( 2 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ 1123 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الْعِرَاقِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ! فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ أَنْ مُرْهُ يُوَافِينِي بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ . فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ ! فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ " حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ " ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ ! أَرَدْتُ بِذَلِكَ الْفِرَاقَ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : هُوَ مَا أَرَدْتَ . 25124 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ عَنْ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ ، مِنْهَا : 25125 - مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ! فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ : مَا أَرَدْتَ ؟ فَقَالَ : أَرَدْتُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا ! فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِ . 25126 - قَالَ : أَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ عَلَى مَا نَوَى . 25127 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ " حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ " فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، أَوْ مَا نَوَى . وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . 25128 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا خَبَرُ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا حَلَّفَ الرَّجُلَ هَلْ أَرَادَ الطَّلَاقَ بِقَوْلِهِ " حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ " أَمْ لَمْ يُرِدْ ؟ لِأَنَّهُ قَالَ : هُوَ مَا أَرَدْتَ . 25129 - وَأَمَّا خَبَرُ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ فَيَحْتَمِلُ هَذَا ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمَّا كَرَّرَ اللَّفْظَ سَأَلَهُ : هَلْ أَرَادَ بِالتَّكْرَارِ طَلَاقًا ، أَوْ أَرَادَ تَأْكِيدًا فِي الْوَاحِدَةِ . 25130 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلَيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا قَالَا فِي " حَبْلِكِ عَلَى غَارِبِكِ " : يُسْتَحْلَفُ ؛ هَلْ أَرَادَ طَلَاقًا أَمْ لَا ؟ وَنِيَّتُهُ فِيمَا أَرَادَ مِنْهُ . 25131 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ! فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : مُرْهُ فَلْيُوَافِ بِالْمَوْسِمِ . فَوَافَاهُ بِالْمَوْسِمِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : فِرَاقَ امْرَأَتِي ! فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا . 25132 - هَذَا يَخْرُجُ فِيمَنْ طَلَّقَ وَقَالَ : أَرَدْتُ غَيْرَ امْرَأَتِي . 25133 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ " حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ " ؛ فَمَرَّةً قَالَ : يَنْوِي مَا أَرَادَ بِهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَيَلْزَمُ مَا نَوَى مِنْ ذَلِكَ . وَمَرَّةً قَالَ : لَا يَنْوِي أَحَدٌ فِي " حَبْلِكِ عَلَى غَارِبِكِ " ; لِأَنَّهُ لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ وَقَدْ أَبْقَى مِنَ الطَّلَاقِ شَيْئًا ، وَهِيَ ثَلَاثٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ . 25134 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ أنهُ لَا طَلَاقَ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى نِيَّتِهِ إِنْ قَالَ : لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا . 25135 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمْ فِي " حَبْلِكِ عَلَى غَارِبِكَ " : إِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا غَيْرَ . 25136 - وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَجَمَاعَةٍ . 25137 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ أَرَادَ اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَهِيَ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ طَلَاقًا فَلَيْسَ بشَيْءٌ . 25138 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُهُمْ إِلَّا زُفَرَ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : إِنْ أَرَادَ اثْنَتَيْنِ فَهُمَا اثْنَتَانِ . 25139 - وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ . 25140 - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ : هِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ بِهَا الرَّجْعَةَ . 25141 - زَادَ أَبُو عُبَيْدٍ : إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ثَلَاثًا . 25142 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : تَنَاقَضَ الْكُوفِيُّونَ فِي هَذَا الْبَابِ ; لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ " وَأَرَادَ ثَلَاثًا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ بِالنِّيَّةِ طَلَاقٌ ، وَقَدْ أَوْقَعُوهُ بِالْبَتَّةِ هُنَا . 25143 - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : كُلُّ كَلَامٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ يُرَادُ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ . 25144 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ . 25145 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الطَّلَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ لَا يُرَاعَى فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ النِّيَّةُ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَقَوْلِهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 25146 - قَالَ : وَأَمَّا الْكِنَايَاتُ كُلُّهَا الْمُحْتَمِلَةُ لِلطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ كَانَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا حَلَفَ عَلَى مَا فَعَلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثاربلاغ مالك عن الفاروق عمر في رجل قال لأمرأته حبلك على غاربك · ص 30 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثاربلاغ مالك عن الإمام علي في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام · ص 36 1124 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . 25147 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِلْعُلَمَاءِ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ثَمَانِيَةُ أَقْوَالٍ ، أَشَدُّهَا قَوْلُ مَالِكٍ . 25148 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . 25149 - وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ . 25150 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ؛ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَلَا أَسْأَلُهُ عَنْ نِيَّتِهِ . 25151 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا ، وَيَنْوِيهِ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا . 25152 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الَّذِي يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ . 25153 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ - قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ . 25154 - وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا . 25155 - وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ . 25156 - وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ قَيْسٍ - أَحَدَ بَنِي كِلَابٍ - جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : هِيَ الثَّلَاثُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ مَسَسْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ . 25157 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْلَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : قَالَ عَامِرٌ : زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ جَعَلَهَا عَلَيْهِ حَرَامًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ . 25158 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ فِي الْحَرَامِ ، قَالَ : لَا آمُرُكَ أَنْ تَتَقَدَّمَ ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ . 25159 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ خِلَافُ مَا قَالَ الشَّعْبِيُّ مِنْ وُجُوهٍ يَطُولُ ذِكْرُهَا - أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْحَرَامَ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ . 25160 - وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . 25161 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . 25162 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : ثَلَاثٌ . 25163 - وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ . 25164 - قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : هُوَ مَا نَوَى ، وَلَا تَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ . 25165 - وَقَالَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَنَّهَا ثَلَاثٌ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : نَوَيْتُ وَاحِدَةً . 25166 - وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ : لَا يُنْوَى فِيهَا ثَلَاثٌ ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَالْمَدْخُولِ بِهَا سَوَاءٌ . 25167 - وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : أَرَدْتُ ثَلَاثًا . 25168 - وَالْقَوْلُ الثَّانِي - قَالَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَطَائِفَةٌ : إِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ثَلَاثًا فَهِيَ حَرَامٌ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فُرْقَةً وَلَا يَمِينًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ هِيَ كِذْبَةٌ . 25169 - وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ - قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ : هُوَ مَا نَوَى ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . 25170 - وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ - مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : لَيْسَ قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ ، فَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ عَدَدِهِ ، فَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ ، وَإِنْ أَرَادَ تَحْرِيمَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَيْسَ بِمُؤْلٍ . 25171 - وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ - قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا . فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ . وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ . وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقَهَا فَهِيَ يَمِينٌ ، وَهُوَ مُؤْلٌ . وَإِنَّ نَوَى الْكَذِبَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ زُفَرُ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : إِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ اثْنَتَانِ . 25172 - وَالْقَوْلُ السَّادِسُ - قَالَهُ إِسْحَاقُ وَغَيْرُهُ قَبْلَهُ ، قَالُوا : مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ . 25173 وَالْقَوْلُ السَّابِعُ - قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرُهُمْ ، قَالُوا فِي الْحَرَامِ : هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ . إِلَّا أَنَّ غَيْرَهُمْ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ . وَمَنْ قَالَ هِيَ يَمِينٌ فَحُجَّتُهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ وَكَانَ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ مَارِيَةَ سُرِّيَّتَهُ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَفِي هَذَا اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ . 25174 - وَالْقَوْلُ الثَّامِنُ : أَنَّ تَحْرِيمَ الْمَرْأَةِ كَتَحْرِيمِ الْمَاءِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا فِيهِ كَفَّارَةٌ وَلَا طَلَاقٌ ; لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ 25175 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَتُ هَذِهِ الْأَقْوَالُ كُلُّهَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ جَمَاعَةِ السَّلَفِ ؛ 25176 - فَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحَرَامِ قَالَ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ . 25177 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا . 25178 - وَرَوَى ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ يَنْوِي الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً . 25179 - وَرَوَى جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا تَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ وَاحِدَةٌ فِي ذَلِكَ بَائِنَةٌ - إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ . 25180 - وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْحَرَامِ قَالَ : إِنْ نَوَى طَلَاقَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمَلَكُ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . 25181 - وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى . 25182 - وَشُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : الْحَرَامُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . 25183 - وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ الْحَرَامَ يَمِينٌ تُكَفَّرُ 25184 - فَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْحَرَامِ : هِيَ يَمِينٌ . 25185 - قَالَ يَحْيَى : وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ . 25186 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَرَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ - مِثْلَهُ . 25187 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ - وَتَلَا : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 25188 - وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمُطَرِّفٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - مِثْلَهُ . 25189 - وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . 25190 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : الْحَرَامُ يَمِينٌ . 25191 - وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ . 25192 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ قَالَا : هِيَ يَمِينٌ . 25193 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالُوا : مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . 25194 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَا : الْحَرَامُ يَمِينٌ . 25195 - وَمَنْ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ أَوْجَبَ فِي كَفَّارَتِهِ تِلْكَ الْيَمِينَ عِتْقَ رَقَبَةٍ . 25196 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . 25197 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : يُعْتِقُ رَقَبَةً . 25198 - قَالَ : وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ . 25199 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْحَرَامُ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ . 25200 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ لَا يَرَوْنَ الْحَرَامَ طَلَاقًا ، وَيَرَوْنَهَا يَمِينًا تُكَفَّرُ . 25201 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ! قَالَ : يَمِينٌ - ثُمَّ تَلَا : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ قَالَ : وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلَاقَ قُلْتُ : قَدْ عَلِمَ اللَّهُ مَكَانَ الطَّلَاقِ ، قُلْتُ : وَإِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ هُوَ كَقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . 25202 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي أَنَّ الْحَرَامَ يَمِينٌ تُكَفَّرُ ، كَقَوْلِ عَطَاءٍ . 25203 - وَأَمَّا مَنْ قَالَ فِي الْحَرَامِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَلْزَمُ قَائِلَ هَذَا الْقَوْلِ كَفَّارَةٌ وَلَا طَلَاقٌ وَأَنَّ زَوْجَتَهُ فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ مَالِهِ سَوَاءٌ - مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . 25204 - وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ مَسْرُوقًا قَالَ : لَا أُبَالِي حَرَّمْتُ امْرَأَتِي أَوْ حَرَّمْتُ حَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ . 25205 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ : مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا أَوْ حَرَّمْتُ الْفُرَاتَ . 25206 - وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي . 25207 - وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ كَفَّارَةُ الْحَرَامِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ 25208 - فَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ قَالَ : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا . 25209 - وَكَذَلِكَ رَوَى خُصَيْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِخِلَافِ رِوَايَةِ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ وَمُطَرِّفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . 25210 - وَمَعْمَرٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي قِلَابَةَ وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ - قَالُوا : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ إِذَا قَالَ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ . 25211 - وَاخْتُلِفَ عَنْ قَتَادَةَ ؛ فَرُوِيَ عَنْهُ فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ . 25212 - وَرُوِيَ عَنْهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ . 25213 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَكُونُ الْحَرَامُ ظِهَارًا عِنْدَ مَنْ قَدَّمْنَا قَوْلَهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، وَإِنْ أَرَادَ قَائِلُهُ الظِّهَارَ . 25214 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْعَسَلَ بَعْدَهَا ! وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَنْ أَعُودَ أَشْرَبُ الْعَسَلَ ! وَلَمْ يَذْكُرْ يَمِينًا ، فَكَانَ التَّحْرِيمُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ دَالًّا عَلَى أَنَّ ثَمَّ يَمِينًا كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ 25215 - وَقَالَ نَافِعٌ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَتَهُ فَأُمِرَ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ . 25216 - وَقَالَ مَسْرُوقٌ : آلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَعْلِ الْحَرَامِ حَلَالًا ، فَأُمِرَ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ . 25217 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَأَنَّهُ يَعْنِي : لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ 25218 - وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ فِي الْحَرَامِ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّلَاثُ تَحْرِيمًا كَانَ تَحْرِيمٌ ثَلَاثًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ · ص 256 2 - بَاب مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ 1152 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ الْعِرَاقِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ : أَنْ مُرْهُ يُوَافِينِي بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ ، فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : لَوْ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ ، أَرَدْتُ بِذَلِكَ الْفِرَاقَ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : هُوَ مَا أَرَدْتَ . 2 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ 1174 1152 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الْعِرَاقِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ ) عَلَى الْعِرَاقِ ( أَنْ مُرْهُ يُوَافِينِي ) بِمَكَّةَ ( فِي الْمَوْسِمِ ، فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ ( عَلَيْكَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : عَلَى فَعَيْلَةٍ الْكَعْبَةُ ، وَقَالَ الْمَجْدُ : الْبَنِيَّةُ كَغَنِيَّةٍ الْكَعْبَةُ لِشَرَفِهَا شَرَّفَهَا اللَّهُ ( مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ ، أَرَدْتُ بِذَلِكَ الْفِرَاقَ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : هُوَ مَا أَرَدْتَ ) فَنَوَاهُ . وَفِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ مَالِكٍ : يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَلَا يَنْوِي ، وَظَاهِرُهُ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ لَا . وَفِي الْمُوَازَيَةِ عَنْهُ : يَنْوِي فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَيَحْلِفُ . وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ أَشْهَبَ ، عَنْ مَالِكٍ : لَوْ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ عُمَرَ قَالَ : يَنْوِي مَا خَالَفْتُهُ ، وَقَالَ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؛ إِذْ لَيْسَ فِي أثره أَنَّهُ بَنَى أَوْ لَمْ يَبْنِ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ · ص 256 1153 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . 1174 1153 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ) مِمَّا صَحَّ مِنْ طُرُقٍ ( أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : إنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : هِيَ ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا ، وَلَا يَنْوِي ، وَلَهُ نِيَّتُهُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ كَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَهُ ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : لَهُ نِيَّتُهُ ، وَقَدْ حَكَى أَبُو عُمَرَ ثَمَانِيَةَ أَقْوَالٍ أَشَدُّهَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَقَالَهُ عَلِيٌّ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ · ص 256 1154 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . 1174 1154 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ : إنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ) أَيِ اللَّفْظَتَيْنِ .