899 854 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً ، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ ، وَيُشْعِرُهَا ، ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ ، أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ ، لَيْسَ لَهَا محل دُونَ ذَلِكَ . وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ . 18209 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : جَعَلَ ابْنُ عُمَرَ الْبَدَنَةَ كَالْهَدْيِ ، وَالْهَدْيُ لَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُهْدَى إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، يُرَادُ بِذَلِكَ مَسَاكِينُ أَهْلِ مَكَّةَ . 18210 - وَالْهَدْيُ سُنَّتُهُ أَنْ يُقَلَّدَ وَيُشْعَرَ وَيُنْحَرَ إِنْ سَلِمَ بِمَكَّةَ ، فَمَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ بَدَنَةٌ ، فَهُوَ كَمَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ : جَزُورٌ فَإِنَّهُ أَرَادَ إِطْعَامَ لَحْمِهِ مَسَاكِينَ مَوْضِعِهِ ، أَوْ مَا يَرَى مِنَ الْمَوَاضِعِ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارقول ابن عمر من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت · ص 99 شرح الزرقاني على الموطأبَاب الْعَمَلِ فِي النَّحْرِ · ص 521 885 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ، ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ ، لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ . 899 885 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ ) يَجْعَلُهُمَا فِي عُنُقِهَا عَلَامَةً ( وَيُشْعِرُهَا ) فِي سَنَامِهَا ( ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ لَمَّا عَبَّرَ بِبَدَنَةٍ عُلِمَ أَنَّهَا هَدْيٌ ( وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الْإِبِلِ ، أَوِ الْبَقَرِ ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ ) أَيْ فِي أَيِّ مَكَانٍ ، لِأَنَّهُ أَرَادَ إِطْعَامَ لَحْمِهِ مَسَاكِينَ مَوْضِعِهِ ، أَوْ مَا نَوَى مِنَ الْمَوَاضِعِ .