477 حَدِيثٌ سَادِسٌ وَثَلَاثُونَ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ ، وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا تَرَى شَيْئًا ، وَتَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا تَرَى شَيْئًا ، وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا تَرَى شَيْئًا ، وَتَتَمَارَى فِي الْفَوْقِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ثَابِتٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا عَلِمْتُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ . وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ ، فَقَالَا : هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُهَا ؟ فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا الْحَرُورِيَّةُ ؟ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ - وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا - قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ قَالَ : حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ ، ثُمَّ إِلَى نَصْلِهِ ، ثُمَّ إِلَى رِصَافِهِ ، فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ . ذَكَرَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى آخِرِهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ . فَأَمَّا قَوْلُهُ : يَخْرُجُ فِيكُمْ - فَمِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ - سُمِّيَتِ الْخَوَارِجُ خَوَارِجَ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : يَخْرُجُ فِيكُمْ - يُرِيدُ : فِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ ، أَيْ : يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ ، وَكَذَلِكَ خَرَجَتِ الْخَوَارِجُ ، وَمَرَقَتِ الْمَارِقَةُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وَأَوَّلُ مَنْ سَمَّاهُمْ حَرُورِيَّةً عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِذْ خَرَجُوا مُخَالِفِينَ لِلْمُسْلِمِينَ نَاصِبِينَ لِرَايَةِ الْخِلَافِ وَالْخُرُوجِ ، وَأَمَّا تَسْمِيَةُ النَّاسِ لَهُمْ بِالْمَارِقَةِ وَبِالْخَوَارِجِ ، فَمِنْ أَصْلِ ذَلِكَ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَهِيَ أَسْمَاءٌ مَشْهُورَةٌ لَهُمْ فِي الْأَشْعَارِ وَالْأَخْبَارِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ : أَلَا طَرَقَتْ مِنْ آلِ بِثْنَةَ طَارِقَهْ عَلَى أَنَّهَا مَعْشُوقَةُ الدَّلِّ عَاشِقَهْ تَبِيتُ وَأَرْضُ السُّوسِ بَيْنِي وَبَيْنَهَا وَسُولَابُ رُسْتَاقٍ حَمَتْهُ الْأَزَارِقَهْ إِذَا نَحْنُ شِئْنَا فَارَقَتْنَا عِصَابَةٌ حَرُورِيَّةٌ أَضْحَتْ مِنَ الدِّينِ مَارِقَهْ ( وَالْأَزَارِقَةُ مِنَ الْخَوَارِجِ أَصْحَابُ نَافِعِ بْنِ الْأَزْرَقِ ، وَأَتْبَاعُهُ ) . وَالْمَعْنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمِثْلِهِ مِمَّا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ عِنْدَ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُرَادُ بِهِ - عِنْدَهُمُ - الْقَوْمُ الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ ، فَهُمْ أَصْلُ الْخَوَارِجِ ، وَأَوَّلُ خَارِجَةٍ خَرَجَتْ ; إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ طَائِفَةً كَانَتْ مِمَّنْ قَصَدَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الدَّارِ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَانَ لِلْخَوَارِجِ مَعَ خُرُوجِهِمْ تَأْوِيلَاتٌ فِي الْقُرْآنِ ، وَمَذَاهِبُ سُوءٍ مُفَارِقَةٌ لِسَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ ، الَّذِينَ أَخَذُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ عَنْهُمْ ، وَتَفَقَّهُوا مَعَهُمْ ، فَخَالَفُوا فِي تَأْوِيلِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ ، وَكَفَّرُوهُمْ ، وَأَوْجَبُوا عَلَى الْحَائِضِ الصَّلَاةَ ، وَدَفَعُوا رَجْمَ الْمُحْصَنِ الزَّانِي ، وَمِنْهُمْ مَنْ دَفَعَ الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَكَفَّرُوا الْمُسْلِمِينَ بِالْمَعَاصِي ، وَاسْتَحَلُّوا بِالذُّنُوبِ دِمَاءَهُمْ ، وَكَانَ خُرُوجُهُمْ فِيمَا زَعَمُوا تَغْيِيرًا لِلْمُنْكَرِ وَرَدَّ الْبَاطِلِ ، فَكَانَ مَا جَاءُوا بِهِ أَعْظَمَ الْمُنْكَرِ وَأَشَدَّ الْبَاطِلِ ، إِلَى قَبِيحِ مَذَاهِبِهِمْ مِمَّا قَدْ وَقَفْنَا عَلَى أَكْثَرِهَا ، وَلَيْسَ هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَوْضِعَ ذِكْرِهَا ، فَهَذَا أَصْلُ أَمْرِ الْخَوَارِجِ ، وَأَوَّلُ خُرُوجِهِمْ كَانَ عَلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَتَلَهُمْ بِالنَّهْرَوَانِ ، ثُمَّ بَقِيَتْ مِنْهُمْ بَقَايَا مِنْ أَنْسَابِهِمْ وَمِنْ غَيْرِ أَنْسَابِهِمْ عَلَى مَذَاهِبِهِمْ يَتَنَاسَلُونَ وَيَعْتَقِدُونَ مَذَاهِبَهُمْ ، وَهُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ مُسْتَتِرُونَ بِسُوءِ مَذْهَبِهِمْ ، غَيْرُ مُظْهِرِينَ لِذَلِكَ ، وَلَا ظَاهِرِينَ بِهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَكَانَ لِلْقَوْمِ صَلَاةٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَصِيَامٌ يَحْتَقِرُ النَّاسُ أَعْمَالَهُمْ عِنْدَهَا ، وَكَانُوا يَتْلُونَ الْقُرْآنَ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَتَجَاوَزُ حَنَاجِرَهُمْ وَلَا تَرَاقِيَهُمْ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَأَوَّلُونَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِالسُّنَّةِ الْمُبَيِّنَةِ ، فَكَانُوا قَدْ حُرِمُوا فَهْمَهُ وَالْأَجْرَ عَلَى تِلَاوَتِهِ ، فَهَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مَعْنَى قَوْلِهِ : لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقُولُ : لَا يَنْتَفِعُونَ بِقِرَاءَتِهِ كَمَا لَا يَنْتَفِعُ الْآكِلُ وَالشَّارِبُ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبُ بِمَا لَا يُجَاوِزُ حَنْجَرَتَهُ . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتْلُونَهُ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلَا تَعْتَقِدُهُ قُلُوبُهُمْ ، وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُنَافِقِينَ . وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : ذَكَرْتُ الْخَوَارِجَ وَاجْتِهَادَهُمْ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَهُمْ يُضِلُّونَ . وَحَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِيَ أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، فَذَكَرَهُ . قَالَ أَحْمَدُ : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ ، وَسَعِيدُ بْنُ دَيْسَمٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، فَذَكَرَهُ . وَكَانُوا بِتَكْفِيرِهِمُ النَّاسَ لَا يَقْبَلُونَ خَبَرَ أَحَدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَمْ يَعْرِفُوا لِذَلِكَ شَيْئًا مِنْ سُنَّتِهِ وَأَحْكَامِهِ الْمُبَيِّنَةِ لِمُجْمَلِ كِتَابِ اللَّهِ ، وَالْمُخْبِرَةِ عَنْ مُرَادِ اللَّهِ مِنْ خِطَابِهِ فِي تَنْزِيلِهِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ فِي شَرَائِعِهِ الَّتِي تَعَبَّدَهُمْ بِهَا ، وَكِتَابُ اللَّهِ عَرَبِيٌّ ، وَأَلْفَاظُهُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْمَعَانِي ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى مُرَادِ اللَّهِ مِنْهَا إِلَّا بِبَيَانِ رَسُولِهِ ; أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَنْـزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَلَا تَرَى أَنَّ الصَّلَاةَ ، وَالزَّكَاةَ ، وَالْحَجَّ ، وَالصِّيَامَ ، وَسَائِرَ الْأَحْكَامِ ، إِنَّمَا جَاءَ ذِكْرُهَا وَفَرْضُهَا فِي الْقُرْآنِ مُجْمَلًا ، ثُمَّ بَيَّنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْكَامَهَا ، فَمَنْ لَمْ يَقْبَلْ أَخْبَارَ الْعُدُولِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ ضَلَّ ، وَصَارَ فِي عَمْيَاءَ ، فَلَمَّا لَمْ يَقْبَلِ الْقَوْمُ أَخْبَارَ الْأُمَّةِ عَنْ نَبِيِّهَا ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِنَبِيِّهِمْ عَدْلٌ وَلَا مُؤمِنٌ ، وَكَفَّرُوا عَلِيًّا وَأَصْحَابَهُ فَمَنْ دُونَهُمْ ، ضَلُّوا وَأَضَلُّوا ، وَمَرَقُوا مِنَ الدِّينِ ، وَخَالَفُوا سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ - عَافَانَا اللَّهُ وَعَصَمَنَا مِنَ الضَّلَالِ كُلِّهِ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ ، فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ لَا شَرِيكَ لَهُ . ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ نَجْدَةَ يَقُولُ : إِنَّكَ كَافِرٌ ، وَأَرَادَ قَتْلَ مَوْلَاكَ إِذْ لَمْ يَقُلْ إِنَّكَ كَافِرٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كَذَبَ ، وَاللَّهِ مَا كَفَرْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ . قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ خَرَجَ نَجْدَةُ يَرَى قِتَالَهُ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُحَرِّضُ النَّاسَ عَلَى قِتَالِ زُرَيْقٍ الْحَرُورِيِّ . فَأَمَّا قَوْلُهُ : يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، فَالْحَنَاجِرُ جَمْعُ حَنْجَرَةٍ ، وَهِيَ آخِرُ الْحَلْقِ مِمَّا يَلِي الْفَمَ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَقِيلَ : الْحَنْجَرَةُ أَعْلَى الصَّدْرِ عِنْدَ طَرَفِ الْحُلْقُومِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ ، فَالْمُرُوقُ الْخُرُوجُ السَّرِيعُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، وَالرَّمِيَّةُ : الطَّرِيدُ مِنَ الصَّيْدِ الْمَرْمِيَّةُ ، ( وَأَتَتْ بِهَاءِ التَّأْنِيثِ ; لِأَنَّهُ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لَمْ تَجِئْ عَلَى مَذْهَبِ النَّعْتِ ، وَإِنْ كَانَ ، فَعِيلٌ نَعْتًا لِلْمُؤَنَّثِ ، وَهُوَ فِي تَأْوِيلِ مَفْعُولٍ - كَانَ بِغَيْرِ هَاءٍ - نَحْوَ لِحْيَةٌ خَصِيبٌ ، وَكَفٌّ دَهِينٌ ، وَشَاةٌ رَمْيٌ ; لِأَنَّهَا فِي تَأْوِيلِ مَخْضُوبَةٍ ، وَمَدْهُونَةٍ ، وَمَرْمِيَّةٍ ، وَقَدْ تَجِيءُ فَعِيلٌ بِالْهَاءِ ، وَهِيَ فِي تَأْوِيلِ مَفْعُولَةٍ تَخْرُجُ مَخْرَجَ الْأَسْمَاءِ ، وَلَا يُذْهَبُ بِهَا مَذْهَبَ النُّعُوتِ نَحْوَ النَّطِيحَةِ ، وَالذَّبِيحَةِ ، وَالْفَرِيسَةِ ، وَأَكِيلَةِ السَّبْعِ ) . وَهِيَ فَعِيلَةٌ مِنَ الرَّمْيِ ; لِأَنَّ كُلَّ فَاعِلٍ يُبْنَى عَلَى فِعْلِهِ ، فَالِاسْمُ مِنْهُ فَاعِلٌ ، وَالْمَفْعُولُ مِنْهُ مَفْعُولٌ كَقَوْلِكَ ضَرَبَ فَهُوَ ضَارِبٌ ، وَالْمَفْعُولُ مَضْرُوبٌ ، وَالْأُنْثَى مَضْرُوبَةٌ ، فَإِذَا بَنَيْتَ الْفِعْلَ مِنْ بَنَاتِ الْيَاءِ قُلْتَ : رَمَى فَهُوَ رَامٍ وَالْمَفْعُولُ مَرْمِيٌّ ، وَكَانَ أَصْلُهُ مَرْمَوِيٌّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى وَزْنِ مَفْعُولٍ ، فَاسْتَثْقَلَتِ الْعَرَبُ يَاءً قَبْلَهَا ضَمَّةٌ ، فَقَلَبَتِ الْوَاوَ يَاءً ، ثُمَّ أَدْغَمَتْهَا فِي الْيَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا فَصَارَ مَرْمِيٌّ ، فَإِذَا أَنَّثْتَهُ قُلْتَ : مَرْمِيَّةٌ ، وَإِذَا أَدْخَلْتَ عَلَيْهَا الْأَلِفَ وَاللَّامَ قُلْتَ : الْمَرْمِيَّةُ وَالرَّمِيَّةُ مِثْلُ الْمَقْتُولَةِ وَالْقَتِيلَةِ . قَالَ الشَّاعِرُ : وَالنَّفْسُ مَوْقُوفَةٌ وَالْمَوْتُ غَايَتُهَا نَصْبَ الرَّمِيَّةِ لِلْأَحْدَاثِ تَرْمِيهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قَالَ : يَقُولُ : يَخْرُجُ السَّهْمُ ، وَلَمْ يَتَمَسَّكْ بِشَيْءٍ كَمَا خَرَجَ هَؤُلَاءِ مِنِ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يَتَمَسَّكُوا بِشَيْءٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ : تَتَمَارَى فِي الْفُوقِ أَيْ تَشُكُّ ، وَالتَّمَارِي الشَّكُّ ، وَذَلِكَ يُوجِبُ أَنْ لَا يُقْطَعَ عَلَى الْخَوَارِجِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ يُشَكَّ فِي أَمْرِهِمْ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُشَكُّ فِيهِ ، فَسَبِيلُهُ التَّوَقُّفُ عَنْهُ دُونَ الْقَطْعِ عَلَيْهِ . وَقَالَ الْأَخْفَشُ : شَبَّهَهُ بِرَمْيَةِ الرَّامِي الشَّدِيدِ السَّاعِدِ إِذَا رَمَى ، فَأَنْفَذَ سَهْمَهُ فِي جَنْبِ الرَّمِيَّةِ ، فَخَرَجَ السَّهْمُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ مِنْ شِدَّةِ رَمْيِهِ ، وَسُرْعَةِ خُرُوجِ سَهْمِهِ ، فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِالسَّهْمِ دَمٌ وَلَا فَرْثٌ ، فَكَأَنَّ الرَّامِيَ أَخَذَ ذَلِكَ السَّهْمَ ، فَنَظَرَ فِي النَّصْلِ ، وَهُوَ الْحَدِيدَةُ الَّتِي فِي السَّهْمِ ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يُرِيدُ مِنْ فَرْثٍ وَلَا دَمٍ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي الْقِدْحِ ، وَالْقِدْحُ عُودُ السَّهْمِ نَفْسُهُ ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ، وَنَظَرَ فِي الرِّيشِ ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا . وَقَوْلُهُ تَتَمَارَى فِي الْفُوقِ ، الْفُوقُ : هُوَ الشِّقُّ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْوَتَرِ ، أَيْ : تَشُكُّ إِنْ كَانَ أَصَابَ الدَّمُ الْفُوقَ ، فَكَمَا خَرَجَ السَّهْمُ خَالِيًا نَقِيًّا مِنَ الْفَرْثِ وَالدَّمِ لَمْ يَتَعَلَّقْ مِنْهَا بشَيْء ، فَكَذَلِكَ خَرَجَ هَؤُلَاءِ مِنَ الدِّينِ يَعْنِي الْخَوَارِجَ . وَفِي غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكٍ ذِكْرُ الرُّعْظِ ، وَهُوَ مَدْخَلُ السَّهْمِ فِي الزَّجِّ وَالرِّصَافِ ، وَهُوَ الْعَقِبُ الَّذِي يُشَدُّ عَلَيْهِ ، وَالْقُذَذُ ، وَهُوَ الرِّيشُ وَاحِدَتُهَا قُذَّةٌ . أَخْبَرَنَا خَلَفٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : النَّصْلُ : الْحَدِيدَةُ ، وَالرِّصَافُ : الْعَقِبُ ، وَالْقُذَذُ : الرِّيشُ ، وَالنَّضِيُّ : السَّهْمُ كُلُّهُ إِلَى الرِّيشِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ قَالَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي إِنْ صَحَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ ، فَقَدْ جَعَلَهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : مَعْنَاهُ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَاهُمْ . ذُكِرَ الحميدي عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ ; إِذْ مَرَقَتْ مَارِقَةٌ كَأَنَّمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّافِقِيُّ بِأَنْطَاكِيَةَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَنَاجِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَلْتَقِي مِنْ أُمَّتِي فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ ; إِذْ مَرَقَتْ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ ، تَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ الْأَيْلِيُّ الْقَاضِي بِالْأَيْلَةَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ زِيَادٍ الْقَلُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ عَبَّادٍ السَّاعِدِيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ، تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ - قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ - أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهُمْ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَدَّاكِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ عِنْدَ اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ ، قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ كَأَحْسَنِ مَا يَقْرَأُهُ النَّاسُ ، وَيَرْعَوْنَهُ كَأَحْسَنِ مَا يَرْعَاهُ النَّاسُ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَرْمِي الرَّجُلُ الصَّيْدَ فَيَنْفُذُ الْفَرْثَ وَالدَّمَ ، فَيَأْخُذُ السَّهْمَ فَيَتَمَارَى أَصَابَهُ شَيْءٌ أَمْ لَا ، هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ، يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِاللَّهِ أَوْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى اللَّهِ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ يَعْنِي أَبَا إِسْحَاقَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُ هَؤُلَاءِ الْخَوَارِجَ قَالَ : سَمِعْتُهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ يَقُولُ : يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ . وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا ، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصَرَةِ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَيْلَكَ ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ . فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ ، فَقَالَ : دَعْهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، وَهُوَ الْقِدْحُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ ; يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ ، وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَالْتُمِسَ فَوُجِدَ ، فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي نَعَتَ . وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ( بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ) قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ مَغْنَمًا يَوْمَ حُنَيْنٍ ، أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخُوَيْصَرَةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ ، قَالَ : لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَقْتُلْهُ ، قَالَ : لَا إِنَّ لِهَذَا أَصْحَابًا يَخْرُجُونَ عِنْدَ اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ كَأَنَّ يَدَهُ ثَدْيُ الْمَرْأَةِ أَوْ كَأَنَّهَا بَضْعَةٌ تَدَرْدَرُ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعَتْ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَبَصُرَتْ عَيْنِي مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ قَتَلَهُمْ ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ . وَذَكَرَ الضَّحَّاكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَائِفَةٌ عَنْ يُونُسَ ، وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَطَائِفَةٌ تَقُولُ فِيهِ : الضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِيُّ ، وَطَائِفَةٌ تَقُولُ : الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ مَعْمَرٌ . وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ ، وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا : لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَصَفَ أُنَاسًا ، إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يُجَاوِزُ هَذَا مِنْهُمْ ، وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ ، مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ ، مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ كَطُبْيِ شَاةٍ ، وَحَلَمَةِ ثَدْيٍ . فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : انْظُرُوا انْظُرُوا ، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا ، فَقَالَ : ارْجِعُوا ، فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ - وَلَا كُذِبْتُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ; ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ ، فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : أَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَقَوْلُ عَلِيٍّ فِيهِمْ ; قَالَ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ : وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ ذَلِكَ الْأَسْوَدَ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ : يَخْرُجُ ، وَقَوْلُهُ : إِنَّ لِهَذَا أَصْحَابًا يَخْرُجُونَ عِنْدَ اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا خَرَجُوا بَعْدُ ، وَأَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ فِيهِمْ ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِنَحْوِ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَا الْخُوَيْصِرَةِ لَيْسَ ذَا الثُّدَيَّةِ ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ : إِنَّ لِهَذَا أَصْحَابًا يُرِيدُ عَلَى مَذْهَبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ صَحِبَهُ ، كَمَا يُقَالُ لِأَتْبَاعِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَتْبَاعِ مَالِكٍ ، وَأَتْبَاعِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، فِيمَنْ تَبِعَهُمْ عَلَى مَذَاهِبِهِمْ - : هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ فُلَانٍ ، وَهَذَا مِنْ أَصْحَابِ فُلَانٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . وَيُقَالُ : إِنَّ ذَا الْخُوَيْصِرَةِ اسْمُهُ حُرْقُوصٌ ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ قَالَ : حُرْقُوصُ بْنُ زُهَيْرٍ هُوَ ذُو الثُّدَيَّةِ ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عَدَلْتَ . وَذَكَرَ الْمَدَائِنِيُّ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ - قِصَّةَ ذِي الثُّدَيَّةِ بِتَمَامِهَا وَطُولِهَا ، وَقَالَ : يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ ذُو الثُّدَيَّةِ . وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ قَسْمًا ; إِذْ جَاءَ ابْنُ أَبِي الْخُوَيْصِرَةِ ، فَقَالَ : اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ قَالَ : وَيْلَكَ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فِيهِمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ أَوْ عَلَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ : فَنَزَلَتْ فِيهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ ، وَأَنَا حِينَ قَتَلَهُمْ مَعَهُ - حَتَّى أَتَى الرَّجُلُ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، وَسَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ جَمِيعًا ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَأَيْنَمَا لَقِيتَهُمْ فَاقْتُلْهُمْ ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ . وَرَوَى يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ النَّهْرَوَانَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُمْ قَالَ : اطْلُبُوهُ اطْلُبُوهُ ، فَطَلَبُوهُ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ ، فَأَخَذَهُ الْكَرْبُ ، فَرَأَيْتُ جَبِينَهُ يَتَحَدَّرُ مِنْهُ الْعَرَقُ ، ثُمَّ وَجَدَهُ فَخَرَّ سَاجِدًا ، وَقَالَ : وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ ، وَلَا كُذِبْتُ . وَرُوِّينَا ، عَنْ خَلِيفَةَ الطَّائِيِّ قَالَ : لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ النَّهْرَوَانِ ، لَقِينَا الْعِزَارَ الطَّائِيَّ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْمَدَائِنِ ، فَقَالَ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ : يَا أَبَا طَرِيفٍ : أَغَانِمٌ سَالِمٌ ؟ أَمْ ظَالِمٌ آثِمٌ ؟ قَالَ : بَلْ غَانِمٌ سَالِمٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ : فَالْحُكْمُ وَالْأَمْرُ إِذًا إِلَيْكَ ؟ فَقَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ الْمُرَادِيَّانِ : مَا أَخْرَجَ هَذَا الْكَلَامَ مِنْكَ إِلَّا شَرٌّ ، وَإِنَّا لَنَعْرِفُكَ بِرَأْيِ الْقَوْمِ ، فَأَتَيَا بِهِ عَلِيًّا ، فَقَالَا : إِنَّ هَذَا يَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ ، وَقَدْ قَالَ كَذَا ، وَكَذَا قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَقْتُلُهُ قَالَ : لَا أَقْتُلُ مَنْ لَا يَخْرُجُ عَلَيَّ قَالَ : فَتَحْبِسُهُ قَالَ : وَلَا أَحْبِسُ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ جِنَايَةٌ ، خَلِّيَا سَبِيلَ الرَّجُلِ . حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ سَأَلَ نَافِعًا : كَيْفَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْخَوَارِجِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَقُولُ : هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ ، انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ أُنْزِلَتْ فِي الْكُفَّارِ ، فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِي أَبُو الرَّبِيعِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَافِعًا : كَيْفَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْحَرُورِيَّةِ ؟ قَالَ : يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ فِي الْكُفَّارِ ، فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤمِنِينَ . وَرَوَى حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ ، وَالْحَسَنُ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ عَلِيٍّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ : أَكُفَّارٌ هُمْ ؟ قَالَ : مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوا . قِيلَ : فَمُنَافِقُونَ هُمْ ؟ قَالَ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا . قِيلَ : فَمَا هُمْ ؟ قَالَ : قَوْمٌ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ فَعَمُوا فِيهَا وَصَمُّوا وَبَغَوْا عَلَيْنَا وَحَارَبُونَا وَقَاتَلُونَا فَقَتَلْنَاهُمْ . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كَانَ مِنْهُ فِي أَصْحَابِ الْجَمَلِ ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . وَأَخْبَارُ الْخَوَارِجِ بِالنَّهْرَوَانِ ، وَقَتْلُهُمْ لِلرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ ، وَتَكْفِيرُهُمُ النَّاسَ ، وَاسْتِحْلَالُهُمُ الدِّمَاءَ وَالْأَمْوَالَ مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ ، وَلِأَبِي زَيْدٍ عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ فِي أَخْبَارِ النَّهْرَوَانِ وَأَخْبَارِ صِفِّينَ دِيوَانٌ كَبِيرٌ مَنْ تَأَمَّلَهُ اشْتَفَى مِنْ تِلْكَ الْأَخْبَارِ ، وَلِغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ كُتُبٌ حِسَانٌ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ . وَرَوَى إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا الْآيَةَ ، قَالَ : هُمْ أَهْلُ النَّهْرِ . وَرَوَى الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عَتْرِيسَ بْنَ عُرْقُوبٍ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : هَلَكَ مَنْ لَمْ يُنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ ، وَلَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَمْ نُقَاتِلْ أَهْلَ النَّهْرِ عَلَى الشِّرْكِ . حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ . حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْخَوَارِجِ : إِنْ كَانَ مِنْ رَأْيِ الْقَوْمِ أَنْ يَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ عَلَى الْأَئِمَّةِ ، وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا يَتَنَاوَلُونَ أَحَدًا ، وَلَا قَطْعَ سَبِيلٍ مَنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلْيَذْهَبُوا حَيْثُ شَاءُوا ، وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُمُ الْقِتَالَ ، فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبْكَارِي مِنْ وَلَدِي خَرَجُوا رَغْبَةً عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ لَأَرَقْتُ دِمَاءَهُمْ ; أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ . وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : صَاحَبْتُ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ، فَأَدْرَكْتُ رِجَالًا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَرَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ ، فَلَا يُقَامُ فِيهَا عَلَى رِجُلٍ قِصَاصٌ فِي قَتْلٍ وَلَا دَمٍ ، وَلَا يَرَوْنَ عَلَى امْرَأَةٍ سُيِّبَتْ ، فَأُصِيبَتْ حَدًّا ، وَلَا يَرَوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلَاعَنَةً . وَمَنْ رَمَاهَا جُلِدَ الْحَدَّ ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الْآخَرِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَقَالُوا : لَا يُضْمَنُ مَالٌ ذَهَبَ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ ، فَيُرَدُّ إِلَى أَهْلِهِ . وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : بَلَغَنِي أَنَّ مَالِكًا قَالَ : الدِّمَاءُ مَوْضُوعَةٌ عَنْهُمْ ، وَأَمَّا الْأَمْوَالُ ، فَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ أُخِذَ ، وَإِلَّا لَمْ يُتْبَعُوا بِشَيْءٍ ، قَالَ ذَلِكَ فِي الْخَوَارِجِ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَفَرْقٌ بَيْنَ الْمُحَارِبِينَ وَبَيْنَ الْخَوَارِجِ ; لِأَنَّ الْخَوَارِجَ خَرَجُوا ، وَاسْتَهْلَكُوا ذَلِكَ عَلَى تَأْوِيلِ يرون أَنَّهُ صَوَابٌ ، وَالْمُحَارِبُونَ خَرَجُوا فِسْقًا ( مُجُونًا ) وَخَلَاعَةً عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلٍ ، فَيُوضَعُ عَنِ الْمُحَارِبِ إِذَا تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ حَدُّ الْحَرَابَةِ ، وَلَا تُوضَعُ عَنْهُ حُقُوقُ النَّاسِ - يَعْنِي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ : رَأَى مَالِكٌ قَتْلَ الْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الْقَدَرِ مِنْ أَجْلِ الْفَسَادِ الدَّاخِلِ فِي الدِّينِ ، وَهُوَ مِنْ بَابِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ، وَلَيْسَ إِفْسَادُهُمْ بِدُونِ فَسَادِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالْمُحَارِبِينَ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، فَوَجَبَ بِذَلِكَ قَتْلُهُمْ ، إِلَّا أَنَّهُ يَرَى اسْتِتَابَتَهُمْ لَعَلَّهُمْ يُرَاجِعُونَ الْحَقَّ ، فَإِنْ تَمَادَوْا قُتِلُوا عَلَى إِفْسَادِهِمْ لَا عَلَى كُفْرٍ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَرَوْنَ قَتْلَهُمْ وَاسْتِتَابَتَهُمْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يُتَعَرَّضُ لَهُمْ بِاسْتِتَابَةٍ وَلَا غَيْرِهَا مَا اسْتَتَرُوا ، وَلَمْ يَبْغُوا وَيُحَارِبُوا ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِمَا وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْفِقْهِ ، وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ : لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَظْهَرُوا رَأْيَ الْخَوَارِجِ ، وَتَجَنَّبُوا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَكَفَّرُوهُمْ ، لَمْ تَحِلَّ بِذَلِكَ دِمَاؤُهُمْ ، وَلَا قِتَالُهُمْ ; لِأَنَّهُمْ عَلَى حُرْمَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا قِتَالُهُمْ مِنْ خُرُوجِهِمْ إِلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِشْهَارِهِمُ السِّلَاحَ ، وَامْتِنَاعِهِمْ مِنْ نُفُوذِ الْحَقِّ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ ; إِذْ سَمِعَ تَحْكِيمًا مِنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : رَجُلٌ يَقُولُ : لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ ، لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ اللَّهِ ، وَلَا نَمْنَعُكُمُ الْفَيْءَ مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا ، وَلَا نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ . قَالَ : وَكَتَبَ عَدِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْخَوَارِجَ عِنْدَنَا يَسُبُّونَكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ سَبُّونِي فَسُبُّوهُمْ أَوِ اعْفُوا عَنْهُمْ ، وَإِنْ شَهَرُوا السِّلَاحَ ، فَأَشْهِرُوا عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ ضَرَبُوا فَاضْرِبُوا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَقُولُ ، فَإِنْ قَاتَلُونَا عَلَى مَا وَصَفْنَا قَاتَلْنَاهُمْ ، فَإِنِ انْهَزَمُوا لَمْ نَتْبَعْهُمْ ، وَلَمْ نُجْهِزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَمَذْهَبُهُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ فِي أَنْ لَا يُتْبَعَ مُدْبِرٍ مِنَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ ، وَلَا يُجْهَزَ عَلَى جَرِيحٍ - كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ سَوَاءً ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنِ انْهَزَمَ الْخَارِجِيُّ أَوِ الْبَاغِي إِلَى فِئَةٍ أُتْبِعَ ، وَإِنِ انْهَزَمَ إِلَى غَيْرِ فِئَةٍ لَمْ يُتْبَعْ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ شَقَّ الْعَصَا ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، وَشَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ السِّلَاحَ ، وَأَخَافَ السَّبِيلَ ، وَأَفْسَدَ بِالْقَتْلِ وَالسَّلْبِ ، فَقَتْلُهُمْ وَإِرَاقَةُ دِمَائِهِمْ وَاجِبٌ ; لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْفَسَادِ الْعَظِيمِ فِي الْأَرْضِ ، وَالْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ مُوجِبٌ لِإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ بِإِجْمَاعٍ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ فَاعِلُ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ ، وَالِانْهِزَامُ عِنْدَهُمْ ضَرْبٌ مِنَ التَّوْبَةِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِتَالِ لَمْ يُقْتَلْ إِلَّا بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ . وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ طَائِفَةٌ تَرَاهُمْ كُفَّارًا عَلَى ظَوَاهِرِ الْأَحَادِيثِ فِيهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمِثْلُ قَوْلِهِ : يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ وَهِيَ آثَارٌ يُعَارِضُهَا غَيْرُهَا فِيمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَيُرِيدُ بِعَمَلِهِ وَجْهَهُ ، وَإِنْ أَخْطَأَ فِي حُكْمِهِ وَاجْتِهَادِهِ ، وَالنَّظَرُ يَشْهَدُ أَنَّ الْكُفْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِضِدِّ الْحَالِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْإِيمَانُ ; لِأَنَّهُمَا ضِدَّانِ ، وَلِلْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ · ص 320 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث أبي سعيد يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ · ص 78 477 452 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ ، وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ ، تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا تَرَى شَيْئًا ، وَتَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا تَرَى شَيْئًا ، وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا تَرَى شَيْئًا ، وَتَتَمَارَى فِي الْفَوْقِ الْحَدِيثُ عَلَى مَا فِي الْمُوَطَّأِ . 10547 - وَهُوَ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ ، يُرْوَى مِنْ وُجُوهٍ كِثَارٍ صِحَاحٍ ثَابِتَةٍ بِمَعَانٍ مُتَقَارِبَةٍ ، وَإِنِ اخْتَلَفَ بَعْضُ أَلْفَاظِهَا ، وَقَدْ ذَكَرْتُ كَثِيرًا مِنْهَا فِي ( التَّمْهِيدِ ) . 10548 - فَأَوَّلُ مَا فِي حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا مِنَ الْمَعَانِي أَنَّ الْخَوَارِجَ عَلَى الصَّحَابَةِ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) إِنَّمَا قِيلَ لَهُمْ خَوَارِجُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ : يَخْرُجُ فِيكُمْ وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِيكُمْ : أَيْ عَلَيْكُمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : فِي جُذُوعِ النَّخْلِ طه 71 أَيْ عَلَيْكُمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : جُذُوعِ النَّخْلِ . 10549 - وَكَانَ خُرُوجُهُمْ وَمُرُوقُهُمْ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ ، فَسُمُّوا الْخَوَارِجَ ، وَسُمُّوا الْمَارِقَةَ بِقَوْلِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ . وَبِقَوْلِهِ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : تَقْتَتِلُ طَائِفَتَانِ مِنْ أُمَّتِي تَمْرُقُ مِنْهُمَا مَارِقَةٌ تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ ، فَهَذَا أَصِلُ مَا سُمِّيَتْ بِهِ الْخَوَارِجُ وَالْمَارِقَةُ . 10550 - ثُمَّ اسْتَمَرَّ خُرُوجُهُمْ عَلَى السَّلَاطِينِ ، فَأَكَّدُوا الِاسْمَ ثُمَّ افْتَرَقُوا فِرَقًا لَهَا أَسْمَاءُ . 10551 - مِنْهُمْ : الْإِبَاضِيَّةُ أَتْبَاعُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبَاضٍ . 10552 - وَالْأَزَارِقَةُ أَتْبَاعُ نَافِعِ بْنِ الْأَزْرَقِ . 10553 - وَالصُّفْرِيَّةُ : أَتْبَاعُ النُّعْمَانِ زِيَادِ بْنِ الْأَصْفَرِ . 10554 - وَأَتْبَاعُ نَجْدَةَ الْحَرُورِيِّ يُقَالُ لَهُمْ : النَّجَدَاتُ ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِمُ النَّجْدِيَّةَ ، وَمَا أَظُنُّ ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِلَّا لِيُفَرِّقَ بَيْنَ مَا انْتَسَبَ إِلَى بِلَادِ نَجِدٍ وَبَيْنَهُمْ . 10555 - وَفِرَقٌ سِوَاهَا يَطُولُ ذِكْرُهَا ، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ ، وَهُمْ يَتَسَمَّوْنَ بِالشُّرَاةِ وَلَا يُسَمِّيهِمْ بِذَلِكَ غَيْرُهُمْ ، بَلْ أَسْمَاؤُهُمُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنْهُمْ مَشْهُورَةٌ فِي الْأَخْبَارِ وَالْأَشْعَارِ . 10556 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسِ الرُّقِيَّاتِ : أَلَا طَرَقَتْ مِنْ آلِ بَثْنَةَ طَارِقَهْ عَلَى أَنَّهَا مَعْشُوقَةُ الدَّلِّ عَاشِقَهْ تَبِيتُ وَأَرْضُ السُّوسِ بَيْنِي وَبَيْنَهَا وَسُولَافُ رُسْتَاقٌ حَمَتْهُ الْأَزَارِقَهْ إِذَا نَحْنُ شِئْنَا صَادَفَتْنَا عِصَابَةٌ حَرُورِيَّةٌ أَضْحَتْ مِنَ الدِّينِ مَارِقَهْ 10557 - وَالْحَرُورِيَّةُ مَنْسُوبَةٌ إِلَى حَرُورَاءَ خَرَجَ فِيهِ أَوَّلُهُمْ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَاتَلَهُمْ بِالنَّهْرَوَانِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَتَلَ مِنْهُمْ أُلُوفًا ، وَهُمْ قَوْمٌ اسْتَحَلُّوا بِمَا تَأَوَّلُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَكَفَّرُوهُمْ بِالذُّنُوبِ وَحَمَلُوا عَلَيْهِمُ السَّيْفَ ، وَخَالَفُوا جَمَاعَتَهُمْ فَأَوْجَبُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْحَائِضِ ، وَلَمْ يَرَوْا عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ ، وَلَمْ يُوجِبُوا عَلَيْهِ إِلَّا الْحَدَّ مِائَةً ، وَلَمْ يُطَهِّرْهُمْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ إِلَّا الْمَاءُ الْجَارِي أَوِ الْكَثِيرُ الْمُسْتَبْحِرُ إِلَى أَشْيَاءَ يُطُولُ ذِكْرُهَا قَدْ أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِ أَكْثَرِهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ؛ فَمَرَقُوا مِنَ الدِّينِ بِمَا أَحْدَثُوا فِيهِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ كَمَا قَالَ . 10558 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ( التَّمْهِيدِ ) الْحُكْمَ فِيهِمْ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ . 10559 - رَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : ذُكِرَتِ الْخَوَارِجُ وَاجْتِهَادُهُمْ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ثُمَّ هُمْ يَضِلُّونَ . 10560 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِقِرَاءَتِهِ إِذْ تَأَوَّلُوهُ عَلَى غَيْرِ سَبِيلِ السُّنَّةِ الْمُبَيِّنَةِ لَهُ ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى جَهْلِ السُّنَّةِ وَمُعَادَاتِهَا وَتَكْفِيرِهِمُ السَّلَفَ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ وَرَدَّهُمْ لِشَهَادَاتِهِمْ وَرِوَايَاتِهِمْ ، تَأَوَّلُوا الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ، فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِهِ وَلَا حَصَلُوا مِنْ تِلَاوَتِهِ إِلَّا عَلَى مَا يَحْصُلُ عَلَيْهِ الْمَاضِغُ الَّذِي يَبْلَعُ وَلَا يُجَاوِزُ مَا فِي فِيهِ مِنَ الطَّعَامِ حَنْجَرَتَهُ . 10561 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ فَالْمُرُوقُ الْخُرُوجُ السَّرِيعُ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، وَالرَّمِيَّةُ الطَّرِيدَةُ مِنَ الصَّيْدِ الْمَرْمِيَّةُ مِثْلُ الْمَقْتُولَةِ وَالْقَتِيلَةِ . 10562 - قَالَ الشَّاعِرُ : النَّفْسُ مَوْقُوفَةٌ وَالْمَوْتُ غَايَتُهَا نَصْبَ الرَّمِيَّةِ لِلْأَحْدَاثِ تَرْمِيهَا 10563 - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قَالَ : يَقُولُ خَرَجَ السَّهْمُ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ بِشَيْءٍ كَمَا خَرَجَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْهُ بِشَيْءٍ . 10564 - وَقَالَ غَيْرُهُ : قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ وَيَتَمَارَى فِي الْفَوْقِ دَلِيلٌ عَلَى الشَّكِّ فِي خُرُوجِهِمْ جُمْلَةً عَلَى الْإِسْلَامِ ، لِأَنَّ التَّمَّارِي الشَّكُّ ، فَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي خُرُوجِهِمْ لَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِمْ بِالْخُرُوجِ الْكُلِّيِّ مِنَ الْإِسْلَامِ . 10565 - وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ بِلَفْظَةٍ رُوِيَتْ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِمْ وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ، فَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ كَانَتْ شَهَادَةٌ مِنْهُ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) أَنَّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ . 10566 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَدَّاكِ وَاسْمُهُ جَبْرُ بْنُ نُوفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي : عِنْدَ فِرْقَةٍ أَوْ قَالَ : عِنْدَ اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ كَأَحْسَنِ مَا يَقْرَأَهُ النَّاسُ وَيَرْعَوْنَهُ كَأَحْسَنِ مَا يَرْعَاهُ النَّاسُ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَرْمِي الرَّجُلُ الصَّيْدَ فَيُنْفِذُ الْفَرْثَ وَالدَّمَ ، فَيَأْخُذُ السَّهْمَ فَيَتَمَارَى ، أَصَابَهُ شَيْءٌ أَمْ لَا ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ، تَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِاللَّهِ أَوْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى اللَّهِ . 10567 - قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : مَعْنَى قَوْلِهِ يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي أَيْ فِي دَعْوَاهُمْ . 10568 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَكْثَرُ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ إِنَّمَا فِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَلْتَقِي مِنْ أُمَّتِي فِئَتَانِ أَوْ تَقْتَتِلُ مِنْ أُمَّتِي فِئَتَانِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَقَتْ مَارِقَةٌ بَيْنَهُمَا يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ . 10569 - وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي ( التَّمْهِيدِ ) . 10570 - قَالَ الْأَخْفَشُ : شَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوقَهُمْ مِنَ الدِّينِ بِرَمْيَةِ الرَّامِي الشَّدِيدِ السَّاعِدِ الَّذِي رَمَى الرَّمِيَّةَ فَأَنْفَذَهَا سَهْمُهُ وَقَعَ فِي جَانِبٍ مِنْهَا وَخَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ لِشِدَّةِ رَمْيَتِهِ ، فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِالسَّهْمِ دَمٌ وَلَا فَرْثٌ ، وَكَأَنَّ الرَّامِيَ أَخَذَ السَّهْمَ فَنَظَرَ فِي نَصْلِهِ وَهُوَ الْحَدِيدَةُ الَّتِي فِي السَّهْمِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا مِنْ دَمٍ وَلَا فَرْثٍ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي الْقَدَحِ - وَالْقَدَحُ : عُودُ السَّهْمِ - فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ، وَنَظَرَ فِي الرِّيشِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا . 10571 - وَقَوْلُهُ : يَتَمَارَى فِي الْفُوقِ أَيْ يَشُكُّ إِنْ كَانَ أَصَابَ الدَّمُ الْفُوقَ أَمْ لَا . 10572 - وَالْفُوقُ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْوَتَرُ ، قَالَ : يَقُولُ : فَكَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ نَقِيًّا مِنَ الدَّمِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَكَذَلِكَ يَخْرُجُ هَؤُلَاءِ مِنَ الدِّينِ يَعْنِي الْخَوَارِجَ . 10573 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ يَقُولُ إِنَّكَ كَافِرٌ ، وَأَرَادَ قَتْلَ مَوْلَاكَ إِذْ لَمْ يَقُلْ إِنَّكَ كَافِرٌ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَاللَّهِ مَا كَفَرْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ . 10574 - قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ خَرَجَ نَجْدَةُ يَرَى قِتَالَهُ . 10575 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَرِّضُ عَلَى قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ . 10576 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بِكِيرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ نَافِعًا : كَيْفَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْخَوَارِجِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَقُولُ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ ، انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ أُنْزِلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا فِي الْمُؤْمِنِينَ . 10577 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ( التَّمْهِيدِ ) رِوَايَةَ جَمَاعَةٍ عَنْ عَلِيٍّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ أَكُفَّارٌ هُمْ ؟ قَالَ : مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوا ، قِيلَ : فَهُمْ مُنَافِقُونَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ، قِيلَ : فَمَا هُمْ ؟ قَالَ : قَوْمٌ ضَلَّ سَعْيُهُمْ وَعَمُوا عَنِ الْحَقِّ وَهُمْ بَغَوْا عَلَيْنَا ، فَقَاتَلْنَاهُمْ فَنَصَرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ . 10578 - وَذَكَرَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَلِيٍّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) قَالَ : لَمْ نُقَاتِلْ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ عَلَى الشِّرْكِ . 10579 - وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ . 10580 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَقَاوِيلَ الْفُقَهَاءِ فِي قِتَالِ الْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الْبَغْيِ وَالْحُكْمِ فِيهِمْ بَعْدَ ذِكْرِ سِيرَةِ عَلِيٍّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) فِيهِمْ وَفِي غَيْرِهِمْ مِمَّنْ قَاتَلَهُ فِي حِينِ قِتَالِهِ لَهُمْ مَبْسُوطَةً فِي ( التَّمْهِيدِ ) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 10581 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ يَقْرَؤُهُ مَنْ لَا دِينَ لَهُ وَلَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا يُجَاوِزُ لِسَانَهُ ، وَقَدْ مَضَى هَذَا الْمَعْنَى عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ : وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ ، كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ ، تُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْآنِ وَتَضِيعُ حُدُودُهُ . 10582 - وَذَكَرْنَا هُنَاكَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا ، وَحَسْبُكَ بِمَا تَرَى مِنْ تَضْيِيعِ حُدُودِ الْقُرْآنِ وَكَثْرَةِ تِلَاوَتِهِ فِي زَمَانِنَا هَذَا بِالْأَمْصَارِ وَغَيْرِهَا مَعَ فِسْقِ أَهْلِهَا ، وَاللَّهَ أَسْأَلُهُ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ وَالرَّحْمَةَ ، فَذَلِكَ مِنْهُ لَا شَرِيكَ لَهُ .
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث أبي سعيد يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ · ص 91 453 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثَمَانِي سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا . 10583 - فَهُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ إِنَّهُ كَانَ يَتَعَلَّمُهَا بِأَحْكَامِهَا وَمَعَانِيهَا وَأَخْبَارُهَا فَكَذَلِكَ طَالَ مُكْثُهُ فِيهَا . 10584 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ حِفْظُ الْقُرْآنِ وَيُفْتَحُ لَهُ فِي غَيْرِهِ . 10585 - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فَاضِلًا وَقَدْ حَفِظَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ : عُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَغَيْرُهُمْ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ · ص 19 479 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ ، وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ ، تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا تَرَى شَيْئًا ، وَتَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا تَرَى شَيْئًا ، وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا تَرَى شَيْئًا ، وَتَتَمَارَى فِي الْفُوقِ . 477 479 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ) الْأَنْصَارِيِّ التَّابِعِيِّ ، وَلِجَدِّهِ قَيْسٍ الْبَغَوِيِّ ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ) بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ ( التَّيْمِيِّ ) تَيْمِ قُرَيْشٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ ، مَاتَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَجَدُّهُ الْحَارِثُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ ( عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ الْمَدَنِيِّ ( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ) سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ ، الصَّحَابِيِّ ابْنِ الصَّحَابِيِّ ( قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : يَخْرُجُ فِيكُمْ ) أَنْفُسِكُمْ يَعْنِي أَصْحَابَهُ ، أَيْ يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ ( قَوْمٌ ) هُمُ الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ فَقَتَلَهُمْ فَهُمْ أَصْلُ الْخَوَارِجِ ، وَأَوَّلُ خَارِجَةٍ خَرَجَتْ ، إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ طَائِفَةً كَانَتْ مِمَّنْ قَصَدَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الدَّارِ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ ، وَسُمُّوا خَوَارِجَ مِنْ قَوْلِهِ : يَخْرُجُ ، قَالَهُ فِي التَّمْهِيدِ . ( تَحْقِرُونَ ) بِكَسْرِ الْقَافِ تَسْتَقِلُّونَ ( صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ ) ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَصُومُونَ النَّهَارَ وَيَقُومُونَ اللَّيْلَ . وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ مُنَاظَرَتِهِ لِلْخَوَارِجِ قَالَ : فَأَتَيْتُهُمْ فَدَخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ أَرَ أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْهُمْ ( وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ ) مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ كَقَوْلِهِ : وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ( سُورَةُ نُوحٍ : الْآيَةُ 28 ) ( يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ ) آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا أَيْ لِمُوَاظَبَتِهِمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ ، فَلَا يَزَالُ لِسَانُهُمْ رَطْبًا بِهَا أَوْ هُوَ مَنْ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِهَا ( وَلَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ) جَمْعُ حَنْجَرَةٍ ، وَهِيَ آخِرُ الْحَلْقِ مِمَّا يَلِي الْفَمَ ، وَقِيلَ : أَعْلَى الصَّدْرِ عِنْدَ طَرَفِ الْحُلْقُومِ ، وَالْمَعْنَى : أَنَّ قِرَاءَتَهُمْ لَا يَرْفَعُهَا اللَّهُ وَلَا يَقْبَلُهَا ، وَقِيلَ : لَا يَعْمَلُونَ بِالْقُرْآنِ فَلَا يُثَابُونَ عَلَى قِرَاءَتِهِمْ ، فَلَا يَحْصُلُ لَهُمْ إِلَّا سَرْدُهُ ، وَقِيلَ : لَا تَفْقَهُهُ قُلُوبُهُمْ وَيَحْمِلُونَهُ عَلَى غَيْرِ الْمُرَادِ بِهِ ، فَلَا حَظَّ لَهُمْ مِنْهُ إِلَّا مُرُورُهُ عَلَى لِسَانِهِمْ ، لَا يَصِلُ إِلَى حُلُوقِهِمْ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَصِلَ إِلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يَتَدَبَّرُوهُ بِهَا . وَقَالَ ابْنُ رَشِيقٍ : الْمَعْنَى لَا يَنْتَفِعُونَ بِقِرَاءَتِهِ كَمَا لَا يَنْتَفِعُ الْآكِلُ وَالشَّارِبُ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ إِلَّا بِمَا يُجَاوِزُ حَنْجَرَتَهُ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَكَانُوا لِتَكْفِيرِهِمُ النَّاسَ لَا يَقْبَلُونَ خَبَرَ أَحَدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَعْرِفُوا بِذَلِكَ شَيْئًا مِنْ سُنَّتِهِ وَأَحْكَامِهِ الْمُبَيِّنَةِ لِمُجْمَلِ الْقُرْآنِ وَالْمُخْبِرَةِ عَنْ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى فِي خِطَابِهِ ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْمُرَادِ بِهَا إِلَّا بِبَيَانِ رَسُولِهِ ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : وَأَنْـزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ ( سُورَةُ النَّحْلِ : الْآيَةُ 44 ) وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَسَائِرُ الْأَحْكَامِ إِنَّمَا ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ مُجْمَلَةً بَيَّنَتْهَا السُّنَّةُ ، فَمَنْ لَمْ يَقْبَلْ أَخْبَارَ الْعُدُولِ ضَلَّ وَصَارَ فِي عِمِّيَّا . ( يَمْرُقُونَ ) بِضَمِّ الرَّاءِ يَخْرُجُونَ سَرِيعًا ( مِنَ الدِّينِ ) قِيلَ : الْمُرَادُ الْإِسْلَامُ ، فَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ كَفَّرَ الْخَوَارِجَ ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْأَحْوَذِيِّ مُحْتَجًّا بِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ الطَّاعَةُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِكُفْرِهِمْ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالدِّينِ الْإِسْلَامُ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، وَخَرَجَ الْكَلَامُ مَخْرَجَ الزَّجْرِ وَأَنَّهُمْ بِفِعْلِهِمْ ذَلِكَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ الْكَامِلِ ( مُرُوقَ السَّهْمِ ) وَفِي رِوَايَةٍ : كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ ( مِنَ الرَّمِيَّةِ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَشَدِّ التَّحْتِيَّةِ ، وَهِيَ الطَّرِيدَةُ مِنَ الصَّيْدِ ، فَعِيلَةٌ مِنَ الرَّمْيِ بِمَعْنَى مُفْعُولَةٍ ، دَخَلَتْهَا الْهَاءُ إِشَارَةً إِلَى نَقْلِهَا مِنَ الْوَصْفِيَّةِ إِلَى الِاسْمِيَّةِ ، شَبَّهَ مُرُوقَهُمْ مِنَ الدِّينِ بِالسَّهْمِ الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيَدْخُلُ فِيهِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ وَمِنْ شِدَّةِ سُرْعَةِ خُرُوجِهِ لِقُوَّةِ الرَّامِي لَا يَعْلَقُ مِنْ جَسَدِ الصَّيْدِ بِشَيْءٍ ( تَنْظُرُ ) أَيُّهَا الرَّامِي ( فِي النَّصْلِ ) بِنُونٍ فَصَادٍ ، حَدِيدَةُ السَّهْمِ ، هَلْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا مِنْ أَثَرِ الصَّيْدِ دَمٍ أَوْ نَحْوِهِ ؟ ( فَلَا تَرَى شَيْئًا ) فِيهِ ( وَتَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الدَّالِ وَحَاءٍ مُهْمَلَتَيْنِ ، خَشَبُ السَّهْمِ أَوْ مَا بَيْنَ الرِّيشِ وَالسَّهْمِ ، هَلْ تَرَى أَثَرًا ؟ ( فَلَا تَرَى شَيْئًا ) فِيهِ ( وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ ) الَّذِي عَلَى السَّهْمِ ( فَلَا تَرَى شَيْئًا ) فِيهِ ( وَتَتَمَارَى ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّتَيْنِ ، أَيْ تَشُكُّ ( فِي الْفُوقِ ) بِضَمِّ الْفَاءِ ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْوَتَرِ مِنَ السَّهْمِ ، أَيْ تَتَشَكَّكُ هَلْ عَلِقَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ ؟ وَفِي رِوَايَةٍ : وَيَنْظُرُ وَيَتَمَارَى ، بِالتَّحْتِيَّةِ أَيِ الرَّامِي ، وَالْمَعْنَى أَنَّ هَؤُلَاءِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ بَغْتَةً كَخُرُوجِ السَّهْمِ إِذَا رَمَاهُ رَامٍ قَوِيُّ السَّاعِدِ ، فَأَصَابَ مَا رَمَاهُ فَنَفَذَ بِسُرْعَةٍ بِحَيْثُ لَا يَعْلَقُ بِالسَّهْمِ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُ مِنَ الْمُرْمِيِ شَيْءٌ ، فَإِذَا الْتَمَسَ الرَّامِي سَهْمَهُ لَمْ يَجِدْهُ عَلِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الدَّمِ وَلَا غَيْرِهِ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ ، وَالطَّبَرَانِيِّ : سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ خُرُوجَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، عَرَضَتْ لِلرِّجَالِ فَرَمَوْهَا ، فَانْمَرَقَ سَهْمُ أَحَدِهِمْ مِنْهَا فَخَرَجَ ، فَأَتَاهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِنَصْلِهِ مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْقِدْحِ . الْحَدِيثَ ، زَادَ فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدٌ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى خَيْرِ فِرْقَةً مِنَ النَّاسِ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي نَعَتَهُ . وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ قَالَ : انْظُرُوا فَلَمْ يَنْظُرُوا شَيْئًا ، فَقَالَ : ارْجِعُوا فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ . قَالَ الْبَاجِيُّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْخَوَارِجُ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ عَلِيٌّ ، وَفِي التَّمْهِيدِ : يَتَمَارَى فِي الْفُوقِ ، أَيْ يَشُكُّ ، وَذَلِكَ يُوجِبُ أَنْ لَا يُقْطَعَ عَلَى الْخَوَارِجِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ يُشَكَّ فِي أَمْرِهِمْ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُشَكُّ فِيهِ فَسُبُلُهُ التَّوَقُّفُ فِيهِ دُونَ الْقَطْعِ ، وَقَدْ قَالَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فَقَدْ جَعَلَهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : مَعْنَاهُ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَاهُمْ . وَقَالَ عَلِيٌّ : لَمْ نُقَاتِلْ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ عَلَى الشِّرْكِ ، وَسُئِلَ عَنْهُمْ أَكُفَّارٌ هُمْ ؟ قَالَ : مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوا ، قِيلَ : فَمُنَافِقُونَ ؟ قَالَ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ، قِيلَ : فَمَا هُمْ ؟ قَالَ : قَوْمٌ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ فَعَمُوا فِيهَا وَصَمُّوا وَبَغَوْا عَلَيْنَا وَحَارَبُونَا وَقَاتَلُونَا فَقَتَلْنَاهُمْ . قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي : رَأَى مَالِكٌ قَتْلَ الْخَوَارِجِ وَأَهْلَ الْقَدَرِ لِلْفَسَادِ الدَّاخِلِ فِي الدِّينِ ، وَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ إِفْسَادُهُمْ بِدُونِ إِفْسَادِ ، قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالْمُحَارِبِينَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، فَوَجَبَ بِذَلِكَ قَتْلُهُمْ ، لَكِنَّهُ يَرَى اسْتِتَابَتَهُمْ لَعَلَّهُمْ يُرَاجِعُونَ الْحَقَّ ، فَإِنْ تَمَادَوْا قُتِلُوا عَلَى إِفْسَادِهِمْ لَا عَلَى كُفْرِهِمْ ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَرَوْنَ قَتْلَهُمْ وَاسْتِتَابَتَهُمْ ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُمْ بِاسْتِتَابَةٍ وَلا غَيْرِهَا مَا اسْتَتَرُوا وَلَمْ يَبْغُوا وَلَمْ يُحَارِبُوا ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ : هُمْ كُفَّارٌ عَلَى ظَوَاهِرِ الْأَحَادِيثِ ، وَلَكِنْ يُعَارِضُهَا غَيْرُهَا فِي مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَيُرِيدُ بِعَمَلِهِ وَجْهَهُ ، وَإِنْ أَخْطَأَ فِي حُكْمِهِ وَاجْتِهَادِهِ ، وَالنَّظَرُ يَشْهَدُ أَنَّ الْكُفْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِضِدِّ الْحَالِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْإِيمَانُ فَهُمَا ضَرَّتَانِ ، انْتَهَى مُلَخَّصًا . وَبَالَغَ الْخَطَّابِيُّ فَقَالَ : أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الْخَوَارِجَ عَلَى ضَلَالَتِهِمْ فِرْقَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَجَازُوا مُنَاكَحَتَهُمْ وَأَكْلَ ذَبَائِحِهِمْ وَقَبُولَ شَهَادَتِهِمْ ، وَهَذَا الْحَدِيثِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّفْسِيرِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ بِهِ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ · ص 22 480 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثَمَانِيَ سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا . 477 480 - ( مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثَمَانِي سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا ) لَيْسَ ذَلِكَ لِبُطْء حفظه مَعَاذَ اللَّهِ ، بَلْ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَعَلَّمُ فَرَائِضَهَا وَأَحْكَامَهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَرَاهَةُ الْإِسْرَاعِ فِي حِفْظِ الْقُرْآنِ دُونَ التَّفَقُّهِ فِيهِ ، وَلَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ خَلَطَ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الْعِلْمِ أَبْوَابًا غَيْرَهَا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَأَوَّلَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ ، قَالَهُ الْبَاجِيُّ وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي عُمَرَ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَعَلَّمُهَا بِأَحْكَامِهَا وَمَعَانِيهَا وَأَخْبَارِهَا ، وَهَذَا الْبَلَاغُ أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ مَيْمُونٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَعَلَّمَ الْبَقَرَةَ فِي ثَمَانِ سِنِينَ . وَأَخْرَجَ الْخَطِيبُ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَعَلَّمَ عُمَرُ الْبَقَرَةَ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمَّا خَتَمَهَا نَحَرَ جَزُورًا .