344 314 - وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ ، فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ . 8014 - وَهَذَا يَرُدُّ مَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : إِنِّي لِأُسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ ، فَأَقْصُرُ الصَّلَاةَ . 8015 - وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ . 8016 - وَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَكَيْفَ نَقْبَلُهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْهُ بِخِلَافِهَا مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟ 8017 - وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : أَتَعْرِفُ السُّوَيْدَاءَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَاقْصُرْ إِلَيْهَا . 7018 - وَهِيَ عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ . 8019 - قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْصُرُ إِلَيْهَا .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث نَافِع أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ · ص 83 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث ابن عَبَّاسٍ أنه كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ والطَّائِفِ · ص 84 315 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ والطَّائِفِ ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعَسْفَانَ ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ . 8020 - قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ ، وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ إِلَيَّ فِيهِ الصَّلَاةُ . 8021 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ . وَلَا يُتِمُّ ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ ، أَوْ يُقَارِبَ ذَلِكَ . 8022 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْرُوفٌ مِنْ نَقْلِ الثِّقَاتِ ، مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ . 8023 - ( مِنْهَا ) : مَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ وَإِلَى مِنًى ؟ قَالَ : لَا . وَلَكِنْ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى جُدَّةَ ، وَلَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ ، وَلَا تُقْصَرُ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ إِلَى الطَّائِفِ ، أَوْ إِلَى جُدَّةَ ، أَوْ إِلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى أَرْضٍ لَكَ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَأَوْفِ . 8024 - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ . 8025 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَقْصُرْ إِلَى عَرَفَةَ وَلَا بَطْنِ نَخْلَةَ ، وَاقْصُرْ إِلَى عَسْفَانَ ، وَالطَّائِفِ ، وَجُدَّةَ ، فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ . 8026 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : أَقْصُرُ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى عَسْفَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا وَعَقَدَ بِيَدِهِ . 8027 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ شُبَيْلٌ ، عَنْ أَبِي حِبْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَقْصُرُ إِلَى بَلَدٍ ؟ قَالَ : تَذْهَبُ وَتَجِيءُ فِي يَوْمٍ ؟ قَالَ : قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ : لَا إِلَّا فِي يَوْمٍ تَامٍّ . 8028 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هُوَ شُبَيْلُ بْنُ عَزْرَةَ ، كُوفِيٌّ ، ثِقَةٌ ، وَأَبُو حِبْرَةَ اسْمُهُ شِيحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، كُوفِيٌّ ، ثِقَةٌ . 8029 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا ، لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَأْيًا وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُ إِلَّا تَوْقِيفًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَا أَعْلَمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافًا إِلَّا مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ . 8030 - قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ سَفَرُكَ يَوْمًا إِلَى الْعَتَمَةِ فَلَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ جَاوَزْتَ ذَلِكَ فَاقْصُرْ . 8031 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ - أَئِمَّةُ الْفَتْوَى - بِالْأَمْصَارِ فِي مِقْدَارِ مَا يُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنَ الْمَسَافَةِ : 8032 - فَذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْصُرُهَا الْمُسَافِرُ إِلَّا فِي سَيْرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ بِالْبَغْلِ الْحَسَنِ السَّيْرَ . 8033 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَالطَّبَرِيِّ . 8034 - وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ : يَوْمًا وَلَيْلَةً . 4035 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّيْلَ لَيْسَ بِوَقْتِ سَيْرٍ لِمَنْ مَشَى بِالنَّهَارِ ، وَلَكِنَّهُ تَأْكِيدٌ بِالْيَوْمِ التَّامِّ فِي أَيَّامِ الصَّيْفِ ، أَوْ مَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الْمَسَافَةِ مِنْ أَيَّامِ الشِّتَاءِ . 8036 - وَقَدَّرَهُ مَالِكٌ بِأَرْبَعَةِ بُرُدٍ : ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا . 8037 - قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَالطَّبَرِيُّ : سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا . 8038 - وَهَذَا أَمْرٌ مُتَفَاوِتٌ . 8039 - وَمَنْ قَالَ بِمَا وَصَفْنَا مِنْ مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ ، وَتَقْدِيرُهُ : مَا قَالَهُ لَهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمَا . 8040 - وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ ; سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَشَرِيكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : لَا يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ الْمُحْتَاجَةِ إِلَى الزَّادِ وَالْمَزَادِ مِنَ الْأُفُقِ إِلَى الْأُفُقِ . 8041 - قَالَ سُفْيَانُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : أَقَلُّ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مُسَافِرٌ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ . 8042 - وَمِنَ السَّلَفِ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ : عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ . 8043 - رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ كِتَابَ عُثْمَانَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : بَلَغَنِي أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ فِي جَشْرِهِمْ ، إِمَّا فِي تِجَارَةٍ ، وَإِمَّا فِي جِبَايَةٍ ، فَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ ، وَأَنَّهُ لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي سَفَرٍ بَعِيدٍ ، أَوْ حَضْرَةِ عَدُوٍّ . 8044 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ قَرَأَ كِتَابَ عُثْمَانَ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى سَوَادِهِمْ إِمَّا فِي جُشْرَةٍ ، أَوْ فِي جِبَايَةٍ ، وَإِمَّا فِي تِجَارَةٍ ، فَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ ، فَلَا يَفْعَلُوا فَإِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ . 8045 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَمِسْعَرٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا يَغُرَّنَّكُمْ سَوَادُكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كُوفِيِّكُمْ . 8046 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَإِنَّهُ مِنْ مِصْرِكُمْ . 8047 - وَرُوِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، مِثْلُهُ . 8048 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَقْصُرُونَ إِلَى وَاسِطَ ، وَالْمَدَائِنِ ، وَأَشْبَاهِهِمَا . 8049 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ : أَتَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى الْمَدَائِنِ ؟ قَالَ : إِنَّ الْمَدَائِنَ لَقَرِيبٌ ، وَلَكِنْ إِلَى الْأَهْوَازِ . 8050 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ . 8051 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ السَّفَرُ الَّذِي يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ فِيهِ الَّذِي يُحْمَلُ فِيهِ الزَّادُ وَالْمَزَادُ . 8052 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ آتِيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ ، فَأَذِنَ لِي ، وَشَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقْصُرَ وَلَا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ . 8053 - وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَغْتَرُّوا بِتِجَارَتِكُمْ وَأَجْشَارِكُمْ . تُسَافِرُونَ إِلَى آخِرِ السَّوَادِ وَتَقُولُونَ : إِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ إِنَّمَا الْمُسَافِرُ مِنْ أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ . 8054 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ : لَا يَغُرَّنَّكُمْ جَشْرُكُمْ وَلَا سَوَادُكُمْ ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى السَّوَادِ . قَالَ : وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّوَادِ ثَلَاثُونَ فَرْسَخًا . 8055 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : أَقَلُّ مَكَانٍ يَقْصُرُ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ الصَّلَاةَ إِلَى خَيْبَرَ - وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثِ قَوَاصِدَ . 8056 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ ، قُلْتُ : أَخْرُجُ إِلَى الْمَدَائِنِ وَإِلَى وَاسِطَ ؟ قَالَ : لَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ . 8057 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَا : فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةٍ . 8058 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ : قَوْلُنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ : أَلَّا تُقْصَرَ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا . قُلْتُ : مِنْ أَجْلِ مَا أَخَذْتَ بِهِ ؟ قَالَ : لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ . 8059 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ فِي هَذَا حُجَّةٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ . وَرُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ . وَرُوِيَ عَنْهُ : يَوْمًا وَلَيْلَةً . وَرُوِيَ عَنْهُ : لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ . 8060 - وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى مَعَانِيهَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ ، وَذَكَرْنَا كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهَا هُنَاكَ بِإِسْنَادِهِ . 8061 - وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ : تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ ، ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ . 8062 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ : يَقْصُرُ الصَّلَاةَ كُلُّ مُسَافِرٍ فِي كُلِّ سَفَرٍ ، قَصِيرًا كَانَ أَوْ طَوِيلًا ، وَلَوْ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ . 8063 - وَقَالَ دَاوُدُ : إِنْ سَافَرَ فِي حَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ ، أَوْ غَزْوٍ ، قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي قَصِيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ . 8064 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ مِنْ ظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ لَمْ يَحُدَّ مِقْدَارًا مِنَ الْمَسَافَةِ . 8065 - وَقَدْ نَقَضَ دَاوُدُ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَصْلُهُمْ هَذَا ; لِأَنَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَقُلْ : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ . 8066 - وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا سَافَرَ سَارَ فَرْسَخًا ثُمَّ نَزَلَ قَصَرَ الصَّلَاةَ . 8067 - وَالْحَدِيثُ حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَصَرَ الصَّلَاةَ . 8068 - وَأَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ اسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ ، مَتْرُوكٌ ، لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، وَقَدْ نَسَبَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى الْكَذِبِ ، قَالَ : وَكَانَ يَرْوِي بِالْغَدَاةِ شَيْئًا وَبِالْعَشِيِّ شَيْئًا . 8069 - وَقَالَ عَبَّاسٌ ، عَنِ ابْنِ مَعِينٍ ، قَالَ : أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ كَانَتْ عِنْدَهُ صَحِيفَةٌ يَقُولُ فِيهَا : هَذِهِ صَحِيفَةُ الْوَصِيِّ ، وَكَانَ عِنْدَهُمْ لَا يُصَدَّقُ فِي حَدِيثِهِ . 8070 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . 8071 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ رَوَاهُ عَنْ هُشَيْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَافَرَ فَرْسَخًا ثُمَّ نَزَلَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ . 8072 - وَهَذَا عَلَى مَا رَوَاهُ مُطَرِّفٌ ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ . 8073 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ . 8074 - قَالُوا : فَمَنْ سَافَرَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَافَةِ ، أَوْ مِثْلَهَا ، قَصَرَ الصَّلَاةَ . 8075 - وَهَذَا جَهْلٌ بِالْحَدِيثِ ; لِأَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ هَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي خُرُوجِهِ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . 8076 - ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ . وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا . 8077 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَعْنِي أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ يَوْمئِذٍ . 8078 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ خَرَجَ مُسَافِرًا . 8079 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا أَوَّلُ حَدِيثٍ أَدْخَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي بَابِ مَتَى يُقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا . 8080 - قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى مَعَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ مَكَّةَ . 8081 - فَقَدْ بَانَ بِرِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَبِرِوَايَةِ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ قَصْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، إِنَّمَا كَانَ فِي حِينِ خُرُوجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ مُسَافِرًا إِلَى مَكَّةَ . 8082 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعَارِمٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا . 8083 - وَذَكَرَ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا قَصَرَ الصَّلَاةَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ . 8084 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضَى فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ . 8085 - قَالَ : وَذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي الْحَالِ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي يَبْدَأُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بِقَصْرِ الصَّلَاةِ إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ ، وَهَذِهِ الْآثَارُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى . 8086 - وَاحْتَجَّ دَاوُدُ أَيْضًا وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ ، بِحَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . 8087 - وَأَبُو يَزِيدَ يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، لَيْسَ مِثْلُهُ مِمَّنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَحْمِلَ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي خَالَفَ فِيهِ جُمْهُورَ الصَّحَابَةِ التَّابِعِينَ ، وَلَا هُوَ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ فِي ضَبْطِ مِثْلِ هَذَا الْأَصْلِ . 8088 - وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مَنِ ابْتَدَأَ قَصْرَ الصَّلَاةِ إِذَا خَرَجَ وَمَشَى ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَهُ وَذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، فَلَمْ يُحْسِنِ الْعِبَارَةَ عَنْهُ . 8089 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ ، أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ . 8090 - وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ وَهُوَ مُسَافِرٌ إِلَى مَكَّةَ وَكَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 8091 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بن يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ خمير بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَفْعَلُ هَذَا ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ . 8092 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ : أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ إِلَى النُّخَيْلَةِ ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ يَوْمِهِ فَقَالَ : إِنِّي أَعْلَمُكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 8093 - وَهَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مِنَ الضَّعْفِ وَالْوَهْنِ مَا لَا ( خَفَاءَ ) بِهِ . 8094 - وَجُوَيْبِرٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى ضَعْفِهِ . 8095 - وَخُرُوجُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَى النُّخَيْلَةِ ، مَعْرُوفٌ أَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا سَفَرًا طَوِيلًا . 8096 - فَإِنِ احْتَجُّوا بِمَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أبو عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ ، عَنِ اللَّجْلَاجِ ، قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَنَسِيرُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ ، فَيَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ . 8097 - فَإِنَّ اللَّجْلَاجَ ، وَأَبَا الْوَرْدِ مَجْهُولَانِ ، وَلَا يُعْرَفَانِ فِي الصَّحَابَةِ ، وَلَا فِي التَّابِعِينِ . 8098 - وَاللَّجْلَاجُ قَدْ ذَكَرَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَلَا يُعْرَفُ فِيهِمْ وَلَا فِي التَّابِعِينَ ، وَلَيْسَ فِي نَقْلِهِ حُجَّةٌ . 8099 - وَأَبُو الْوَرْدِ أَشَرُّ جَهَالَةٍ وَأَضْعَفُ نَقْلًا ، وَلَوْ صَحَّ احْتَمَلَ مَا وَصَفْنَا قَبْلُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 8100 - وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَصَرَ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، مُنْكَرٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ مَسْعُودٍ . 8101 - وَكَذَلِكَ مَا حَكَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي خَمْسَةِ فَرَاسِخَ ، وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِيلًا لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ; لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ لَيْسَ يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ . 8102 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : وَكَانَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، وَهَانِئُ بْنُ كُلْثُومٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ ، يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ فِيمَا بَيْنَ الرَّمْلَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ . 8103 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ : مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ . قَالَ : وَبِهِ نَأْخُذُ . 8104 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هُوَ كَمَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، لَا يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ - وَهُوَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ تَامٍّ بِالسَّيْرِ الْقَوِيِّ الْحَسَنِ الَّذِي لَا إِسْرَافَ فِيهِ ، وَمَنِ احْتَاطَ فَلَمْ يَقْصُرْ إِلَّا فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ فَقَدْ أَخَذْنَا بِالْأَوْثَقِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ · ص 514 341 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ ، فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ . 344 341 - ( مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ) ، قَالَ الْبَاجِيُّ : سُمِّيَ الْخُرُوجُ إِلَى الْبَرِيدِ وَنَحْوِهِ سَفَرًا مَجَازًا وَاتِّسَاعًا ، وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّفَرِ حَقِيقَةً فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، وَلَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ سَافَرَ فُلَانٌ الْخُرُوجُ إِلَى الْمِيلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ مَعَ أَنَّ هَذَا لَفْظُ نَافِعٍ وَلَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ ، وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ فِي نُطْقِهِ لَكْنَةٌ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ · ص 514 342 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ ، وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ إِلَيَّ فِيهِ الصَّلَاةُ . قَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ ، وَلَا يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ أَوْ يُقَارِبَ ذَلِكَ . 344 342 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ ) ، وَبَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ مَرَاحِلَ أَوِ اثْنَانِ ( وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ ) ، وَبَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ مَرَاحِلَ ، وَنُونُهُ زَائِدَةٌ وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ . ( وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ ) بِضَمِّ الْجِيمِ سَاحِلُ الْبَحْرِ بِمَكَّةَ ، قَالَ الْبَاجِيُّ : أَكْثَرَ مَالِكٌ مِنْ ذِكْرِ أَفْعَالِ الصَّحَابَةِ لِمَا لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ تَوْقِيفٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْتَهَى . ( قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ هَذِهِ الْأَمَاكِنِ ( أَرْبَعَةُ بُرُدٍ ) قَالَ الْحَافِظُ : رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ عَبْدِ الْوَهَّابِ . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي الْيَوْمِ ، وَلَا تُقْصَرُ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ ، وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ صَحِيحٍ عَنْهُ قَالَ : تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ مَسَافَةَ بُرُدٍ يُمْكِنُ سَيْرُهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ . ( وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ إِلَيَّ فِيهِ الصَّلَاةُ ) مِنَ الْأَقْوَالِ الْمُنْتَشِرَةِ إِلَى نَحْوِ عِشْرِينَ قَوْلًا فَـ أَحَبُّ عَائِدٌ لِاخْتِيَارِهِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُقْصِرُ فِي أَقَلَّ مِنْهَا وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ ، وَعَنْ مَالِكٍ مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : رَجَعَ عَنْهُ ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : وَهُوَ وِفَاقٌ فَإِنَّمَا رَجَعَ عَنِ التَّحْدِيدِ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَى لَفْظٍ أَبْيَنَ مِنْهُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تُقْصَرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ : لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمْ يُسَقْ لِبَيَانِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَلْ لِنَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ الْخُرُوجِ وَحْدَهَا وَلِذَا اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهُ ، فَرُوِيَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَمَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ وَبَرِيدًا ، وَأُيِّدَ بِأَنَّ الْحُكْمَ فِي نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ السَّفَرِ وَحْدَهَا مُتَعَلِّقٌ بِالزَّمَانِ ، فَلَوْ قَطَعَتْ مَسِيرَةَ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فِي يَوْمٍ لَتَعَلَّقَ بِهَا النَّهْيُ ، بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ لَوْ قَطَعَ مَسِيرَةَ نِصْفِ يَوْمٍ فِي يَوْمَيْنِ مَثَلًا لَمْ يَقْصُرْ فَافْتَرَقَا عَلَى أَنَّ تَمَسُّكَ الْحَنَفِيَّةِ بِالْحَدِيثِ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَتِهِمْ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِرَأْيِ الصَّحَابِيِّ لَا بِمَا رُوِيَ ، فَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ عَنْهُ لِبَيَانِ أَقَلِّ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمَا خَالَفَهُ وَقَصَرَ فِي مَسِيرِ الْيَوْمِ التَّامِّ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ : يُقْصِرُ فِي كُلِّ سَفَرٍ وَلَوْ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ( سُورَةُ النِّسَاءِ : الْآيَةُ 101 ) ، وَلَمْ يُحَدِّدِ الْمَسَافَةَ . وَرَوَى مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَنَسٍ : كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ قَصَرَ الصَّلَاةَ ، وَهُوَ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ وَأَصْرَحُهُ ، وَقَدْ حَمَلَهُ مَنْ خَالَفَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَسَافَةُ الَّتِي يُبْتَدَأُ مِنْهَا الْقَصْرُ لَا غَايَةُ السَّفَرِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَلَا يَخْفَى بُعْدُ هَذَا الْحَمْلِ ، مَعَ أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَوَى أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ وَكُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى الْكُوفَةِ -يَعْنِي مِنَ الْبَصْرَةِ- فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ ، فَقَالَ أَنَسٌ : فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَظَهَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جَوَازِ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ لَا عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُبْتَدَأُ مِنْهُ الْقَصْرُ ، ثُمَّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِمَسَافَةٍ بَلْ بِمُجَاوَزَةِ الْبَلَدِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ ، وَرَدَّهُ الْقُرْطُبِيُّ بِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ، فَإِنْ أَرَادَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي التَّحْدِيدِ بِثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ فَمُسَلَّمٌ ، لَكِنْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ فِي التَّحْدِيدِ بِثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ ، فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ أَمْيَالٍ مُنْدَرِجَةٌ فِيهَا فَيُؤْخَذُ بِالْأَكْثَرِ احْتِيَاطًا . ( قَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ ) كُلِّهَا ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنَ الْبُيُوتِ ، فَعَنْ بَعْضِ السَّلَفِ : إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ قَصَرَ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ . وَرَدَّهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْفَارِهِ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنِ الْمَدِينَةِ ، وَحَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ لِأَنَّ بَيْنَ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالْمَدِينَةِ سِتَّةَ أَمْيَالٍ ، لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مُنْتَهَى سَفَرِهِ بَلْ كَانَ ذَلِكَ لِخُرُوجِهِ لِحَجَّةِ الْوَدَاعِ فَنَزَلَ بِهَا فَقَصَرَ الْعَصْرَ وَاسْتَمَرَّ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ . ( وَلَا يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ أَوْ يُقَارِبَ ذَلِكَ ) ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ . وَرَوَى عَلِيٌّ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ مَالِكٍ : حَتَّى يَدْخُلَ مَنْزِلَهُ . وَرَوَى مُطَرِّفٌ ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ : يَقْصُرُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْصُرُ مِنْهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ .