400 حَدِيثٌ مُوفِي ثَلَاثِينَ لِنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى لَمْ يَقُلْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَطْ ، وَتَابَعَهُ الْقَعْنَبِيُّ عَلَى ذَلِكَ ; وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَيْتِهِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، أَحَدُهُمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَالْآخَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ . وَابْنُ وَهْبٍ يَقُولُ : فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَ الْعَشَاءِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ انْصِرَافِهِ فِي الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ تَابَعَهُ أَيْضًا عَلَى هَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ رُوَاةِ مَالِكٍ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَابْنُ سَمْعَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ . وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا أَصْحَابُ ابْنِ نَافِعٍ ، وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَنَذْكُرُ مَا حَضَرَنَا مِنْ ذلِكَ بِحَوْلِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى كَصَلَاةِ اللَّيْلِ سَوَاءً ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . وَفِيهِ إِبَاحَةُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالْأَصْلُ فِي النَّافِلَةِ أَنَّهَا صَلَاةُ الْبُيُوتِ ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا ، أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْجِدِ ، وَاخْتُلِفَ فِي صِلَاتِهِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْجُمُعَةِ - عَلَى مَا نُورِدُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَاهُنَا . وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ; وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُطَوِّفِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جِدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ ، رَآهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا ، فَقَالَ : هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ . فَكَرِهَ قَوْمٌ التَّطَوُّعَ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لَهُمْ لِأَنَّهُ لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ عَارَضَ قَوْمٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَا رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ . ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : تَابَعَ طَلْقَ بْنَ غَنَّامٍ عَلَى إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ - نَصْرٌ الْمُجَدَّرِ ، عَنْ يعقوب الْقُمِّيِّ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ - مُرْسَلًا ، وَقَدْ كَانَ يعقوب الْقُمِّيُّ يَقُولُ : كُلُّ شَيْءٍ حَدَّثْتُكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَهُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ شَاءَ ، عَلَى أَنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ ، إِلَّا الْعَشْرَ رَكَعَاتِ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ وَالِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ ، فَإِنَّهَا عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ، وَيُسَمُّونَهَا صَلَاةَ السُّنَّةِ ، يَرَوْنَ صَلَاتَهَا فِي الْمَسْجِدِ دُونَ سَائِرِ التَّطَوُّعِ ، وَمَا عَدَاهَا مِنَ التَّطَوُّعِ كُلِّهَا فَهُوَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ ، وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ ; هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ - خَاصَّةً ، فَقَالَ مَالِكٌ : يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَدْخُلَ مَنْزِلَهُ ولا يركع فِي الْمَسْجِدِ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ولم يركع فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِنَّمَا كَانَ يَرْكَعُ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ أَيْضًا إِذَا سَلَّمُوا ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَنْصَرِفُوا وَلَا يَرْكَعُوا فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ رَكَعُوا فَإِنَّ ذَلِكَ وَاسِعٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَا أَكْثَرَ الْمُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : سِتًّا ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِنْ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا فَحَسَنٌ . وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : يُصَلِّي أَرْبَعًا ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يُصَلِّي سِتًّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَيَقُولُ : هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءُ تُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ أَيْضًا ، وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ ، مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ وَدَفَعَهُ وَقَالَ : أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا ؟ قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَيَقُولُ : هَكَذَا فَعَل رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ : يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، مَا رَوَاهُ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا . وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ عَنْ سُهَيْلٍ بِإِسْنَادِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا . قَالَ سُهَيْلٌ : وَقَالَ لِي أَبِي : يَا بُنَيَّ إِذَا صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَنْزِلَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا ، وَمِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو مُوسَى وَمُجَاهِدٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ; وَجَاءَ عَنِ النخعِيِّ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ : إِنْ شِئْتَ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا . وَرَوَى حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْأَى عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قليلا ويصلي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَمْشِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا ، وَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ; قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مِرَارًا . وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ : سَلْهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمْنَا قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ : لَا تَعُدْ لِمَا صَنَعْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تكَلَّمَ ، أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِذَلِكَ ; أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى تكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ . وَذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ; وَذُكِرَ الطَّحَاوِيُّ فِي هَذَا الْخَبَرِ فَقَالَ : انْصَرَفَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى ذَلِكَ لَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ هَذَا ، وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ عَلَى حَسِبَمَا ذَكَرْنَاهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ أَبِيَ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ ، صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ ذَلِكَ . حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّانِيُّ الْبَصْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أبو الرَّبِيع الْوَهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ شَيْئًا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . وَحَدَّثَنَا خَلَفٌ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى خَالُ الْبَزَّارِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمْعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ . ثُمَّ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : الِاخْتِلَافُ عَنِ السَّلَفِ فِي هَذَا الْبَابِ ، اخْتِلَافُ إِبَاحَةٍ وَاسْتِحْسَانٍ لَا اخْتِلَافَ مَنْعٍ وَحَظْرٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ . رَوَى إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ فَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، وَقَدِمَ بَعْدَهُ عَلِيٌّ فَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا ، وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَرَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَآهُمَا فِي الْبَيْتِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الِاخْتِيَارِ ، لَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ تَعَارَضَتْ فِي ذَلِكَ الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ ، مِنْهَا : حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ ; وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - مُرْسَلًا نَحْوَ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ : يُصَلِّيهَا فِي مَنْزِلِهِ أَعْجَبُ إِلَيَّ ، قِيلَ لَهُ : فَإِنْ بَعُد منْزِلُهُ ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا لَا أُحْصِي ، إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دَخَلَ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ . قَالَ : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ : لَا يُصَلي بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا ، قَالَ : هُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَهَا لَا يُسَلِّمُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا سَلَّمَ فِي اثْنَيْنِ فَلَيْسَ مِثْلَهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَذْهَبُ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ أسلمَ فِي الِاثْنَتَيْنِ مِنْهَا ; ثُمَّ قَالَ : أَمَّا الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَفِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ هَاهُنَا أَوْكَدُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ إِسْحَاقَ : صَلُّوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو مُطَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جِدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَاهُمْ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، فَرَآهُمْ يَتَطَوَّعُونَ بَعْدَهَا ، فَقَالَ : هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ . وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الِاخْتِيَارِ فِي التَّطَوُّعِ أَكْثَرَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَرثمُ : وحدثنا القعنبي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذَا انْصَرَفُوا مِنَ الْمَغْرِبِ انْصَرَفُوا جَمِيعًا حَتَّى مَا يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ أَحَدٌ ، كَانُوا لَا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بُيُوتِهِمْ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْمَسْجِدِ رَجَعَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . وَذَكَرَ الْحَسُنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَاهُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، كَانَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي بَيْتِهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : رُبَّمَا قَرَأْتُ عَلَى أَبِي جُزْءًا فِي الْحَمَّامِ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ مَرَّةً فِي الْحَمَّامِ ، وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَ يَعْقُوبُ : وَلَمْ أَعْقِلْ أَبِي قَطُّ إِلَّا وَهُوَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ . فَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا تُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ صَلَاةَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ ، وَأَنَّهُ الْأَمْرُ الْقَدِيمُ ، وَعَمَلُ صَدْرِ السَّلَفِ وَهُوَ الثَّابِتُ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهِ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ أَنَّهَا صَلَاةُ الْبُيُوتِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ فَلَيْسَ تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، وَلَكِنَّهُ أَمْرٌ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ أَنَّهُ فِعْلُ بِرٍّ وَخَيْرٍ ، فَحَيْثُ فَعَلَ فَحَسُنٌ ، إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ ، وَمَالَ أَخْيَارُ صَدْرِ السَّلَفِ إِلَيْهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ فِي بَيْتِهِ . وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، صَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ، هَكَذَا وَقَعَ فِي أَصْلِي : وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ، وَالصَّوَابُ فِيهِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا أَنَّ يَكُونَ اخْتَلِطَ عَلَى أَيُّوبَ حَدِيثُهُ هَذَا ، عَنْ نَافِعٍ بِحَدِيثِهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَأَمَّا حَدِيثُ نَافِعٍ فَمَحْفُوظٌ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ ، إِلَّا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ حَفْصَةَ ( وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ ) . وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَيَقُولُ : هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ مُخْتَصَرًا . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَا جَمِيعًا : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ; فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعَشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ ، فَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ وَلَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعَشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ ، ثم اتفقا ، قَالَ : وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلَعُ الْفَجْرُ ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعَشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعَشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي رَحْلِهِ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِمَا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي دُلَيْمٍ حَدَّثَهُمَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا فِي بَيْتِهِ . وَهَذَا عِنْدِي نَحْوٌ مَنْ رِوَايَةِ يَحْيَى وَالْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَيْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ . لَمْ يَقُلِ اللَّيْثُ : فِي شَيْءٍ مِنْهَا فِي بَيْتِهِ ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعِنْدَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ : فَحَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : عَشْرُ رَكَعَاتٍ حَفِظْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ . قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ : هَذَا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ الْفَرِيضَةُ ، هَكَذَا يَقُولُ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلْمَانَ : رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ ، وَلَا يَقُولُ : رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، وَلَا يَقُولُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا : فِي بَيْتِهِ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ رَكَعَاتٍ ؛ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلْمَانَ فِي بَيْتِ مُحَمَّدِ بْنِ سِرِينَ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ رَكَعَاتٍ سِوَى الْفَرِيضَةِ ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلْمَانَ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : عَشْرُ رَكَعَاتٍ حَفِظْتُهُنَّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَشْرَ رَكَعَاتٍ . وَهُوَ عِنْدِي خَطَأٌ ، فَلِذَلِكَ لَمْ أَذْكُرْهُ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ ابْنِ سِرِينَ فِيهِ شَيْءٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَا حَدَّثَ بِهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا الِاثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً ، فَفِيهَا حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ صَلَّى ثْنتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ، أَوْ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . قَالَ : وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَالَ : مَا تَرَكْتُهَا بَعْدَهَا . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : في غير هَذَا الْحَدِيثُ فِي مَوْضِعِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَهُوَ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ . حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ الْمُفَسِّرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ ، وَيُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : صَلَاةُ السُّنَّةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ الثَّلَاثُونَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ · ص 167 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبُعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ · ص 265 400 ( 23 ) بَابُ الْعَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ . 373 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبُعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . 8920 - هَكَذَا رِوَايَةُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ لَمْ يَذْكُرْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَطْ ، وَتَابَعَهُ الْقَعْنَبِيُّ عَلَى ذَلِكَ . 8921 - وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فِي بَيْتِهِ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَالْأُخْرَى فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ . 8922 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيهِ : عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ انْصِرَافَهُ فِي الْجُمُعَةِ . 8923 - وَقَدْ تَابَعَهُ أَيْضًا جَمَاعَةٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ . 8924 - وَقَدِ اخْتَلَفَ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ أَصْحَابُ نَافِعٍ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ . 8925 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ مَبْسُوطًا فِي التَّمْهِيدِ . 8926 - وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْآثَارُ ، وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَرِهَهَا قَوْمٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ ; وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَظَرَ إِلَى قَوْمٍ يُصَلُّونَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ . 8927 - وَرَخَّصَ فِيهَا آخَرُونَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ . 8928 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي التَّمْهِيدِ . 8929 - وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ شَاءَ ، إِلَّا أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ . 8930 - وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . 8931 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً : 8932 - فَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ : يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَدْخُلَ مَنْزِلَهُ وَلَا يَرْكَعُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَيَرْكَعُ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ إِنْ شَاءَ عَلَى حَسَبِ مَا رَوَاهُ فِي ذَلِكَ . 8933 - قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَيْضًا أَنْ يَنْصَرِفُوا إِذَا سَلَّمُوا وَلَا يَرْكَعُوا فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ رَكَعُوا فَذَلِكَ وَاسِعٌ . 8934 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَا أَكْثَرَ الْمُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ . 8935 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا . 8936 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَسِتًّا . 8937 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِنْ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا فَحَسَنٌ . 8938 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا . 8939 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتًّا ، فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا فَحَسَنٌ لَا بَأْسَ بِهِ . 8940 - وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ مَرْوِيَّةٌ عَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلًا وَعَمَلًا . 8941 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ عَنْهُمْ بِالْأَسَانِيدِ فِي التَّمْهِيدِ . 8942 - وَلَا خِلَافَ بَيْنِ مُتَقَدِّمِي الْعُلَمَاءِ وَمُتَأَخِّرِيهِمْ أَنَّهُ لَا حَرَجَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، وَلَا مَنْ فَعَلَ مِنَ الصَّلَاةِ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ مِمَّا اخْتَارَهُ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ . 8943 - وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . 8944 - وَاخْتَارَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ رُكُوعَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْبَيْتِ . 8945 - رَوَى الْقَعْنَبِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : رَأَيْتُ النَّاسَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَنْصَرِفُونَ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَلَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ ، وَرُبَّمَا انْصَرَفُوا جَمِيعًا حَتَّى مَا يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ أَحَدٌ . 8946 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بُيُوتِهِمْ . 8947 - وَرَوَى الْأَعْمَشُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ . 8948 - وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ لَمْ يَرْكَعْ إِلَّا فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ . 8949 - وَكَانَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي بَيْتِهِ . 8950 - فَهَذَا عَمَلُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ . 8951 - وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَاةُ السُّنَّةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً . 8952 - وَهَذَا مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، وَثَابَرَ عَلَيْهَا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . 8953 - وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُهُ ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَوْضِعَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب الْعَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ · ص 573 23 - بَاب الْعَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ 400 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ . 23 - بَابُ الْعَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ 400 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ وَصَفَ مَا رَأَى ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْسَى ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ ، قَالَ الْحَافِظُ : هَذَا الِاحْتِمَالُ بَعِيدٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَالَيْنِ ، فَتَارَةً كَانَ يُصَلِّي ثِنْتَيْنِ وَتَارَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا ، وَقِيلَ : يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَفِي بَيْتِهِ أَرْبَعًا ، أَوْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَرَأَى ابْنُ عُمَرَ مَا فِي الْمَسْجِدِ دُونَ مَا فِي بَيْتِهِ وَاطَّلَعَتْ عَائِشَةُ عَلَى الْأَمْرَيْنِ ، وَيُقَوِّي الْأَوَّلَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ . قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : الْأَرْبَعُ كَانَتْ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْوَالِهِ وَالرَّكْعَتَانِ فِي قَلِيلِهَا ( وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ) ، وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا : مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعَصْرِ . وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ عَلِيٍّ : كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ، وَلِأَحْمَدَ ، وَأَبِي دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ : رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ( وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ) ، وَقَوْلُهُ : ( فِي بَيْتِهِ ) لَمْ يَقُلْهُ يَحْيَى وَالْقَعْنَبِيُّ سِوَى هُنَا ، فَفِيهِ أَنَّ نَوَافِلَ اللَّيْلِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ رَوَاتِبِ النَّهَارِ ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ ، وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَنْ عَمْدٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَشَاغَلُ بِالنَّاسِ فِي النَّهَارِ غَالِبًا وَبِاللَّيْلِ يَكُونُ فِي بَيْتِهِ كَذَا فِي الْفَتْحِ . ( وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ) زَادَ ابْنُ وَهْبٍ وَجَمَاعَةٌ فِي بَيْتِهِ ( وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ) مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَيْتِهِ ( فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ ) زَادَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي بَيْتِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ وَهْبٍ وَجَمَاعَةٌ انْصِرَافَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ ، قَالَهُ أَبُو عُمَرَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَحِكْمَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُبَادِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى الْقَائِلَةِ بِخِلَافِ الظُّهْرِ كَانَ يُبْرِدُ بِهَا فَكَانَ يُقِيلُ قَبْلَهَا . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : إِنَّمَا ذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ الْجُمُعَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سُنَّةَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ بِخِلَافِ الظُّهْرِ ، قَالَ : وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَمَّا كَانَتْ بَدَلَ الظُّهْرِ وَاقْتُصِرَ فِيهَا عَلَى رَكْعَتَيْنِ تَرَكَ التَّنَفُّلَ بَعْدَهَا فِي الْمَسْجِدِ خَشْيَةَ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهَا الَّتِي حُذِفَتْ . انْتَهَى . وَعَلَى هَذَا فَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ مُتَّصِلَتَيْنِ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ لِهَذَا الْمَعْنَى . وَلِأَبِي دَاوُدَ ، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَاحْتَجَّ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ عَلَى إِثْبَاتِ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَائِدٌ عَلَى قَوْلِهِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا لِرِوَايَةِ اللَّيْثِ ، عَنْ نَافِعٍ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ : كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : كَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لِيَشْتَغِلَ بِالْخُطْبَةِ ثُمَّ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ فَذَلِكَ مُطْلَقُ نَافِلَةٍ لَا صَلَاةً رَاتِبَةً ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِسُنَّةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَهَا بَلْ هُوَ تَنَفُّلٌ مُطْلَقٌ ، وَرَدَ التَّرْغِيبُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ : ثُمَّ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ . وَوَرَدَ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ كَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا ، رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ . وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْأَثْرَمِ ، وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ : كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهْمِيُّ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَ الْأَثْرَمُ : إِنَّهُ حَدِيثٌ وَاهٍ . وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ وَاهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ وَزَادَ : وَلَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ ، انْتَهَى بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ . وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ .