الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين لَا تجوز شَهَادَة الْوَالِد للْوَلَد وَلَا الْوَلَد للوالد
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين رُوِيَ فِي الْخَبَر : لَا تجوز شَهَادَة الْوَالِد للْوَلَد وَلَا الْوَلَد للوالد . هَذَا الحَدِيث غَرِيب ، لَا يحضرني من خرجه بعد الْبَحْث عَنهُ ، وَاحْتج الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَسْأَلَة بِحَدِيث الْمسور بن مخرمَة الثَّابِت فِي الصَّحِيحَيْنِ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : فَاطِمَة بضعَة مني . الحَدِيث ، وَقَالَ ابْن الرّفْعَة فِي مطلبه : فَهَذِهِ الزِّيَادَة - يَعْنِي : الحَدِيث الَّذِي ذكره الرَّافِعِيّ - اسْتدلَّ [ بِهِ ] القَاضِي حُسَيْن ، وَلَو صحت لكفت فِي الْبَاب ، وَلَكِن السَّاجِي قَالَ : إِن أهل النَّقْل لَا يثبتون الزِّيَادَة ، وَقَالَ فِي كِفَايَته : وَمثل هَذَا الحَدِيث كَحَدِيث عَائِشَة السَّابِق : لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة .
وَتكلم الْعلمَاء فِي هَذِه الزِّيَادَة ، فَإِن صحت فَفِي قَوْله : ظنين فِي قرَابَة دَلِيل عَلَيْهِ .