770 ( 18 ) بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ 731 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ . 15992 - قَالَ مَالِكٌ ، فِيمَنْ أَحْرَمَ مِنَ التَّنْعِيمِ : إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ . 15993 - قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ . مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ؟ قَالَ : أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ . 15994 - قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ . 15995 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرَهُ فِي مُوَطَّئِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَأَضَافَ قَوْلَهُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . 15996 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا افْتَتَحَ الطَّوَافَ . 15997 - وَقَالَ مَرَّةً : يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ ، وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ . 15998 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا يَزَالُ الْمُعْتَمِرُ يُلَبِّي حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ . 15999 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ اسْتِجَابَةٌ لِمَا ذُكِرَ إِلَيْهِ فَرْضًا أَوْ نَدْبًا ، فَإِذَا وَصَلَ الْبَيْتَ قَطَعَ الِاسْتِجَابَةَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُهِلِّ بِالْعُمْرَةِ : بَعِيدٌ أَوْ قَرِيبٌ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثاركان عروة يقَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إذا دخل الحرم · ص 202 شرح الزرقاني على الموطأبَاب قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ · ص 394 18 - بَاب قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ 760 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ . قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَحْرَمَ مِنْ التَّنْعِيمِ : إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ . قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ : مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ؟ قَالَ : أَمَّا الْمُهِلُّ مِنْ الْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ . 18 - بَابُ قِطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ 770 760 - ( مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ) وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُعْتَمِرِ مِنَ الْمَوَاقِيتِ كَمَا تَرَى بَعْدُ ، لِأَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِ الْمَدِينَةِ ، لِأَنَّهُ مَدَنِيٌّ . ( قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَحْرَمَ مِنَ التَّنْعِيمِ ) ، زَادَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : أَوِ الْجِعْرَانَةِ ، أَوْ نَحْوِهِمَا ( أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ ) ، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ : يَقْطَعُ إِذَا دَخَلَ بُيُوتَ مَكَّةَ ، أَوِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ . وَفِي أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَرْفُوعًا : يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ . وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، تَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَقَدْ أَعَلَّهُ أَبُو دَاوُدَ ، فَقَالَ : رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَهَمَّامٌ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا . ( قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ ، مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ؟ قَالَ : أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ ) ، زَادَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : ثُمَّ لَا يُعَاوِدُهَا ، ( قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ ) ، تَقَدَّمَ قَرِيبًا رِوَايَتُهُ لِذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ ، وَعَادَتُهُ إِطْلَاقُ الْبَلَاغِ عَلَى الصَّحِيحِ .