1220 حَدِيثٌ سَابِعٌ وَأَرْبَعُونَ لِنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . هَذَا حَدِيثٌ مُجْتَمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ أَيْضًا فِي أَلْفَاظِهِ عَنْ نَافِعٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةُ أَصْحَابِهِ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ سَوَاءً ، قَالُوا فِيهِ : حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ جُرَيْجِ ، والليث بْنُ سَعْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَيْضًا عَلَيْهِ فِيهِ مِثْلَ رِوَايَةِ نَافِعٍ سَوَاءً حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ . الْحَدِيثَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَوَاءً مِثْلَ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ ، قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ . ( قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلْقَمَةُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) ، وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ؛ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، لَمْ يَذْكُرُوا : ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَكَذَلِكَ أَيْضًا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَا أَنَّهُ زَادَ ذِكْرَ الْحَامِلِ ، وَذَهَبَ إِلَى هَذَا طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ ؛ قَالُوا : إِنَّمَا أُمِرَ الْمُطَلِّقُ فِي الْحَيْضِ بِالْمُرَاجَعَةِ ، لِأَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا خَطَأً ؛ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لِيُخْرِجَهَا مِنْ أَسْبَابِ الطَّلَاقِ الْخَطَأِ ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ تِلْكَ الْحَيْضَةِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا طَلَاقًا صَوَابًا إِنْ شَاءَ طَلَاقَهَا ، وَلَمْ يَرَوْا لِلْحَيْضَةِ الْأُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ مَعْنًى عَلَى ظَاهِرِ مَا رَوَى هَؤُلَاءِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِلْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ وَالطُّهْرِ الثَّانِي وُجُوهٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهَا : أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَا تَكَادُ تُعْلَمُ صِحَّتُهَا إِلَّا بِالْوَطْءِ ، لِأَنَّهُ الْمُبْتَغَى مِنَ النِّكَاحِ فِي الْأَغْلَبِ ؛ فَكَانَ ذَلِكَ الطُّهْرُ مَوْضِعًا لِلْوَطْءِ ( الَّذِي ) تُسْتَيْقَنُ بِهِ الْمُرَاجَعَةُ ، فَإِذَا مَسَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى طَلَاقِهَا فِي طُهْرٍ قَدْ مَسَّهَا فِيهِ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، وَلِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمُطَلِّقَ فِي طُهْرٍ قَدْ مَسَّ فِيهِ لَيْسَ بِمُطَلِّقٍ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ؛ فَقِيلَ لَهُ : دَعْهَا حَتَّى تَحِيضَ أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ طَلِّقْ إِنْ شِئْتَ قَبْلَ أَنْ تَمَسَّ ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْمَعْنَى مَنْصُوصًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ فِي دَمِهَا حَائِضٌ ؛ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ أُخْرَى ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِنَّ الَّذِي يَمَسُّ فِي الطُّهْرِ إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الطَّلَاقِ فِيهِ ، لِأَنَّهَا لَا تَدْرِي أَعِدَّةَ حَامِلٍ تَعْتَدُّ أَمْ عِدَّةَ حَائِلٍ ؟ قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ جَاءَ فِي هَذَا خَبَرٌ كَفَانَا انْتِحَالَ التَّعْلِيلِ وَالنَّظَرِ ؛ ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَمِّهِ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : الطَّلَاقُ الْحَلَالُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينٌ حَمْلُهَا ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ الْحَرَامُ ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا ، فَلَا تَدْرِي ، أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَقَدْ قِيلَ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا ، وَقِيلَ : إِنَّ الْمُطَلِّقَ فِي الْحَيْضِ إِنَّمَا أُمِرَ بِالْمُرَاجَعَةِ لِيُسْتَبَاحَ بِالرَّجْعَةِ طَلَاقُ السُّنَّةِ ، فَإِذَا لَمْ يُحَقِّقِ الرَّجْعَةَ بِالْوَطْءِ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَعْنًى ، وَقِيلَ : إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ لِئَلَّا تَطُولَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ وَأَمَرَهُ بِمُرَاجَعَتِهَا لِوُقُوعِ طَلَاقِهِ فَاسِدًا ، ثُمَّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُبَاحَ لَهُ طَلَاقُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي تِلْكَ الْحَيْضَةَ ، لِأَنَّهُ لَوْ أُبِيحَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ تِلْكَ الْحَيْضَةِ كَانَتْ فِي مَعْنَى الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَكَانَتْ تَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْقَطِعَ حُكْمُ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ بِالْوَطْءِ ، فَإِذَا وَطِئَهَا فِي الطُّهْرِ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ حَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَلَمْ تَبِنْ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ فِي وَقْتٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ فِيهِ أُدِّبَ بِأَنْ مُنِعَ الطَّلَاقَ فِي وَقْتٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُوقِعَهُ فِيهِ . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الطُّهْرَ الثَّانِيَ جُعِلَ لِلْإِصْلَاحِ الَّذِي ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَجِعِ أَنْ لَا يَرْتَجِعَ رَجْعَةَ ضَرَرٍ لِقَوْلِهِ : وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا قَالُوا : فَالطُّهْرُ الْأَوَّلُ جُعِلَ لِلْإِصْلَاحِ ، وَهُوَ الْوَطْءُ ، ثُمَّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُطَلِّقَ فِي طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ لَوْ أُبِيحَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الطُّهْرِ مِنْ تِلْكَ الْحَيْضَةِ كَانَ كَأَنَّهُ قَدْ أُمِرَ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا لِيُطَلِّقَهَا فَأَشْبَهَ النِّكَاحَ إِلَى أَجَلٍ وَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَطَأَ ؛ ( هَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ الْحِجَازِيِّينَ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ ) ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ كَثِيرَةٌ وَاعْتِلَالَاتٌ لِلْمُخَالِفِينَ يطول ذِكْرُهَا . وَاسْتَدَلَّ قَوْمٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ وَالسُّنَّةُ يَكُونُ ثَلَاثًا مُفْتَرِقَاتٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالُوا : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ حَيْضَةٌ لِقَوْلِهِ : ثُمَّ تَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرُ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، وَسَنَذْكُرُ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي كَيْفِيَّةِ الطَّلَاقِ لِلسُّنَّةِ ، وَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الطَّلَاقَ مُبَاحٌ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا كَرِهَ لَهُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ ، لِأَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَأَمَرَهُ بِمُرَاجَعَتِهَا مِنْ ذَلِكَ ، وَالْمُطَلِّقُ فِي الْحَيْضِ مُطَلِّقٌ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ ، وَاللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَقُرِئَ ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقَبْلِ عِدَّتِهِنَّ ) ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرَأُ ابْنُ عُمَرَ ، وَغَيْرُهُ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا لِعِدَّتِهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ ذَلِكَ ؛ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَهَذَا غَايَةٌ فِي الْإِبَاحَةِ ، وَالْقُرْآنُ وَرَدَ بِإِبَاحَةِ الطَّلَاقِ ، وَطَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْضَ نِسَائِهِ ، وَهُوَ أَمْرٌ لَا خِلَافَ فِيهِ . وَفِيهِ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ مَكْرُوهٌ وَفَاعِلُهُ عَاصٍ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ عَنْهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا لَا خِلَافَ فِيهِ أَيْضًا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - تَغَيُّظُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ابْنِ عُمَرَ حِينَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرُ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ؛ فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ . وَفِيهِ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ لَازِمٌ لِمَنْ أَوْقَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ قَدْ فَعَلَ مَا كُرِهَ لَهُ ؛ إِذْ تَرَكَ وَجْهَ الطَّلَاقِ وَسُنَّتَهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَازِمٌ فِي الْحَيْضِ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَ عُمَرَ بِمُرَاجَعَةِ امْرَأَتِهِ إِذْ طَلَّقَهَا حَائِضًا ، وَالْمُرَاجَعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ لُزُومِ الطَّلَاقِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ وَاقِعًا ، وَلَا لَازِمًا مَا قَالَ لَهُ : رَاجِعْهَا ، لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ لَا يُقَالُ فِيهِ رَاجِعْهَا ، لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يُقَالَ لِرَجُلٍ امْرَأَتُهُ فِي عِصْمَتِهِ لَمْ يُفَارِقْهَا رَاجِعْهَا ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْمُطَلَّقَاتِ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ هَذَا فِي الزَّوْجَاتِ اللَّاتِي لَمْ يَلْحَقْهُنَّ الطَّلَاقُ ، وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَجُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ فِي الْحَيْضِ بِدْعَةٌ غَيْرُ سُنَّةٍ ، فَهُوَ لَازِمٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ ، وَلَا مُخَالِفَ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ وَالْجَهْلِ ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ الطَّلَاقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ غَيْرُ وَاقِعٍ ، وَلَا لَازِمٍ ، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ ، وَهُوَ شُذُوذٌ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ ، وَالْأَثَرِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ الَّذِي عَرَضَتْ لَهُ الْقَضِيَّةُ احْتَسَبَ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ وَأَفْتَى بِذَلِكَ ، وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُدْفَعُ عِلْمُهُ بِقِصَّةِ نَفْسِهِ ، وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، فَلَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى حَسَبِ سُنَّتِهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ زَوَالُ عِصْمَةٍ فِيهَا حَقٌّ لِآدَمِيٍّ ؛ فَكَيْفَمَا أَوْقَعَهُ وَقَعَ ، فَإِنْ أَوْقَعَهُ لِسُنَّةٍ هُدِيَ ، وَلَمْ يَأْثَمْ ، وَإِنْ أَوْقَعَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ أَثِمَ ، وَلَزِمَهُ ذَلِكَ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَلْزَمَ الْمُطِيعَ ، وَلَا يَلْزَمَ الْعَاصِي ، وَلَوْ لَزِمَ الْمُطِيعَ الْمُوقِعَ لَهُ إِلَّا عَلَى سُنَّتِهِ ، وَلَمْ يَلْزَمِ الْعَاصِيَ لَكَانَ الْعَاصِي أَخَفَّ حَالًا مِنَ الْمُطِيعِ ، وَقَدِ احْتَجَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ لَازِمٌ لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ يُرِيدُ أَنَّهُ عَصَى رَبَّهُ وَفَارَقَ امْرَأَتَهُ ، وَحَسْبُكَ بِابْنِ عُمَرَ فَقَدْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُحْتَسَبُ بِالطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ؛ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، قُلْتُ : أَتَحْتَسِبُ بِهَا ، قَالَ : فَمَهْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟ وَمُحَمَّدٌ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَأَبُو غَلَّابٍ هَذَا هُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ ، أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ : قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ؛ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، قُلْتُ : فَتَعْتَدُّ بتلك الطَّلْقَةَ ؟ قَالَ : فَمَهْ ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟ هَكَذَا قَالَ مُسَدَّدٌ : عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، لَمْ يَذْكُرْ سَلَمَةَ بْنَ عَلْقَمَةَ . وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ؛ فَأَتَى عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لْيُطْلِّقْهَا فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : فَتَعْتَدُّ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ، وَهِيَ حَائِضٌ ؛ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ ، فَقَالَ أَنَسٌ : أَتُعْتَدُّ بتلك الطَّلْقَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَدْ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ مَنِ ابْنِ عُمَرَ ، ولم يسمعه مِنْهُ ، مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ إِجَازَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا ، قَالَ : قُلْتُ : أَفَتَحْتِسَبُ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ هَذَا : فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ ، أَوِ اسْتَحْمَقَ ؟ أَيْ ، فَأَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ إِذَا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا إِنْكَارًا مِنْهُ لِقَوْلِ أَنَسٍ أَفَتَعْتَدُّ بِهَا ؟ فَكَأَنَّهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَالَ : وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ بُدٌّ أَنْ تَعْتَدَّ بِهَا ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ عَجَزَ ؟ بِمَعْنَى تَعَاجَزَ عَنْ فَرْضٍ آخَرَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ، فَلَمْ يُقِمْهُ ، أَوِ اسْتَحْمَقَ ، فَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَكَانَ يُعْذَرُ فِيهِ ؟ وَنَحْوُ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ وَالْمَعْنَى ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ قَدِ اعْتَدَّ بِهَا وَرَآهَا لَازِمَةً لَهُ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي الْحَيْضِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ، وَلَوْ جَازَ أَنْ تَكُونَ الطَّلْقَةُ الْوَاحِدَةُ فِي الْحَيْضِ لَا يُعْتَدُّ بِهَا لَكَانَتِ الثَّلَاثُ أَيْضًا لَا يُعْتَدُّ بِهَا ، وَهَذَا مَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ عِنْدَ كُلِّ ذِي فَهْمٍ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَخَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ؛ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عنده حيضة أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطْلِّقَهَا فَلْيُطْلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : إِذَا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ، وَهِيَ حَائِضٌ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَى نَافِعٍ يَسْأَلُونَهُ هَلْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَسِّرِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْقَاضِي الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ، وَهِيَ حَائِضٌ ؛ فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : فَقُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا فَعَلَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : اعْتَدَّ بِهَا . فَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا تُوَضِّحُ لَكَ مَا قُلْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا طَلْقَةٌ ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِالْمُرَاجَعَةِ إِلَّا لِمَنْ لَزِمَتْهُ الطَّلْقَةُ ، وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ لَقَالَ : دَعْهُ ، فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، أَوْ نَحْوَ هَذَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا خَبَرٌ ظَاهِرُهُ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا وَصَفْنَا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ، قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَرَدُّوهَا عَلَيَّ ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا ، قَالَ : وَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ . رَوَى أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ : وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا . قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا مُنْكَرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لِمَا ذَكَرْنَا عَنْهُ أَنَّهُ اعْتَدَّ بِهَا ، وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَنْهُ غَيْرُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ جِلَّةٌ ، فَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيمَا خَالَفَهُ فِيهِ مِثْلُهُ ، فَكَيْفَ بِخِلَافِ مَنْ هُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ ؟ وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ مَعْنَاهُ - عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - ، وَلَمْ يَرَهَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ ، أَيْ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا مُسْتَقِيمًا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، هَذَا أَوْلَى الْمَعَانِي بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ إِنْ صَحَّتْ ، وَكُلُّ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْحُفَّاظِ لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ ، وَلَيْسَ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ الْحُفَّاظَ بِشَيْءٍ فِيمَا جَاءَ بِهِ ، وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ لَا يَقَعُ ، وَأَنَّ الْمُطَلِّقَ لَا يَعْتَدُّ التَّطْلِيقَةَ بِمَا رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَهَذَا مِنَ الشَّعْبِيِّ إِنَّمَا مَعْنَاهُ لَا يَعْتَدُّ بتلك الْحَيْضَةَ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَمْ يُرِدْ لَا يَعْتَدُّ التَّطْلِيقَةَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ مَنْصُوصًا ؛ رَوَاهُ شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ، وَلَا يَعْتَدُّ بتلك الْحَيْضَةَ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُطْلِّقُ فِي الْحَيْضِ بِالْمُرَاجَعَةِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : عُوقِبَ بِذَلِكَ ، لِأَنَّهُ تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ ، وَلَمْ يُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ ؛ فَعُوقِبَ بِإِمْسَاكِ مَنْ لَمْ يُرِدْ إِمْسَاكَهُ حَتَّى يُطَلِّقَ كَمَا أُمِرَ لِلْعِدَّةِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ قَطْعًا لِلضَّرَرِ فِي التَّطْوِيلِ عَلَيْهَا ، لِأَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ فَقَدْ طَلَّقَهَا فِي وَقْتٍ لَا تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ قُرْئِهَا الَّذِي تَعْتَدُّ بِهِ فَتَطُولُ عِدَّتُهَا ؛ فَنُهِيَ عَنْ أَنْ يُطَوِّلَ عَلَيْهَا وَأُمِرَ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا إِلَّا عِنْدَ اسْتِقْبَالِ عَدَّتِهَا . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُطَلِّقِ زَوْجَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى رَجَعَتِهَا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَالطَّبَرِيُّ يُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا حَائِضًا ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ : يُجْبَرُ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ ، أَوْ فِي دَمِ النِّفَاسِ ، وَهُوَ أَوْلَى لِمَا يَقْتَضِيهِ الْأَمْرُ مِنْ وُجُوبِ الِائْتِمَارِ وَاسْتِعْمَالُ الْمَأْمُورِ مَا أُمِرَ بِهِ حَتَّى يُخْرِجَهُ ، عَنْ جَبْرِ الْوُجُوبِ دَلِيلٌ ، وَلَا دَلِيلَ هَاهُنَا عَلَى ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أُجْبِرَ عَلَى رَجَعَتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى رَجَعَتِهَا ، وَهَذَا إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ ، وَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي دَمِ حَيْضٍ ، أَوْ دَمِ نِفَاسٍ طَلْقَةً ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَأُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ أَبَدًا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ عِدَّتِهَا ، وَسَوَاءً أَدْرَكَ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَ فِيهَا ، أَوِ الطُّهْرِ الَّذِي بَعْدَهُ ، أَوِ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ ، أَوِ الطُّهْرِ بَعْدَهَا إِذَا كَانَ طَلَاقُهُ فِي الْحَيْضِ يُجْبِرُ عَلَى رَجَعَتِهَا أَبَدًا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ . هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ إِلَّا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ مَا لَمْ تَطْهُرْ ( وَحَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ) ، فَإِذَا صَارَتْ فِي الْحَالِ الَّتِي أَبَاحَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَاقَهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى رَجْعَتِهَا ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَعْنِي مَالِكًا ، وَأَصْحَابَهُ أَنَّ الْمُطَلِّقَ فِي الْحَيْضِ إِذَا أُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَقُضِيَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَاءَ طَلَاقَهَا أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُهَا فِي ذَلِكَ الْحَيْضِ وَلَكِنْ يُمْهِلُ حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ حِينَئِذٍ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ ، وَلَا يُطَلِّقُهَا بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ ذَلِكَ الدَّمِ الَّذِي ارْتَجَعَهَا فِيهِ بِالْقَضَاءِ ، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ ، وَلَا يُؤْمَرُ هَاهُنَا ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ إِلَّا مَا ذَكَرْنَا ، عَنْ أَشْهَبَ أَنَّهُ قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ مَا لَمْ يَخْرُجْ إِلَى الطُّهْرِ الثَّانِي ، قَالَ : كَيْفَ أُجْبِرُهُ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي مَوْضِعٍ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ فِيهِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : إِذَا أَجْبَرْتُهُ عَلَى الرَّجْعَةِ فَطَهُرَتْ مِنْ تِلْكَ الْحَيْضَةِ لَمْ أَمْنَعْهُ مِنَ الْوَطْءِ حَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ؛ فَيُطَلِّقُ قَبْلَ الْمَسِيسِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ فِي طُهْرٍ قَدْ مَسَّ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ ، وَلَا يُؤْمَرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ طَلَاقُهُ قَدْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ سَبِيلِ السُّنَّةِ ، وَطَلَاقُ السُّنَّةِ هُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ لِلْعِدَّةِ كَمَا قَالَ فِي كِتَابِهِ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ طَاهِرٌ طُهْرًا لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ ( بَعْدَ أَنْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ) طَلْقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، أَوْ رَاجَعَهَا مُرَاجَعَةَ رَغْبَةٍ أَنَّهُ مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ ، وَأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُجْتَمِعَاتٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ ، أَوْ أَرْدَفَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مِنَ الْأَطْهَارِ الَّتِي يُعْتَدُّ بِهَا فِي عِدَّتِهَا تَطْلِيقَةً بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ ؛ هَلْ هُوَ بِهَذَيْنَ الْفِعْلَيْنِ ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ طَلْقَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ ، وَلَوْ كَانَ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْهُ ، ثُمَّ يَمَسُّهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَذَلِكَ بِظُهُورِ أَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْحُرَّةِ ، أَوِ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْأَمَةِ ؛ فَيَتِمُّ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَلِلْأَمَةِ قُرْآنِ ، وَالْقُرْءُ الطُّهْرُ الْمُتَّصِلُ بِالدَّمِ عِنْدَهُمْ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُجْتَمِعَاتٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ فَقَدْ لَزِمَهُ ، وَلَيْسَ بِمُطَلِّقٍ لِلسُّنَّةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً مَا لَمْ يَرْتَجِعْهَا فِي خِلَالِ ذَلِكَ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً ، فَلَا يَسَعُهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يطول الْعِدَّةُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا لَمْ يَرْتَجِعْهَا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي الْمُوَطَّأِ فِي تَفْسِيرِ قِرَاءَةِ ابْنِ عُمَرَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) ، قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي كُلِّ طُهْرٍ ، وَهَذَا التَّفْسِيرُ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنْ مَالِكٍ فِي الموطأ غير يَحْيَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : إِجْمَاعٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ طَلَاقُ السُّنَّةِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ لِلْعِدَّةِ يُوَافِقُهُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ ، وَهُوَ لَا يُوَافِقُ غَيْرَهُ عَلَى أَقْوَالِهِمْ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : وَيُعَضِّدُ قَوْلَهُ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنَّ الْمُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً تَقَعُ بَعْضُ طَلَاقِهِ بِغَيْرِ عِدَّةٍ كَامِلَةٍ ، بَلْ يَقَعُ طَلَاقُهُ كُلُّهُ بِغَيْرِ عِدَّةٍ كَامِلَةٍ ، لِأَنَّ كُلَّ طَلْقَةٍ إِنَّمَا تَكُونُ بإزائها حيضة وَاحِدَةً ، وَلَيْسَ شَأْنُ الطَّلَاقِ أَنْ يُعْتَدَّ مِنْهُ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ، بَلِ الْوَاجِبُ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ لِكُلِّ طَلْقَةٍ ، وَأَنْ تُسْتَقْبَلَ الْعِدَّةُ بِالطَّلَاقِ لِقَوْلِهِ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أَوْ ( لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) ، وَكُلُّ طَلَاقٍ يُوجِبُ الْعِدَّةَ الْكَامِلَةَ ، فَهُوَ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ عَلَى ظَاهِرِ الْخِطَابِ ، فَإِنْ جَعَلْتَ الثَّلَاثَةَ قُرُوءٍ لِلطَّلْقَةِ الْأُولَى كَانَتِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ بِغَيْرِ أَقْرَاءٍ تَعْتَدُّ بِهَا ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّلْقَةَ الثَّانِيَةَ بِقُرْءَيْنِ وَالطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ بِقُرْءٍ وَاحِدٍ ، وَهَذَا خِلَافُ حُكْمِ الْعِدَّةِ فِي الْمُطَلَّقَاتِ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَاحِدَةً وَيَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ : وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ كَانَ أَيْضًا مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ ، وَكَانَ تَارِكًا لِلِاخْتِيَارِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ أَهْلِ الْكُوفَةِ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ وَطَلَّقَهَا ثَالِثَةً حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَبْقَى عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ مِنْ عِدَّتِهَا حَيْضَةٌ ، لِأَنَّ الْأَقْرَاءَ عِنْدَهُمُ الْحِيَضُ ، وَمَنْ فَعَلَ هَذَا عِنْدَهُمْ ، فَهُوَ مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ : لَيْسَ هَذَا بِمُطَلِّقٍ لِلسُّنَّةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُمُ الْمُطَلِّقُ لِلسُّنَّةِ إِلَّا مَنْ طَلَّقَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الَّذِي حَكَيْنَا ، عَنْ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ حَاشَا أَشْهَبَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : لَيْسَ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ سُنَّةٌ ، وَلَا بِدْعَةٌ ، وَإِنَّمَا السُّنَّةُ فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلسُّنَّةِ أَمْهَلَهَا حَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا كَمَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَاءَ اثْنَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ ، فَهُوَ مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ . وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فَلَيْسَ فِي طَلَاقِهَا سُنَّةٌ ، وَلَا بِدْعَةٌ ، وَإِنَّ أَمْرَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمُرَادَ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ هُوَ طَلَاقُ الْمَدْخُولِ بِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ ، وَلَا سُنَّةَ ، وَلَا بِدْعَةَ فِي طَلَاقِهِنَّ ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الْآيَةَ . وَيُطَلِّقُ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا زَوُجُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مَتَى شَاءَ مِنَ الطَّلَاقِ وَاحِدَةً وَأَكْثَرَ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ طَلَّقَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثًا لَزِمَهُ ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : لَا يُطَلِّقُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا حَائِضًا . وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا ، وَعَلَيْهِ النَّاسُ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : مِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ لِلسُّنَّةِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً ، وَلَا تَكُونُ الثَّلَاثُ الْمُجْتَمِعَاتُ لِلسُّنَّةِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ قَوْلَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ وَمَرَّتَانِ لَا تَكُونَانِ إِلَّا فِي وَقْتَيْنِ ، وَالثَّلَاثُ فِي ثَلَاثِ أَوْقَاتٍ . وَدَلِيلٌ آخَرُ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ : لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ ، وَالْأَمْرُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ الْمُرَاجَعَةُ ، وَمِنَ الْأَثَرِ مَا قَرَأْتُهُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَهِيَ طَاهِرٌ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، أَوْ يُرَاجِعَهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُطَلِّقُهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَأْيِهِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَوْقِيفًا مَعَ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا وَهِيَ الرَّجْعَةُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهَا مَعَ الثَّلَاثِ ؛ فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ وُقُوعُ الثَّلَاثِ السُّنَّةَ ، وَمِنْ حُجَّةِ الشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي أَنَّ الثَّلَاثَ إِذَا وَقَعَتْ فِي طُهْرٍ لَا جِمَاعَ فِيهِ ، فَهُوَ أَيْضًا طَلَاقُ السُّنَّةِ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عِنْدَ ذِكْرِ مَا أَبَاحَهُ مِنْ طَلَاقِ النِّسَاءِ لِلْعِدَّةِ : إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَقُرِئَ : لِقَبْلِ عِدَّتِهِنَّ ، أَيْ لِاسْتِقْبَالِ عِدَّتِهِنَّ . وَإِذَا طُلِّقَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ فَهِيَ مُسْتَقْبِلَةٌ عِدَّتَهَا مِنْ يَوْمِئِذٍ ، وَسَوَاءً طُلِّقَتْ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ لَا يَمْنَعُهَا إِيقَاعُ أَكَثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ أَكَثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ بِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَهَذَا فِيمَنْ قِيلَ فِيهِنَّ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ثُمَّ قَالَ : وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَبْتُوتَاتِ ، لِأَنَّ غَيْرَ الْمَبْتُوتَةِ مِمَّنْ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلًا ، وَغَيْرَ حَامِلٍ ؛ فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ : لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا رَاجِعٌ إِلَى بَعْضِ مَا انْتَظَمَهُ الْكَلَامُ ، وَهِيَ الَّتِي لَمْ يَبْلُغْ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ قَدْ عَمَّ الْمُطَلَّقَاتِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ وَقَوْلُهُ فِي نَسَقِ الْآيَةِ : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ رَاجِعٌ إِلَى مَنْ لَمْ يُبْلَغْ بِطَلَاقِهَا الثَّلَاثُ ، وَفِي ذَلِكَ إِبَاحَةُ إِيقَاعِ مَا شَاءَ الْمُطَلِّقُ مِنَ الطَّلَاقِ . وَظَاهِرُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ يَشْهَدُ بِهَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَقَرَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَلَمْ يَحْظُرْ طَلَاقًا مِنْ طَلَاقٍ ، وَلَا عَدَدًا مِنْ عَدَدٍ فِي الطَّلَاقِ قَالُوا : فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ كَمْ شَاءَ إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا طَلَّقَهَا كَمْ شَاءَ ، وَمَتَى شَاءَ طَاهِرًا وَحَائِضًا ، لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ أَيْضًا أَنَّ الْعَجْلَانِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَإِنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ألْبَتَّةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا أَرَدْتُ بِهَا ؟ فَلَوْ أَرَادَ ثَلَاثًا لَكَانَتْ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَإِنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ قَيْسٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، كَذَلِكَ ذَكَرَهُ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ فَاطِمَةَ وَشُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، ( وَمَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمٍ مَوْلَى فَاطِمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ) ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ زَوْجِ فَاطِمَةَ ، كُلُّهُمْ قَالُوا : طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ ( ثَلَاثًا ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ طَلَّقَهَا ألْبَتَّةَ . قَالُوا : فَفِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ ) ابْنَةِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالُوا : وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ مَنْ كَانَ لَهُ أَنْ يُوقِعَ وَاحِدَةً كَانَ لَهُ أَنْ يُوقِعَ ثَلَاثًا وَلَيْسَ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ سُنَّةٌ ، وَلَا بِدْعَةٌ ، وَهُوَ مُبَاحٌ قَدْ أَبَاحَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ عَارَضَ أَصْحَابُنَا احْتِجَاجَهُمْ هَذَا ؛ فَقَالُوا : أَمَّا حَدِيثُ الْعَجْلَانِيِّ ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ طَلَّقَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ طَلَاقٍ ؛ فَاسْتَغْنَى عَنِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ سَمَوْأَلٍ ، فَقَالُوا : مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُفْتَرِقَاتٍ فِي أَوْقَاتٍ ، وَأَمَّا حَدِيثُ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ ؛ فَقَدْ قَالَ فِيهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْهَا : بَعَثَ إِلَيَّ زَوْجِي بِتَطْلِيقِي الثَّالِثَةَ . هَذَا مَعْنَى مَا رَدُّوا بِهِ عَلَى مَنِ احْتَجَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّافِعِيِّينَ بِمَا ذَكَرْنَا ، وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ أَيْضًا أَنَّ سُفْيَانَ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ ، فَلَمْ يَقُلْ وَاحِدَةً ، وَلَا ثَلَاثًا . حَدَّثَنَاه عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ فِيهِ : أَوْ يُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ طَلَاقٌ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ، ( وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ سَمَوْأَلٍ فِي طَلَاقِهِ لِزَوْجَتِهِ ألْبَتَّةَ فَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي بَابِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ ابْنَةُ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَأَمَرَهَا فَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا عَمْرِو بْنِ أُمِّ كُلْثُومٍ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَنِيَّةَ ألْبَتَّةَ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْمُزَنِيَّةَ ألْبَتَّةَ ، وَوَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : آللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَطَلَّقَهَا ثَانِيَةً زَمَنَ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتُلِفَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ فِي كِتَابِنَا هَذَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - . وَنَذْكُرُ هُنَاكَ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي ألْبَتَّةَ بِمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ بِعَوْنِ اللَّهِ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ هَذَا أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ يَعْنِي فِي ألْبَتَّةَ ، قَالَ : لِأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ، وَلَيْسَ فِيمَا احْتَجُّوا مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ مَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ طَلَاقِ الثَّلَاثِ ، لِأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ الطَّلَاقَ الَّذِي أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ بِقَوْلِهِ : لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا يَعْنِي الْمُرَاجَعَةَ ، وَبِقَوْلِهِ : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ الثَّالِثَةَ ، وَهَذَا مَعْنَاهُ فِي أَوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - ، فَهَذَا حُكْمُ طَلَاقِ الْحَائِلِ الْمَدْخُولِ بِهَا لِلسُّنَّةِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَأَمَّا الْحَامِلُ ، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ طَلَاقَهَا لِلسُّنَّةِ مِنْ أَوَّلِ الْحَمْلِ إِلَى آخِرِهِ ، لِأَنَّ عِدَّتَهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، وَكَذَلِكَ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلًا ، وَلَمْ يَخُصَّ أَوَّلَ الْحَمْلِ مِنْ آخِرِهِ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلًى لِطَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلًا . قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ طَلَاقُ مَنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلَهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، فَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلَهَا طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ عَلَى عُمُومِ هَذَا الْخَبَرِ ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْحَامِلَ عِدَّتُهَا وَضْعُ حَمْلِهَا ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ ؛ فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا هَلْ تَنْقَضِي بِذَلِكَ عِدَّتُهَا ؟ فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ جَمِيعَ حَمْلِهَا ، وَإِنْ وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ في بطنها آخَرُ فَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَضَعَ الْوَلَدَ الثَّانِيَ . وَقَالَ آخَرُونَ : إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ خِلَافُ ذَلِكَ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ النَّاسُ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تُنْكَحُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ؛ فَبَانَ بِإِجْمَاعِهِمْ هَذَا خَطَأُ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ أَحَدِهِمَا . وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قِيلَ لَهُ : فَتُزَوَّجُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ قَتَادَةُ خَصْمُ الْعَبْدِ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ وَتَلَا : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَذَكَرَ الْمُعَلَّى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، ( عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : إِذَا طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ) ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ ، وَهَذَا هُوَ الصواب لظاهر قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ بَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَلَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا ، وَالْأَصْلُ أَنَّهُ أَمْلَكُ بِهَا ، فَلَا يَزُولُ مَالُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِيَقِينٍ ، وَلَا يَقِينَ إِلَّا بِوَضْعِ جَمِيعِ الْحَمْلِ ، وَمَا وَضَعَتْهُ الْحَامِلُ مِنْ مُضْغَةٍ ، أَوْ عَلَقَةٍ فَقَدْ حَلَّتْ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا تَحِلُّ إِلَّا بِوَضْعِ مَا يُتَبَيَّنُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَغَيْرِهِ وَطَلَاقُ السُّنَّةِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ فِي الْحَامِلِ وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالْيَائِسَةِ مِنَ الْمَحِيضِ أَنْ يُطَلَّقْنَ وَاحِدَةً مَتَى شَاءَ ، وَتَحِلُّ الْحَامِلُ بِآخِرِ وَلَدٍ في بطنها ، وَالصَّغِيرَةُ وَالْيَائِسَةُ بِتَمَامِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَمَنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا بِالشُّهُورِ كَالْيَائِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ ؛ فَطُلِّقَتْ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ لَمْ تَعْتَدَّ بِهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ ، وَأَمَّا سَائِرُ الْعُلَمَاءِ فَتَعْتَدُّ بِهِ عِنْدَهُمْ إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي تَتِمُّ بِهِ عِدَّتُهَا ، فَإِنْ طُلِّقَتِ الصَّغِيرَةُ ، أَوِ الْيَائِسَةُ عِنْدَ اسْتِهْلَالِ الْهِلَالِ اعْتَدَّتْ بِالْأَهِلَّةِ ، تِسْعًا وَعِشْرِينَ كَانَ الْهِلَالُ أَوْ ثَلَاثِينَ ، وَإِنْ طُلِّقَتْ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ أَتَمَّتْ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ وَاعْتَدَّتْ بِالْأَهِلَّةِ الشَّهْرَيْنِ وَتَبْنِي عَلَى بَقِيَّةِ ذَلِكَ الشَّهْرِ تَمَامَ الثَّلَاثِينَ يَوْمًا ، وَالْمُسْتَحَاضَةُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَيْضًا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا لِلسُّنَّةِ مَتَى شَاءَ وَعِدَّتُهَا سَنَةٌ إِلَّا أَنْ تَرْتَابَ فَتُقِيمَ إِلَى زَوَالِ الرِّيبَةِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تُمَيِّزُ دَمَ حَيْضَتِهَا مِنْ دَمِ اسْتِحَاضَتِهَا ، فَإِنْ مَيَّزَتْهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا زَوْجُهَا لِلسُّنَّةِ إِلَّا فِي طُهْرِهَا الْمَعْرُوفِ وَتَعْتَدُّ بِهِ قُرْءًا إِذَا كَانَ دَمُ حَيْضَتِهَا بَعْدَهُ مَعْرُوفًا ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ أَيْضًا : إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا يُبْرِئُهَا إِلَّا السُّنَّةُ أَبَدًا مَيَّزَتْ دَمَهَا ، أَوْ لَمْ تُمَيِّزْهُ ، لِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ رِيبَةٌ ، وَهَذَا أَشْهَرُ فِي مَذْهَبِهِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِذَا كَانَتْ مُتَشَبِّهَةَ الدَّمِ لَا تَدْرِي دَمَ حَيْضَتِهَا مِنْ دَمِ اسْتِحَاضَتِهَا ، وَكَانَ حَيْضُهَا قَبْلَ الِاسْتِحَاضَةِ وَبَعْدَهَا سَوَاءً ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِقَدْرِ أَيَّامِ حَيْضَتِهَا ، وَأَمَّا إِذَا مَيَّزَتْ ، فَهُوَ قُرْؤُهَا لِعِدَّتِهَا وَصلَاتِهَا ، وَفُرُوعُ هَذَا الْبَابِ تَطُولُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ أُصُولِهِ مَا يُشْرِفُ النَّاظِرُ فِيهِ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ ، وَسَنَذْكُرُ مَسَائِلَ الْحَيْضِ ، وَاخْتِلَافَهُمْ فِيهَا فِي بَابِ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - . وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ : ثُمَّ تَطْهُرُ ، ( ثُمَّ تَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرُ ) ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . فَفِيهِ دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي تَعْتَدُّ بِهَا الْمُطَلَّقَةُ هِيَ الْأَطْهَارُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ الْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ ، وَقَالَ : إِنَّ الطَّلَاقَ فِي الطُّهُورِ هُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي أَذِنَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ لِلْعِدَّةِ بِقَوْلِهِ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أَوْ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ عُلِمَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي تَعْتَدُّ بِهَا الْمُطَلَّقَةُ هِيَ الْأَطْهَارُ ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ إِنَّمَا يَكُونُ فِيهَا ، وَلَيْسَ لِلطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ لِلْعِدَّةِ ، وَفِي ذَلِكَ بَيَانُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخَالِفِينَ ، لِأَنَّهُ مَوْضِعُ اشْتِبَاهٍ وَإِشْكَالٍ ، لِأَنَّ الْحَيْضَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يُسَمَّى قُرْءًا وَالطُّهْرُ أَيْضًا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يُسَمَّى قُرْءًا ، وَأَصْلُ الْقُرْءِ فِي اللُّغَةِ الْوَقْتُ وَالطُّهُورُ وَالْجَمْعُ وَالْحَمْلُ أَيْضًا ؛ فَقَدْ يَكُونُ لْقُرْءُ وَقْتَ جَمْعِ الشَّيْءِ ، وَقَدْ يَكُونُ وَقْتَ طُهُورِهِ وَوَقْتَ حَبْسِهِ وَالْحَمْلِ بِهِ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ثَعْلَبٌ : الْقُرُوءُ الْأَوْقَاتُ الْوَاحِدُ قُرْءٌ ، وَهُوَ الْوَقْتُ ، ( قَالَ ) : وَقَدْ يَكُونُ حَيْضًا وَيَكُونُ طُهْرًا ، وَقَالَ الْخَلِيلُ : أَقَرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا وَأَقْرَأَتْ إِذَا اسْتَقَرَّ الْمَاءُ فِي رَحِمِهَا وَقَعَدَتِ الْمَرْأَةُ أَيَّامَ إِقْرَائِهَا ، أَيْ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا . وَقَالَ قُطْرُبٌ : تَقُولُ الْعَرَبُ : مَا أَقَرَأَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ سَلًا قَطُّ ، أَيْ لَمْ تَرْمِ بِهِ ، وَقَالُوا : قَرَأَتِ النَّاقَةُ أَقْرُءًا وَذَلِكَ مُعَاوَدَةُ الْفَحْلِ إِيَّاهَا أَوَانَ كُلِّ ضِرَابٍ ، وَقَالُوا أَيْضًا : قَرَأَتِ الْمَرْأَةُ قُرْءًا إِذَا حَاضَتْ ، أَوْ طَهُرَتْ وَقَرَأَتْ أَيْضًا إِذَا حَمَلَتْ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي الْأَقْرَاءِ شَوَاهِدُ مِنْ أَشْعَارِ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ مَعَانِيهَا مُتَقَارِبَةٌ ، فَمِنْهَا قَوْلُ عَمْرِو بْنِ كُلْثُومٍ : ذارعَيْ عَيْظلٍ إذا ما بِكْرٍ هِجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِينًا ، وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ ثَوْرٍ : أَرَاهَا غُلَامَاهَا الْحِمَى فَتَشَذَّرَتْ مِرَاحًا وَلَمْ تَقْرَأْ جَنِينًا وَلَا دَمًا أَيْ لَمْ تَجْتَمِعْ ، وَلَمْ تَضُمَّ فِي رَحِمِهَا جَنِينًا فِي وَقْتِ الْجَمْعِ ، وَقَالَ الْهُذَلِيُّ : كَرِهْتُ الْعُقْرَ عُقْرَ بَنِي شَلِيلٍ إِذَا هَبَّتْ لِقَارِئِهَا الرِّيَاحُ أَيْ لِوَقْتِهَا ( وَالْعُقْرُ هَاهُنَا مَوْقِفُ الْإِبِلِ إِذَا وَرَدَتِ الْمَاءَ ) . وَقَالَ الْأَعْشَى فَجَعَلَ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارَ : أَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ تَشُدُّ لِأَقْصَاهَا عَزِيمَ عُرَائِكَا مُوَرِّثَةٌ مَالًا وَفِي الْحَيِّ رِفْعَةٌ لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا فَالْقُرُوءُ فِي هَذَا الْبَيْتِ : الْأَطْهَارُ ، قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ إِلَى الْغَزْوِ لَمْ يَقْرَبْ نِسَاءَهُ أَيَّامَ قُرُوئِهِنَّ ، أَيْ أَطْهَارِهِنَّ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ فِي بَيْتِ الْأَعْشَى الْأَطْهَارُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِيهِ بَيِّنًا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - قَوْلُ الْأَخْطَلِ : قَوْمٌ إِذَا حَارَبُوا شَدُّوا مَآزِرَهُمْ دُونَ النِّسَاءِ وَلَوْ بَاتَتْ بِأَطْهَارِ ، وَقَالَ آخَرُ فَجَعَلَ الْقُرْءَ الْحَيْضَ : يَا رُبَّ ذِي ضَبٍّ عَلَى فَارِضِ لَهُ قُرْءٌ كَقُرْءِ الْحَائِضِ قَالُوا : الْقُرْءُ فِي هَذَا الْبَيْتِ الْحَيْضُ يُرِيدُ أَنَّ عَدَاوَتَهُ تَهِيجُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ ، وَقَالَ الْقُتَبِيُّ فِي قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ هِيَ الْحِيَضُ ، وَهِيَ الْأَطْهَارُ أَيْضًا وَاحِدُهَا قُرْءٌ وَتُجْمَعُ أَقْرَاءٌ ، ( قَالَ ) : وَإِنَّمَا جَعَلَ الْحَيْضَ قُرْءًا وَالطُّهْرَ قُرْءًا ، لِأَنَّ أَصْلَ الْقُرْءِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْوَقْتُ ، يُقَالُ : رَجَعَ فُلَانٌ لِقُرُوئِهِ وَلِقَارِئِهِ ، أَيْ : لِوَقْتِهِ ، وَأَنْشَدَ بَيْتَ الْهُذَلِيِّ الْمَذْكُورَ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَهَذَا أَصْلُ الْقُرْءِ فِي اللُّغَةِ ، وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي الشَّرِيعَةِ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مُرَادِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ قَوْلِهِ : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ : الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ هَاهُنَا وَاسْتَدَلُّوا بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ ، مِنْهَا قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ قَالُوا : وَالْمُطَلِّقُ فِي الطُّهْرِ إِذَا مَضَى بَعْضُهُ وَاعْتَدَّتْ بِهِ امْرَأَتُهُ ، فَلَمْ تَعْتَدَّ ، وَلَمْ تَتَرَبَّصْ ثَلَاثَةَ قُرُءٍ ، وَإِنَّمَا تَرَبَّصَتْ قُرْءَيْنِ ، وَبَعْضَ الثَّالِثِ إِذَا كَانَتِ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارَ ، قَالُوا : وَاللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ كَامِلَةً وَفَرَّقُوا بَيْنَ قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ فَلَا تَكُونُ إِلَّا ثَلَاثَةً كَامِلَةً عِنْدَهُمْ وَبَيْنَ قَوْلِهِ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ وَإِنَّمَا هِيَ أشَهْرَ أنِ ، وَبَعْضُ الثَّالِثِ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، فَقَالُوا : ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْءِ ثَلَاثَةً عَدَدًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عَدَدًا ، وَمَا ذُكِرَ فِيهِ عَدَدٌ ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِكْمَالِ ذَلِكَ الْعَدَدِ . وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُسْتَحَاضَةِ : اتْرُكِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ ، أَيْ أَيَّامَ حَيْضِكِ . وَبِمَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنِ الْمُنْدرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ ، فَلَا تُصَلِّي ، وَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ . وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ وَبِأَشْيَاءَ يَطُولُ ذِكْرُهَا هَذِهِ جُمْلَتُهَا ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ وَأَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِيمَا ذَكَرَ الْخِرَقِيُّ عَنْهُ ، خِلَافَ مَا حَكَى الْأَثْرَمُ عَنْهُ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ غَيْرِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ، إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أُبِيحَتْ لِلْأَزْوَاجِ ، حَكَى ذَلِكَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْخِرَقِيُّ ، فِي مُخْتَصَرِهِ ، عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ ، وَقَوْلُهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ . وَقَالَ آخَرُونَ : الْأَقْرَاءُ الَّتِي عَنَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَرَادَهَا بِقَوْلِهِ فِي الْمُطَلَّقَاتِ : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ هِيَ الْأَطْهَارُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَةِ وَالْحَيْضَةِ قُرْءٌ ، قَالُوا : وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِاللُّغَةِ فِي هَذَا الْبَابِ ، قَالُوا : وَإِنَّمَا هُوَ جَمْعُ الرَّحِمِ الدَّمَ لَا طُهُورَهُ ، وَمِنْهُ قَرَأْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ ، أَيْ جَمَعْتُهُ وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ أَيْ ضَمَمْتُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ بِلِسَانِكَ ، قَالُوا : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَطْهَارَ هِيَ الْأَقْرَاءُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَتَرَبَّصَهَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَ . وَقَوْلُهُ : فِي الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ فَبَيَّنَ مُرَادَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ قَوْلِهِ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أَوْ لِقَبْلِ عِدَّتِهِنَّ ، وَهُوَ الْمُبِيِّنُ عَنِ اللَّهِ مُرَادَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَسَنَزِيدُ هَذَا الْوَجْهَ حُجَّةً وَبَيَانًا فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْبَابِ إِذْ أَتَيْنَا عَلَى نَقْضِ مَا احْتَجَّ بِهِ الْقَائِلُونَ الْأُوَلُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ : مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَأَصْحَابُهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنُ شِهَابٍ ، وَرَبِيعَةُ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ ؛ فَالْمُطَلَّقَةُ عِنْدَهُمْ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ وَتَخْرُجُ مِنْ عِدَّتِهَا بِدُخُولِهَا فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَسَوَاءٌ بَقِيَ مِنَ الطُّهْرِ الَّذِي طُلِّقَتْ فِيهِ الْمَرْأَةُ يَوْمٌ وَاحِدٌ أَوْ أَقَلُّ ، أَوْ أَكَثَرُ ، أَوْ سَاعَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنَّهَا تَحْتَسِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ قُرْءًا ، لِأَنَّ الْمُبْتَغَى مِنَ الطُّهْرِ دُخُولُ الدَّمِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الَّذِي يُنْبِئُ ، عَنْ سَلَامَةِ الرَّحِمِ وَلَيْسَتِ اسْتِدَامَةُ الطُّهْرِ بِشَيْءٍ ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ إِلَّا الزُّهْرِيَّ وَحْدَهُ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فِي بَعْضِ طُهْرِهَا أَنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَطْهَارٍ سِوَى بَقِيَّةِ ذَلِكَ الطُّهْرِ ، فَعَلَى قَوْلِهِ : لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي الْحَيْضَةِ الرَّابِعَةِ ، وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَذِنَ فِي طَلَاقِ الطَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَمْ يَقُلْ أَوَّلَ الطُّهْرِ ، وَلَا آخِرَهُ . وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ حَدِيثَ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ يُخْتَلَفُ فِي إِسْنَادِهِ إِلَّا الْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ وَالْحَكَمُ وَحَدِيثَ عَلِيٍّ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ وَلَيْسَ هُوَ - عِنْدِي - سَمَاعٌ أَرْسَلَهُ سَعِيدٌ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَحَدِيثُ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مُنْقَطِعٌ ، لِأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي مُوسَى ، وَسَائِرُ الْأَحَادِيثِ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي هَذَا مُرْسَلَةٌ ، قَالَ : وَالْأَحَادِيثُ عَمَّنْ قَالَ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَسَانِيدُهَا صِحَاحٌ قَوِيَّةٌ ، قَالَ : ثُمَّ ذَهَبَ بَعْدَ أَحْمَدَ إِلَى هَذَا . قَالَ أَبُو عُمَرَ : الِاخْتِلَافُ الَّذِي حَكَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَنَّ الْأَعْمَشَ يَرْوِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا قَالَا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلًا ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ كَمَا رَوَاهُ الْأَعْمَشُ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو مَعْشَرٍ أَيْضًا ، وَرَوَاهُ الْحَكَمُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الثَّالِثَةِ ، فَهَذَا هُوَ الِاخْتِلَافُ الَّذِي عَنَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . وَمَنْ خَالَفَنَا يَقُولُ : إِنَّ مَرَاسِيلَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعُمَرَ صِحَاحٌ كُلُّهَا ، وَمَا أُرْسِلَ مِنْهَا أَقْوَى مِنَ الَّذِي أُسْنِدَ ، حَكَى هَذَا الْقَوْلَ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي صَدْرِ هَذَا الدِّيوَانِ مَا يَشْفِي فِي هَذَا الْمَعْنَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَغَيْرِهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : لَهُ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ . وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الثَّالِثَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى ، فَإِنَّمَا يَرْوِيهِ الْحَسَنُ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَيْضًا ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَأَمَّا سَائِرُ الْأَحَادِيثِ ، عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ مَرَاسِيلِ مَكْحُولٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ . وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ ، عَنِ الصَّحَابَةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ ؛ فَأَسَانِيدُهَا صِحَاحٌ رَوَى حَدِيثَ عَائِشَةَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ . وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا ، وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا . وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا ، وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا ، وَابْنُ عُمَرَ رَوَى الْحَدِيثَ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ، وَلَهُ عَرَضْتُ الْقِصَّةَ إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَذَا ، وَمَعَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَائِشَةُ وَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ ، وَمَعَهُ دَلِيلُ حَدِيثِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَهُوَ الْحُجَّةُ الْقَاطِعَةُ ، عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي مِثْلِ هَذَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافُ مَا رَوَى الْمُخَالِفُونَ عَنْهُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا حَاضَتِ الثَّالِثَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا . وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ ثَوْرَ بْنَ زَيْدٍ الْكِنَانِيَّ ، حَدَّثَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْمُطَلَّقَةُ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ قَوْلُهُ : إِلَّا أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ ، ضَعِيفَةٌ فِي النَّظَرِ ، فَإِنْ صَحَّتِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ اسْتِحْبَابًا مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ لَا يَعْقِدَ عَلَى الْحَائِضِ أَحَدٌ خَوْفَ أَنْ تَدْعُوَهُ الشَّهْوَةُ إِلَى الْوَطْءِ فِي حَيْضِهَا ، وَهِيَ - عِنْدِي - زِيَادَةٌ مُنْكَرَةٌ ، وَحَسْبُهُ أَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَهَا مِنَ الْعِدَّةِ بِقَوْلِهِ : فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ ، فَالنِّكَاحُ لَهَا مُبَاحٌ فِي الْأُصُولِ كُلِّهَا . وَأَمَّا حُجَّةُ مَنِ احْتَجَّ بِأَنَّ ( اللَّهَ ) قَالَ : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثَةً كَامِلَةً ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ شَهْرَيْنِ ، وَبَعْضَ الثَّالِثِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ بِذِكْرِ الْعَدَدِ ، فَلَا وَجْهَ لِمَا قَالَ : لِأَنَّ الْمُبْتَغَى مِنَ الْأَقْرَاءِ مَا يَبْرَأُ بِهِ الرَّحِمُ ، وَهُوَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الطُّهْرِ إِلَى الدَّمِ ، فَذَلِكَ الْوَقْتُ هُوَ الْمُبْتَغَى وَالْمُرَاعَى ، وَقَدْ حَصَلَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ كَامِلَةٍ بِدُخُولِهَا فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَدَلِيلٌ آخَرُ ، وَهُوَ أَنَّ الطُّهْرَ مُذَكَّرٌ ، فَهُوَ أَشْبَهُ بِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ لِإِدْخَالِهِ الْهَاءَ فِي ثَلَاثَةَ ، وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا فِي الْعَدَدِ الْمُذَكَّرِ ، وَالْحَيْضَةُ مُؤَنَّثَةٌ فَلَوْ أَرَادَهَا لَقَالَ : ثَلَاثَ قُرُوءٍ ، وَقَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا ، وَهَذَا - عِنْدِي - لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّ التَّذْكِيرَ فِي الْعَدَدِ إِنَّمَا جَاءَ عَلَى لَفْظِ الْقُرْءِ ، وَهِيَ مُذَكَّرَةٌ ، وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِقَوْلِهِ : - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُسْتَحَاضَةِ : اقْعُدِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ ، وَانْظُرِي إِذَا أَتَاكَ قُرْؤُكِ ، فَلَا تُصَلِّي وَنَحْوِ هَذَا ؛ فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّ الْحَيْضَ قَدْ يُسَمَّى قُرْءًا وَلَسْنَا نُنَازِعُهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَكِنَّا نُنَازِعُهُمْ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَرَادَهُ بِقَوْلِهِ : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ ، لِأَنَّهُ يُرْوَى ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَائِشَةُ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهَا فِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ ، فَيَبْعُدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ : دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ ، وَتَقُولَ : الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ ، فَإِنْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ ، فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، لِأَنَّ عَائِشَةَ تَكُونُ حِينَئِذٍ أَخْبَرَتْ بِأَنَّ الْقُرْءَ الَّذِي يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ لَيْسَ هُوَ الْقُرْءُ الَّذِي تَعْتَدُّ بِهِ مِنَ الطَّلَاقِ ، وَكَفَى بِتَفْرِقَةِ عَائِشَةَ بَيْنَ هَذَيْنِ حُجَّةً . وأَمَّا حَدِيثُ فَاطِمَةَ ابْنَةِ أَبِي حُبَيْشٍ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِ الْقُرْءَ ، إِنَّمَا قَالَ فِيهِ : إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، لَمْ يَقُلْ : إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ ، وَهِشَامٌ أَحْفَظُ مِنَ الَّذِي خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْ صَحَّ كَانَ الْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا ، عَنْ عَائِشَةَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ لَا حَائِضًا ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ ، أَوْ وَفَاةٍ تُحْسَبُ عِدَّتُهَا مِنْ سَاعَةِ طَلَاقِهَا ، أَوْ وَفَاةِ زَوْجِهَا ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ لَا الْحِيَضُ ، لِأَنَّ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهَا الْحِيَضُ يَقُولُونَ : إِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ إِلَّا بِالْحَيْضَةِ الْمُقْبِلَةِ بَعْدَ الطُّهْرِ الَّذِي طُلِّقَتْ فِيهِ ، فَجَعَلُوا عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَشَيْئًا آخَرَ ، وَذَلِكَ خِلَافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا : إِنَّهَا قَبْلَ الْحَيْضَةِ عِدَّةٌ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَحَسْبُكَ بِهَذَا خلافا لظاهر قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ؛ وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَأَمَّا حُجَّتُهُمْ بِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ عدتها حَيْضَةٌ بِإِجْمَاعٍ ، وَأَنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا النِّكَاحُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الْحَيْضَةُ ، فَلَيْسَ هُوَ كَمَا ظَنُّوا ، وَجَائِزٌ لَهَا - عِنْدَنَا - أَنْ تَنْكِحَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ ، وَاسْتَيْقَنَتْ أَنَّ دَمَهَا دَمُ حَيْضٍ ، وَقَدْ قَالَ هَذَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ لِيَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ حِينَ أَدْخَلَ عَلَيْهِ فِي مُنَاظَرَتِهِ إِيَّاهُ ، مَا أَدْخَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَلَى مُنَاظَرَةٍ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ لَهُ : أَتَحِلُّ أُمُّ الْوَلَدِ لِلْأَزْوَاجِ إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ : نَعَمْ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ ، لِأَنَّ ظُهُورَ الدَّمِ بَرَاءَةٌ لِرَحِمِهَا فِي الْأَغْلَبِ الْمَعْمُولِ بِهِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ وَالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي قَوْلِهِ : إِذَا طَهُرَتْ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ . لَمْ يَخُصَّ أَوَّلَ الطُّهْرِ مِنْ آخِرِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ لَبَيَّنَهُ ، لِأَنَّهُ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ مُرَادَهُ ، وَقَدْ بَلَّغَ ، وَمَا كَتَمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، وَذَكَرَهُ مَالِكٌ ، وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ ذَكَرَ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ يُغْنِي ، عَنِ الْكَلَامِ فِيهِ ، وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالْهُدَى وَالتَّوْفِيقُ .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ · ص 51 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارفي طلاق ابن عمر امرأته وهي حائض وقول النبي للفاروق مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا · ص 7 1220 21 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ 1176 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ . وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . 26601 - هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ بِهِ : حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ . 26602 - كَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَيُّوبُ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . 26603 - وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَحَدٌ عَنْ نَافِعٍ . 26604 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ فِيهِ ، كَمَا قَالَ نَافِعٌ : حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى ابْنِ شِهَابٍ فِي ذَلِكَ . 26605 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلْقَمَةُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ فِيهِ : حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ : قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ . 26606 - وَكَذَلِكَ رَوَى عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ . 26607 - وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَسْلَمَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ لَمْ يَقُولُوا : ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ . 26608 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَنْصُورٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . 26609 - وَكَذَلِكَ أَيْضًا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرَ الْحَامِلِ ، فَقَالَ فِيهِ : إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، أَوْ حَامِلًا . 26610 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي التَّمْهِيدِ . 26611 - وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ طَلَاقَ الْحَامِلِ إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا طَلَاقُ سُنَّةٍ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، وَأَنَّ الْحَمْلَ كُلَّهُ مَوْضِعٌ لِلطَّلَاقِ . 26612 - قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : حَمْلُهَا كُلُّهُ وَقْتٌ لِطَلَاقِهَا . 26613 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ . 26614 - وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلًا . 26615 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ذَهَبَ إِلَى مَا رَوَاهُ نَافِعٌ : فُقَهَاءُ الْحِجَازِيِّينَ ، مِنْهُمْ : مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، فَقَالُوا فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا : إِنَّهُ يُرَاجِعُهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ . 26616 - وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَأَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ إِلَى مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، وَمَنْ تَابَعَهُمْ عَنْ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالُوا : يُرَاجِعُهَا ، فَإِنْ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ . 26617 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمُزَنِيُّ - صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ - فَقَالُوا : إِنَّمَا أُمِرَ الْمُطَلِّقُ فِي الْحَيْضِ بِالْمُرَاجَعَةِ ; لِأَنَّ طَلَاقَهُ ذَلِكَ أَخْطَأَ فِيهِ السُّنَّةَ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لِيُخْرِجَهَا مِنْ أَسْبَابِ الطَّلَاقِ الْخَطَأِ ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ تِلْكَ الْحَيْضَةِ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِنْ شَاءَ طَلَاقًا صَوَابًا . 26618 - وَلَمْ يَرَوْا لِلْحَيْضَةِ الْأُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ مَعْنًى ، وَصَارُوا إِلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . 26619 - وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِمَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، وَمَنْ تَابَعَهُمْ فِي أَنَّهَا تَطْهُرُ ، ثُمَّ تَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرُ : مِنْهُمْ : أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، وَغَيْرُهُمْ ، فَقَالُوا : الطُّهْرُ الثَّانِي وَالْحَيْضَةُ الثَّانِيَةُ وُجُوهٌ وَمَعَانٍ حِسَانٌ مِنْهَا : 26620 - أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لِئَلَّا تَطُولَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ أُمِرَ بِمُرَاجَعَتِهَا ، لِيُوقِعَ الطَّلَاقَ عَلَى سُنَّتِهِ ، وَلَا يُطَوِّلَ فِي الْعِدَّةِ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَلَوْ أُتِيحَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ تِلْكَ الْحَيْضَةِ كَانَتْ فِي مَعْنَى الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَكَانَتْ تَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى ، فَأَرَادَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاةَ الْحَائِضِ بِالْوَطْءِ ، فَإِذَا وَطِئَهَا فِي الطُّهْرِ لَمْ تَتَهَيَّأْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا . 26621 - وَفِيهِ : أَنَّهُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ حَتَّى تَحِيضَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ تَطْهُرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، اسْتَأْنَفَتْ عِدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَمْ تَبْنِ . 26622 - وَقِيلَ فِي الطُّهْرِ الثَّانِي : جُعِلَ لِلْإِصْلَاحِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَجِعِ ، أَنْ لَا يَرْجِعَ رَجْعَةَ ضِرَارٍ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا 26623 - قَالُوا : فَالطُّهْرُ الْأَوَّلُ فِيهِ الْإِصْلَاحُ بِالْوَطْءِ ، فَإِذَا وَطِئَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ ، وَلَزِمَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ إِنْ أَرَادَ طَلَاقَهَا . 26624 - وَقِيلَ : إِنَّ مُرَاجَعَتَهُ لَهَا لَمْ تُعْلَمْ صِحَّتُهَا إِلَّا بِالْوَطْءِ ; لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِي مِنَ النِّكَاحِ وَالْمُرَاجَعَةِ فِي الْأَغْلَبِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الطُّهْرُ مَوْضِعًا لِلْوَطْءِ الَّذِي تَسْتَعِينُ بِهِ الْمُرَاجَعَةُ ، فَإِذَا مَسَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سُبُلٌ إِلَى طَلَاقِهَا فِي طُهْرٍ قَدْ مَسَّهَا فِيهِ ; لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ; وَلِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ كَانَ مُطَلِّقًا لِغَيْرِ الْعِدَّةِ ، فَقِيلَ لَهُ : دَعْهَا ، حَتَّى تَحِيضَ أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ تُطَلِّقَ ، وَإِنْ شِئْتَ قَبْلَ أَنْ تَمَسَّ . 26625 - وَقَدْ جَاءَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ مَنْصُوصًا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ . 26626 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ فِي دَمِهَا حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ آخِرًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا . 26627 - وَقِيلَ : إِنَّهُ لَوْ أُتِيحَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الطُّهْرِ مِنْ تِلْكَ الْحَيْضَةِ كَانَ كَأَنَّهُ قَدْ أَمِنَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لِيُطَلِّقَهَا ، فَاشْتَبَهَ النِّكَاحَ إِلَى أَجَلٍ ، وَنِكَاحَ الْمُتْعَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَطَأَ . 26628 - وَقِيلَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا غَيْرُ ذَلِكَ مَا يَطُولُ ذِكْرُهُ ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ مُرَادُ مَعْنَى تَوْجِيهَاتِهِمْ فِي قَوْلِهِ : ثُمَّ تَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 26629 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ مَكْرُوهٌ لِمَنْ أَوْقَعَهُ ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَهُ لَمْ يُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ الْعُدُولِ ، تَغَيُّظُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ابْنِ عُمَرَ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ . 26630 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . 26631 - وَاخْتَلَفُوا فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُطْلِّقَ فِي الْحَيْضِ بِالرَّجْعَةِ : 26332 - فَقَالَ قَوْمٌ : عُوقِبَ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ تَعَدَّى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَلَمْ يُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ ، فَعُوقِبَ بِإِمْسَاكِ مَنْ لَمْ يُرِدْ إِمْسَاكَهُ حَتَّى يُطَلِّقَ كَمَا أُمِرَ لِلْعِدَّةِ . 26632 م - وقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ قَطْعًا لِلضَّرَرِ فِي التَّطْوِيلِ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ ، فَقَدْ طَلَّقَهَا فِي وَقْتٍ لَا تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ قُرْئِهَا الَّذِي تَعْتَدُّ بِهِ ; فَتَطُولُ عِدَّتُهَا ; فَنَهَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْهَا ، وَأَمَرَ أَلَّا يُطَلِّقَهَا إِلَّا عِنْدَ اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا . 26633 - وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْرَأُ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . 26634 - وَفِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بِمُرَاجَعَةِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَهَا حَائِضًا دَلِيلٌ يُبَيِّنُ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ وَاقِعٌ لَازِمٌ ; لِأَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ صِحَّةِ الطَّلَاقِ ، وَلُزُومِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ وَاقِعًا لَازِمًا مَا قَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ; لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُطَلِّقْ لَا يُقَالُ لَهُ رَاجِعْ ; لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يُقَالَ لِرَجُلٍ امْرَأَتُهُ فِي عِصْمَتِهِ لَمْ يُفَارِقْهَا : رَاجِعْهَا ، بَلْ كَانَ يُقَالُ لَهُ : طَلَاقُكَ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا ، وَامْرَأَتُكَ بَعْدَهُ كَمَا كَانَتْ قَبْلَهُ ، وَنَحْوُ هَذَا . 26635 - أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ فِي الْمُطَلَّقَاتِ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ يَعْنِي : فِي الْعِدَّةِ . وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ فِي الزَّوْجَاتِ غَيْرِ الْمُطَلَّقَاتِ . 26636 - وَعَلَى هَذَا فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ ، وَجُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ فِي الْحَيْضِ مَكْرُوهًا ، بِدْعَةً ، غَيْرَ سُنَّةٍ . 26637 - وَلَا يُخَالِفُ الْجَمَاعَةَ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ ، وَالْجَهْلِ الَّذِينَ يَرَوْنَ الطَّلَاقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ غَيْرَ وَاقِعٍ ، وَلَا لَازِمٍ . 26638 - وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ . 26639 - وَهَذَا شُذُوذٌ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِمَا رُوِيَ ; وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ الَّذِي عُرِضَتْ لَهُ الْقَضِيَّةُ احْتَسَبَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ وَأَفْتَى بِذَلِكَ ، وَهُوَ مِمَّا لَا يُدْفَعُ عِلْمُهُ بِقِصَّةٍ عَرَضَتْ لَهُ . 26640 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي - وَهِيَ حَائِضٌ - فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا طَهُرَتْ . فَقَالَ لَهُ أُنْسٌ : أَفَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ; قَالَ : نَعَمْ . 26641 - وَحَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَسِّرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْقَاضِي الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَالْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا فَعَلَ تِلْكَ التَّطْلِيقَةُ ؟ فَقَالَ : اعْتَدَّ بِهَا . 26642 - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ : قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَى نَافِعٍ لِيَسْأَلَهُ : هَلْ حَبَسَ التَّطْلِيقَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . 26643 - وَرَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَسَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : فَسَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ : قُلْتُ لِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ الْخَبَرَ ، وَفِيهِ : فَقُلْتُ : فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، فَقَالَ : فَمَهْ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ ، فَاسْتَحْمَقَ . 26644 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ مَنْ طُرُقٍ فِي التَّمْهِيدِ ، وَمَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ ، وَاسْتَحْمَقَ ، أَيْ : وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ بُدٌّ ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ تَعَاجَزَ عَنْ فَرْضٍ آخَرَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَمْ يُقِمْهُ أَوِ اسْتَحْمَقَ ، فَلَمْ يَأْتِ بِهِ ، أَكَانَ يُعْذَرُ فِيهِ ؟ وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ شَذَّ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهَا . 26645 - وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ ; لِأَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي الْحَيْضِ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . 26646 - وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ غَيْرَ جَائِزٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ، ثَلَاثًا كَانَتْ أَوْ وَاحِدَةً . 26647 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَخَلَفُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . 26648 - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : إِذَا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ، وَهِيَ حَائِضٌ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ . 26649 - وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - كَالصَّلَاةِ ، وَالصِّيَامِ ، وَغَيْرِهِمَا ، فَلَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى سُنَّتِهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ زَوَالُ عِصْمَةٍ فِيهَا حَقٌّ لِآدَمِيٍّ ، فَكَيْفَمَا أَوْقَعَهُ عَلَى سُنَّتِهِ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ سُنَّتِهِ وَقَعَ ، إِلَّا أَنَّهُ إِنْ أَوْقَعَهُ عَلَى غَيْرِ سُنَّتِهِ أَثِمَ ، وَلَزِمَهُ مَا أَوْقَعَ مِنْهُ . 26650 - وَمُحَالٌ أَنْ يَلْزَمَ الْمُطِيعَ الْمُتَّبِعَ لِلسُّنَّةِ طَلَاقُهُ ، ولَا يَلْزَمُ الْعَاصِيَ الْمُخَالِفَ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَزِمَ الْمُطِيعَ لَمْ يَكُنِ الْعَاصِي لَكَانَ الْعَاصِي أَحْسَنَ حَالًا ، وَأَحَقَّ مِنَ الْمُطِيعِ . 26651 - وَقَدِ احْتَجَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ لَازِمٌ ; لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ يَقُولُ : عَصَى رَبَّهُ ، وَفَارَقَ امْرَأَتَهُ . 26652 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ حَائِضًا ، هَلْ يُجْبَرُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِنْ أَبَى ذَلِكَ ؟ 26653 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ : يُجْبَرُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا ، وَفِي الْحَيْضِ ، أَوْ فِي دَمِ النِّفَاسِ ، حَمَلُوا الْأَمْرَ ، وَذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَقَاسُوا النِّفَاسَ عَلَى الْحَيْضِ . 26654 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَالطَّبَرِيُّ : يُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ . 26655 - وَقَالَ دَاوُدُ : كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ أُجْبِرَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى رَجْعَتِهَا . 26656 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا إِذَا انْقَضَتْ عَدَّتُهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِمُرَاجَعَتِهَا نَدْبٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 26657 - وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ : يُجْبَرُ الْمُطَلِّقُ فِي الْحَيْضِ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَ فِيهَا ، وَفِي الطُّهْرِ بَعْدَهَا ، وَفِي الْحَيْضَةِ بَعْدَ الطُّهْرِ ، وَفِي الطُّهْرِ بَعْدَهَا ، مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، إِلَّا أَشْهَبَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضَةِ الْأُولَى مَا لَمْ تَطْهُرْ مِنْهَا ، فَإِذَا صَارَتْ فِي حَالٍ يَجُوزُ لَهُ طَلَاقُهَا فِيهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى رَجْعَتِهَا . 26658 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُهَا فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ يَمَسُّهَا فِيهِ ، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَهُ ، ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ . 26659 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى رَجْعَتِهَا ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ طَلَاقُهُ قَدْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ ، وَإِنَّمَا يُجْبَرُ وَيُؤْمَرُ إِذَا طَلَّقَهَا حَائِضًا . 26660 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ : الْأَطْهَارُ ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ، فَأَخْبَرَ أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي طُهْرٍ تَعْتَدُّ بِهِ ، وَمَوْضِعٌ يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ عِدَّتِهَا ، وَيَسْتَقْبِلُهَا مِنْ حِينِئِذٍ . 26661 - وَكَانَ هَذَا مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَانًا لِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . 26662 - وَقَدْ قُرِئَتْ : لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ، أَيْ لِاسْتِقْبَالِ عِدَّتِهِنَّ . 26663 - وَنَهَى عَنِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ ; لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ فِي تِلْكَ الْحَيْضَةِ عِنْدَ الْجَمِيعِ ; لِأَنَّ مَنْ قَالَ : الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ ، لَا يُجْزِئُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ مِنَ الثَّلَاثِ حِيَضٍ عِنْدَهُ حَتَّى تَسْتَقْبِلَ حَيْضَةً بَعْدَ طُهْرٍ . 26664 - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى نَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ ، وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ بِالْمُرَاجَعَةِ ، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ تَكْرَارِهِ . 26665 - وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ ، وَالْخَلَفُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الْأَقْرَاءِ الَّتِي عَنَاهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِقَوْلِهِ : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ 26666 - فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ ، وَهُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ : الْأَطْهَارُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ الْحِيَضُ . 26667 - وَقَالَ آخَرُونَ ، وَهُمْ جُمْهُورُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، مَعْنَاهُ : الْأَطْهَارُ ، وَالطُّهْرُ : مَا بَيْنَ الْحَيْضَةِ وَالْحَيْضَةِ . 26668 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْعِلْمِ بِلِسَانِ الْعَرَبِ أَنَّ الْقُرْءَ يَكُونُ فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ حَيْضَةً ، وَيَكُونُ طُهْرًا . 26669 - وَلَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ . 26670 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ : الطُّهْرُ . 26671 - وَيَدُلُّ مِنَ السُّنَّةِ أَيْضًا أَنَّهُ الْحَيْضُ ، قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُسْتَحَاضَةِ : اتْرُكِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ ، وَالصَّلَاةُ لَا تَتْرُكُهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا . 26672 - وَقَدْ أَوْرَدْنَا مِنْ شَوَاهِدِ أَشْعَارِ الْعَرَبِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا مَا فِيهِ بَيَانٌ وَكِفَايَةٌ فِي التَّمْهِيدِ . 26673 - وَذَكَرْنَا - أَيْضًا - قَوْلَ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْقُرْءَ الْوَقْتُ ، وَشَاهِدَهُ مِنَ الشِّعْرِ أَيْضًا . 26674 - وَاجْتَلَبْنَا أَقْوَالَ أَهْلِ اللُّغَةِ هُنَاكَ فِي الْأَقْرَاءِ ، وَمَا لَوَّحْنَا بِهِ هَاهُنَا كَافٍ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 26675 - فَمِنْ شَاهِدِ الشِّعْرِ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ قَوْلُ الْأَعْشَى : وَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ تَشُدُّ لِأَقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا مُوَرِّثَةٍ مَالًا وَفِي الْحَمْدِ رِفْعَةٌ لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا 26676 - يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْ نِسَاءَهُ فِي أَقْرَائِهِنَّ ، يَعْنِي أَطْهَارِهِنَّ . 26677 - وَمِنْ شَاهِدِ هَذَا الشِّعْرِ فِي أَنَّ الْقُرْءَ الْحَيْضُ ، قَوْلُ الْآخَرِ : يَا رُبَّ ذِي ظَعْنٍ عَلَى فَارِضٍ لَهُ قُرْءٌ كَقُرْءِ الْحَائِضِ 26678 - وَقَدْ رُوِيَ : يَا رُبَّ ذِي ضَبِّ . 26679 - وَالضَّبُّ الْعَدَاوَةُ ، وَالظَّعْنُ مِثْلُهُ . 26680 - يَقُولُ : إِنَّ عَدَاوَتَهُ تَهِيجُ حِينًا بَعْدَ حِينٍ . كَمَا يَهِيجُ الْحَيْضُ وَقْتًا بَعْدَ وَقْتٍ . 26681 - وَمِمَّنْ قَالَ : إِنَّ الْقُرْءَ وَقْتُ الْحَيْضِ ، وَوَقْتُ الطُّهْرِ ، اسْتَشْهَدَ بَقَوْلِ الْهُذَلِيِّ : كَرِهْتُ الْعَقْرَ عَقْرَ بَنِي شَلِيلٍ إِذَا هَبَّتْ لِقَارِئِهَا الرِّيَاحُ 26682 - يَعْنِي لِوَقْتِهَا . 26683 - وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ حَسَّانَ النَّحْوِيُّ : قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو بْنَ الْعَلَاءِ يَقُولُ : الْعَرَبُ تُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا . وَتُسَمِّي الْحَيْضَ قُرْءًا ، وَتُسَمِّي الْحَيْضَ مَعَ الطُّهْرِ جَمِيعًا قُرْءًا . 26684 - وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : أَصْلُ الْقُرْءِ الْوَقْتُ ، يُقَالُ : أَقَرَأَتِ النُّجُومُ إِذَا طَلَعَتْ لِوَقْتِهَا . 26685 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْقُرْءَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ : قَرَيْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ لَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَهُمْ ; لِأَنَّ الْقُرْءَ مَهْمُوزٌ ، وَهَذَا غَيْرُ مَهْمُوزٍ . 26686 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الْأَقْرَاءِ ، فَذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ :
شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ · ص 303 21 - بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ 1205 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . 21 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ 1220 1205 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ) كَذَا فِي رِوَايَةِ يَحْيَى ، وَظَاهِرُهَا الْإِرْسَالُ ؛ إِذْ نَافِعٌ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ ، فَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ فِي الْمُوَطَّأِ كَيَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ وَغَيْرِهِمَا ، مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ( طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ) هِيَ آمِنَةُ ، بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ ، بِنْتُ غِفَارٍ ، بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَبِالرَّاءِ ، كَمَا ضَبَطَهُ ابْنُ نُقْطَةَ وَعَزَاهُ لِابْنِ سَعْدٍ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَهُ كَذَلِكَ بِخَطِّ الْحَافِظِ أَبِي الْفُضَيْلِ بْنِ نَاصِرٍ ، أَوْ بِنْتِ عَمَّارٍ ، بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَالْأَوَّلُ أَوْلَى . وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ : اسْمُهَا النَّوَارُ ، فَيُمْكِنُ أَنَّ اسْمَهَا آمِنَةُ وَلَقَبَهَا النَّوَارُ ، صَحَابِيَّةٌ ( وَهِيَ حَائِضٌ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ، زَادَ اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ : جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، قَالَ عِيَاضٌ : يَعْنِي أَنَّهُ حَفِظَ وَأَتْقَنَ مَا لَمْ يُتْقِنْهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَمْ يُفَسِّرْ كَمِ الطَّلَاقُ ، وَمِمَّنْ غَلِطَ وَوَهِمَ وَقَالَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ( عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ) عَنْ حُكْمِ طَلَاقِ ابْنِهِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ، زَادَ الشَّيْخَانِ مِنْ رِوَايَةِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ : فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : يُحْتَمَلُ أَنَّ سُؤَالَ عُمَرَ لِأَنَّ النَّازِلَةَ لَمْ تَكُنْ وَقَعَتْ فَسَأَلَ لِيَعْلَمَ الْحُكْمَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلِمَهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( سُورَةُ الطَّلَاقِ : الْآيَةُ 1 ) وَقَوْلِهِ تَعَالَى : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 228 ) وَالْحَيْضُ لَيْسَ بِقُرْءٍ فَيَفْتَقِرُ إِلَى بَيَانِ الْحُكْمِ فِيهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ النَّهْيَ ، وَالْأَوْسَطُ أَقْوَاهَا ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِعُمَرَ ( مُرْهُ ) أَصْلُهُ اأْمُرْهُ بِهَمْزَتَيْنِ الْأُولَى لِلْوَصْلِ مَضْمُومَةٌ تَبَعًا لِلْعَيْنِ مِثْلَ افْعَلْ وَالثَّانِيَةُ فَاءُ الْكَلِمَةِ سَاكِنَةٌ تُبْدَلُ تَخْفِيفًا مِنْ جِنْسِ حَرَكَةِ سَابِقَتِهَا فَيُقَالُ أومُرْ ، فَإِذَا وُصِلَ الْفِعْلُ بِمَا قَبْلَهُ زَالَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ وَسَكَنَتِ الْهَمْزَةُ الْأَصْلِيَّةُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ ( سُورَةُ طه : الْآيَةُ 132 ) لَكِنِ اسْتَعْمَلَتْهَا الْعَرَبُ بِلَا هَمْزٍ فَقَالُوا مُرْ لِكَثْرَةِ الدَّوْرِ ؛ لِأَنَّهُمْ حَذَفُوا أَوَّلًا الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ تَخْفِيفًا ثُمَّ حَذَفُوا هَمْزَةَ الْوَصْلِ اسْتِغْنَاءً عَنْهَا لِتَحَرُّكِ مَا بَعْدَهَا ، أَيْ مُرِ ابْنَكَ عَبْدَ اللَّهِ ( فَلْيُرَاجِعْهَا ) وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ عِنْدَ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ ، وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَلِلنَّدْبِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالرَّجْعَةِ أَبُوهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضَعَ الشَّرْعَ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُبَلِّغٌ عَنْهُ ، وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ( سُورَةُ الطَّلَاقِ : الْآيَةُ 2 ) وَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّخْيِيرِ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ بِالرَّجْعَةِ أَوِ الْفِرَاقِ بِتَرْكِهَا ، فَيُجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَدِيثِ بِحَمْلِ الْأَمْرِ فِيهِ عَلَى النَّدْبِ جَمْعًا بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ بِنَاهِضٍ ؛ إِذِ الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَيُخَصُّ عُمُومُ الْآيَاتِ بِمَنْ لَمْ يُطَلِّقْ فِي الْحَيْضِ ( ثُمَّ يُمْسِكْهَا ) أَيْ يُدِيمُ إِمْسَاكَهَا وَإِلَّا فَالرَّجْعَةُ إِمْسَاكٌ ، وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى التَّمِيمِيِّ : ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا ، وَلِإِسْمَاعِيلَ : ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا بِإِعَادَةِ اللَّامِ مَكْسُورَةً وَيَجُوزُ تَسْكِينُهَا بِقِرَاءَةِ : ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ( سُورَةُ الْحَجِّ : الْآيَةُ 29 ) فَالْكَسْرُ عَلَى الْأَصْلِ فِي لَامِ الْأَمْرِ فَرْقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ لَامِ التَّأْكِيدِ وَالسُّكُونُ لِلتَّخْفِيفِ إِجْرَاءً لِلْمُنْفَصِلِ مَجْرَى الْمُتَّصِلِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : ثُمَّ لْيَدَعْهَا ( حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ) حَيْضَةً أُخْرَى ( ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ) أَيْ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ الثَّانِي ( وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ) وَفِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ : طَلَّقَهَا ( قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ) وَلِإِسْمَاعِيلَ : يَمَسَّهَا أَيْ يُجَامِعَهَا ، فَيُكْرَهُ فِي طُهْرٍ مَسَّ فِيهِ لِلتَّلْبِيسِ إِذْ لَا يَدْرِي أَحَمَلَتْ فَتَعْتَدُّ بِالْوَضْعِ أَوْ لَا فَبِالْأَقْرَاءِ ، وَقَدْ يَظْهَرُ الْحَمْلُ فَيَنْدَمُ عَلَى الْفِرَاقِ ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى جَبْرِهِ عَلَى الرَّجْعَةِ كَالْمُطَلِّقِ فِي الْحَيْضِ ، فَإِنْ قِيلَ : لِمَ أَمَرَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الطَّلَاقَ إِلَى الطُّهْرِ الثَّانِي ؟ أُجِيبَ بِأَنَّ حَيْضَ الطَّلَاقِ وَالطُّهْرِ التَّالِي لَهُ بِمَنْزِلَةِ قُرْءٍ وَاحِدٍ ، فَلَوْ طَلَّقَ فِيهِ لَصَارَ كَمُوقِعِ طَلْقَتَيْنِ فِي قُرْءٍ وَاحِدٍ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقِ السُّنَّةِ ، وَبِأَنَّهُ عَاقَبَهُ بِتَأْخِيرِ الطَّلَاقِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ جَزَاءً بِمَا فَعَلَهُ مِنَ الْحَرَامِ وَهُوَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ ، وَهَذَا مُعْتَرَضٌ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّحْرِيمِ وَلِمَ يَتَحَقَّقْهُ وَحَاشَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِعُقُوبَتِهِ ، قَالَهُ الْمَازِرِيُّ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ تَغَيُّظَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ أَنْ يَعْذِرَهُ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ فِي الظُّهُورِ لَا يَكَادُ يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ ، وَبِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ فَرَّطَ بِتَرْكِ السُّؤَالِ قَبْلَ الْفِعْلِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ فَعُوقِبَ عَلَى تَرْكِهِ السُّؤَالَ ، وَلِيَكُونَ ذَلِكَ زَجْرًا لِغَيْرِهِ بَعْدَهُ . وَقِيلَ : إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّأْخِيرِ لِئَلَّا تَصِيرَ الرَّجْعَةُ لِمُجَرَّدِ غَرَضِ الطَّلَاقِ لَوْ طَلَّقَ فِي أَوَّلِ الطُّهْرِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الطُّهْرِ الثَّانِي ، وَكَمَا يُنْهَى عَنِ النِّكَاحِ لِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ يُنْهَى عَنِ الرَّجْعَةِ لَهُ ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لَا يُطَلِّقَ أَحَدٌ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَمَنْ نَكَحَ لِلطَّلَاقِ لَا لِلنِّكَاحِ ، وَقِيلَ : لِيَطُولَ مُقَامُهُ مَعَهَا ، وَالظَّنُّ بِابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهَا حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ ، فَلَعَلَّهُ إِذَا وَطِئَ تَطِيبُ نَفْسُهُ وَيُمْسِكُهَا ، فَيَكُونُ ذَلِكَ حِرْصًا عَلَى رَفْعِ الطَّلَاقِ وَحَضًّا عَلَى بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ ، حَكَى ذَلِكَ الْمَازِرِيُّ أَيْضًا ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، وَسَالِمُ بْنُ عُمَرَ بِلَفْظِ : حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَلَمْ يَقُولُوا ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ كَمَا قَالَ نَافِعٌ ، نَعَمْ رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ نَافِعٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ ، وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ خُصُوصًا إِذَا كَانَ حَافِظًا . وَلَفْظُ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . ( فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ) أَيْ أَذِنَ ( أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( سُورَةُ الطَّلَاقِ : الْآيَةُ 1 ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) قَالَ عِيَاضٌ : أَيْ فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهِنَّ ، وَهَذِهِ قِرَاءَةُ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ . وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ : لِقُبُلِ طُهْرِهِنَّ قَالَ الْقُشَيْرِيُّ وَغَيْرُهُ : وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَلَى التَّفْسِيرِ لَا عَلَى التِّلَاوَةِ ، وَهِيَ تُصَحِّحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَاءِ الْأَطْهَارُ ، إِذْ لَا يُسْتَقْبَلُ فِي الْحَيْضِ عِدَّةٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَلَا يُجْتَزَى بِهَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ ، زَادَ فِي رِوَايَةِ سَالِمٍ فِي الصَّحِيحِ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا ، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِيهِ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي الْحَيْضِ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْأَمْرِ بِالْمُرَاجَعَةِ فَائِدَةٌ ، قَالَ الْبَاجِيُّ : إِذِ الْمُرَاجَعَةُ لَا تُسْتَعْمَلُ غَالِبًا إِلَّا بَعْدَ طَلَاقٍ يُعْتَدُّ بِهِ ، فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ وَهُمْ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ وَدَاوُدُ فِي قَوْلِهِمْ : لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى الْحَائِضِ . وَفِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ : فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَالَّذِي حَسِبَ حِينَئِذٍ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ شُووِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَأَفْتَى فِيهَا ، فَمُحَالٌ أَنْ يَعْتَدَّ بِهَا ابْنُ عُمَرَ طَلْقَةً مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ : أَنَّ إِلْزَامَ الطَّلَاقِ تَغْلِيظٌ وَمَنْعَهُ تَخْفِيفٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الصَّبِيَّ وَلَا الْمَجْنُونَ وَلَا النَّائِمَ وَيَلْزَمُ السَّكْرَانَ ؛ لِأَنَّهُ عَاصٍ ، فَإِذَا لَزِمَ مَنْ أَوْقَعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ كَانَ إِلْزَامُهُ لِمَنْ أَوْقَعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَمْنُوعِ أَحْرَى . وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ وَإِنْ كَرِهَهُ جَمِيعُهُمْ ، وَلَا يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْجَهْلِ الَّذِينَ يَرَوْنَ الطَّلَاقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ لَا يَقَعُ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَهُوَ شُذُوذٌ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَقَدْ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ : أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ الطَّلْقَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ ، وَفِي بَعْضِهَا قَالَ : فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ، أَيْ عَجَزَ عَنْ فَرْضٍ آخَرَ فَلَمْ يَأْتِ بِهِ ، أَكَانَ يُعْذَرُ ؟ وَكَانَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ وَهِيَ حَائِضٌ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ أَنْ تُرَاجِعَهَا ، وَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، فَلَوْ كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ثَلَاثًا كَانَ أَوْ وَاحِدَةً ، وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ مِنَ الْقُرْبِ كَالصَّلَاةِ فَلَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى سَبَبِهَا وَإِنَّمَا هُوَ زَوَالُ عِصْمَةٍ ، فَإِنْ أَوْقَعَهُ عَلَى غَيْرِ سَبَبِهِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَلْزَمَ الْمُطِيعَ الْمُتَّبِعَ لِلسُّنَّةِ طَلَاقُهُ وَلَا يَلْزَمَ الْعَاصِيَ ، فَيَكُونُ أَحْسَنَ حَالًا مِنَ الْمُطِيعِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ( سُورَةُ الطَّلَاقِ : الْآيَةُ 1 ) أَيْ عَصَى رَبَّهُ وَفَارَقَ امْرَأَتَهُ ، وَكَذَلِكَ الْمُطَلِّقُ فِي الْحَيْضِ ، وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ : أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ الْحَائِلِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا أَثِمَ وَوَقَعَ ، وَشَذَّ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَقَالَ : لَا يَقَعُ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ فَأَشْبَهَ طَلَاقَ الْأَجْنَبِيَّةِ ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً ؛ لِأَمْرِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالْمُرَاجَعَةِ ، فَلَوْ لَمْ يَقَعْ لَمْ تَكُنْ رَجْعَةٌ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ الرَّجْعَةُ اللُّغَوِيَّةُ وَهِيَ الرَّدُّ إِلَى حَالِهَا الْأَوَّلِ ، غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى اللُّغَوِيَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ ، وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَرَّحَ بِأَنَّهُ حَسَبَهَا عَلَيْهِ طَلْقَةً ، اهـ . وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ : فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَيُحْتَسَبُ بِتِلْكَ الطَّلْقَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَهَذَا نَصٌّ فِي مَوْضِعِ النِّزَاعِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ . وَمَا فِي مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لِيُرَاجِعْهَا ، فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكْ وَزَادَ النَّسَائِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ فِيهِ : وَلَمْ يَرَهَا ، أَعَلَّهُ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ جَمَاعَةٌ ، وَأَحَادِيثُهُمْ كُلُّهُمْ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَمْ يَقُلْهَا غَيْرُ أَبِي الزُّبَيْرِ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيمَا خَالَفَهُ فِيهِ مِثْلُهُ فَكَيْفَ بِمَنْ هُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ ؟ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَمْ يَرْوِ أَبُو الزُّبَيْرِ حَدِيثًا أَنْكَرَ مِنْ هَذَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : نَافِعٌ أَثْبَتُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَالْأَثْبَتُ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ إِذَا تَخَالَفَا ، وَقَدْ وَافَقَ نَافِعًا غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ التَّثَبُّتِ ، وَحُمِلَ قَوْلُهُ : لَمْ يَرَهَا شَيْئًا ، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُعِدَّهَا شَيْئًا صَوَابًا ، فَهُوَ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَخْطَأَ فِي فِعْلِهِ أَوْ فِي جَوَابِهِ : لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا ، أَيْ شَيْئًا صَوَابًا . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَمْ يَرَهَا شَيْئًا تَحْرُمُ مَعَهُ الْمُرَاجَعَةُ ، وَقَدْ تَابَعَ أَبَا الزُّبَيْرِ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَهُوَ قَابِلٌ لِلتَّأْوِيلِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَغْلِيطِ بَعْضِ الثِّقَاتِ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَيَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ مَسْأَلَةٌ أُصُولِيَّةٌ وَهِيَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ هَلْ هُوَ أَمْرٌ بِذَلِكَ الشَّيْءِ أَمْ لَا ؟ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعُمَرَ : مُرْهُ ، فَأَمَرَهُ بِأَمْرِهِ وَأَطَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْخِطَابَ إِذَا تَوَجَّهَ لِمُكَلَّفٍ أَنْ يَأْمُرَ مُكَلَّفًا آخَرَ بِفِعْلِ شَيْءٍ ، فَالْمُكَلَّفُ الْأَوَّلُ مُبَلِّغٌ مَحْضٌ وَالثَّانِي مَأْمُورٌ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ كَمَا هُنَا ، وَإِنْ تَوَجَّهَ مِنَ الشَّارِعِ أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ كَحَدِيثِ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرًا بِالشَّيْءِ ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَادَ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ فَلَا يَتَّجِهُ عَلَيْهِمُ الْوُجُوهُ ، وَإِنْ تَوَجَّهَ الْخِطَابُ مِنْ غَيْرِ الشَّارِعِ بِأَمْرِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ لَا أَمْرَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهِ ، لَمْ يَكُنِ الْآمِرُ بِالشَّيْءِ آمِرًا بِالشَّيْءِ أَيْضًا بَلْ هُوَ مُتَعَدٍّ بِأَمْرِهِ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَأْمُرَ الثَّانِيَ ، وَفِي الْحَدِيثِ فَوَائِدُ غَيْرُ مَا ذُكِرَ . وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَتَابَعَهُ اللَّيْثُ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ ، وَتَابَعَهُ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى فِيهِمَا وَفِي غَيْرِهِمَا .