الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ، وَهُوَ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ; قُلْت : النَّهْيُ عَنْ الْمُزَابَنَةِ تَقَدَّمَ ; وَأَمَّا الْعَرَايَا فَأَخْرَجَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، شَكَّ دَاوُد ، قَالَ : دُونَ خَمْسَةٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةٍ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ ، إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ ، النَّخْلَةِ ، وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا كَيْلًا انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : ذَلِكَ الزَّبْنُ ، عِوَضُ : الرِّبَا ; وَالْحَدِيثُ فِي الْبُخَارِيِّ لَيْسَ فِيهِ : تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ ، وَلَا الزَّبْنُ ، وَأَخْرَجَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا وَفِي لَفْظٍ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِ خَرْصِهَا تَمْرًا ، يَأْكُلَهَا أَهْلُهَا رُطَبًا . انْتَهَى . قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : وَوَافَقَنَا الشَّافِعِيُّ فِي صِحَّةِ بَيْعِ الْعَرَايَا ، إلَّا أَنَّهُ خَالَفَنَا فِي إبَاحَتِهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، قَالَ الْإِمَامُ مُوَفَّقُ الدِّينِ فِي الْكَافِي : رَوَى مَحْمُودُ بْنُ لِبِيدٍ ، قَالَ : قُلْت لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ ؟ فَسَمَّى رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرُّطَبَ يَأْتِي وَلَا نَقْدَ بِأَيْدِيهِمْ يَبْتَاعُونَ بِهِ رُطَبًا يَأْكُلُونَهُ ، وَعِنْدَهُمْ فُضُولٌ مِنْ التَّمْرِ ، فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا الْعَرِيَّةَ بِخَرْصها مِنْ التَّمْرِ ، يَأْكُلُونَهُ رُطَبًا ، قَالَ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَوُهِمَ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَلَا فِي السُّنَنِ ، بَلْ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ سَنَدًا بَعْدَ الْفَحْصِ الْبَالِغِ ، وَلَكِنَّ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ فِي بَابِ الْعَرَايَا بِغَيْرِ إسْنَادٍ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث العرايا · ص 13 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ · ص 69 1220 - ( 9 ) حَدِيثُ : رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُد وَهُوَ ابْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ). شَكَّ دَاوُد . وَهُوَ فِي الْأُمِّ ، وَالْمُخْتَصَرِ كَذَلِكَ . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيِّ ، سَمِعْت مَالِكًا ، وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ : أَحَدَّثَك دَاوُد ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ فَذَكَرَهُ دُونَ مَا فِي آخِرِهِ ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الشُّرْبِ مِنْ صَحِيحِهِ ذَلِكَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي عشر بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا · ص 585 الحَدِيث الثَّانِي عشر رَوَى الشَّافِعِي عَن مَالك ، عَن دَاوُد - هُوَ ابْن الْحصين - عَن أبي سُفْيَان مولَى ابْن أبي أَحْمد ، عَن أبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أرخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق أَو فِي خَمْسَة أوسق شكّ دَاوُد . هُوَ كَمَا قَالَ رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم ، و الْمُخْتَصر عَن مَالك كَذَلِك وَرَوَاهُ مُسلم عَن القعْنبِي وَيَحْيَى بن يَحْيَى عَن مَالك كَذَلِك ، وَرَوَاهُ البُخَارِيّ عَن عبد الله بن عبد الْوَهَّاب قَالَ : سَمِعت مَالِكًا وَسَأَلَهُ عبيد الله بن الرّبيع : أحَدثك دَاوُد عَن أبي سُفْيَان عَن أبي هُرَيْرَة أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - رخص فِي بيع الْعَرَايَا فِي خَمْسَة أوسق أَو دون خَمْسَة أوسق ؟ قَالَ : نعم . وَلم يذكر قَوْله : شكّ دَاوُد هُنَا ، وَذكرهَا فِي كتاب الشّرْب من صَحِيحه .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش عن أبي هريرة · ص 457 أبو سفيان - مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش - عن أبي هريرة - قال الدارقطني: اسمه وهب؛ وقال غيره: اسمه قزمان 14943 - [ خ م د ت س ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة أوسق ...... الحديث . خ في البيوع (83: 2) عن عبد الله بن عبد الوهاب، قال: سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وفي الشروط (لا، بل في الشرب 17: 4) عن يحيى بن قزعة، عن مالك به. م في البيوع (14: 10) عن القعنبي ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به. د فيه (البيوع 21) عن القعنبي به. ت فيه (البيوع 63: 2) عن قتيبة - و (23: 3) عن أبي كريب، عن زيد بن الحباب - كلاهما عن مالك به، وقال: حسن صحيح. س فيه (البيوع 33: 2) وفي الشروط (في الكبرى) عن إسحاق بن منصور الكوسج ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك به.