَيْرَة أَيْضا مَرْفُوعا .
وَرَوَاهُ أَيْضا طَاوس ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا . قَالَ : وَالصَّحِيح عَن طَاوس مُرْسلا .