1528 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 39 - كِتَابُ الْمُكَاتَبِ ( 1 ) بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ 1502 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ . 1503 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ; أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانَا يَقُولَانِ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ رَأْيِي . 34288 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا رَأْيُ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ بَعْضَهُمْ يَقُولُ : لَا يَكُونُ حُرًّا بِأَدَاءِ كِتَابَتِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي عَقْدِ كِتَابَتِهِ : فَإِذَا أَدَّيْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، يَشْتَرِطُ ذَلِكَ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ . 34289 - هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . 34290 - وَعِنْدَ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِمَا : لَا يَضُرُّ الْمُكَاتَبَ أَنْ لَا يَقُولَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي حِينِ كِتَابَتِهِ إِيَّاهُ : إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ كِتَابَتِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَيُعْتَقُ إِذَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَيْهِ . 34291 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُمَا : لَكَانَ عَبْدًا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ إِذَا لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . 34292 - فَأَمَّا السَّلَفُ قَبْلَهُمْ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ مِنْهُ : 34293 - أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ أُعْقِدَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ ، فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ ، لَا يَرْجِعُ إِلَى الرِّقِّ أَبَدًا ; لِأَنَّهُ قَدِ ابْتَاعَ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . 34295 - وَهَذَا قَوْلٌ تَرَددُّهُ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، لَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا . 34296 - وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : «جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةً ، فَأَعِينِينِي ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدُّهَا لَهُمْ ، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ» . 34297 - وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : «إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً ، وَأُعْتِقُكِ فَعَلْتُ» . 34298 - فَهَذَا يَدُلُّ وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ جَائِزٌ بَيْعُهُ لِلْعَتَاقَةِ إِذَا عُقِدَتْ كِتَابَتُهُ ، وَلَمْ يُؤَدِّ مِنْهَا شَيْئًا ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْقِدُ كِتَابَتَهُ حُرًّا غَرِيمًا مِنَ الْغُرَمَاءِ ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ . 34299 - وَسَنَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يَعْجِزَ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 34300 - فَهَذَا وَجْهٌ وَاحِدٌ مِنْ وُجُوهِ اخْتِلَافِ السَّلَفِ فِي حُكْمِ الْمُكَاتَبِ ، وَقَوْلٌ مِنْ أَقْوَالِهِمْ . 34301 - وَقَوْلٌ ثَانٍ : أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، وَيُوَرَّثُ وَيَرِثُ ، وَيُؤَدِّي بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنَ الْكِتَابَةِ . 34302 - رُوِيَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : 34303 - وَهُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ ، وَبِقَدْرِ مَا رُقَّ مِنْهُ دِيَةَ عَبْدٍ . 34304 - هَكَذَا رَوَاهُ مُسْنَدًا مُتَّصِلًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ ، وَغَيْرُهُمْ . 34305 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 34306 - رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّيَ بِمَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ حُرٍّ ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ مَمْلُوكٍ» ، لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ . 34307 - وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى . 34308 - وَمَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ : يُوَرَّثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، وَيُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، وَتَكُونُ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى . 34309 - وَأَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى . 34310 - فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ ، يَسْتَسْعَى حَوْلَيْنِ ، وَاسْتَوْفَى بِهِ حَوْلَيْنِ ، فَإِنْ دَخَلَ فِي السُّنَةِ الثَّانِيَةِ ، وَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ رُدَّ فِي الرِّقِّ قَبْلَ هَذَا . 34311 - يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُكَاتَبُ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ نُجُومِهِ شَيْئًا ، فَاسْتَوْفَى بِهِ مَا ذَكَرَ ، فَلَمَّا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ نُجُومِهِ رُدَّ فِي الرِّقِّ . 34312 - وَيَشْهَدُ لِهَذَا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا شَيْئًا . 34313 - وَقَوْلٌ ثَالِثٌ : أَنَّهُ إِذَا أَدَّى شَطْرَ كِتَابَتِهِ ، فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ ، لَا يَرْجِعُ إِلَى الرِّقِّ أَبَدًا . 34314 - رَوَى مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ . 34315 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكُ بْنُ مَرْوَانَ : إِذَا قَضَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ ، فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ . 34316 - وَرَوَى وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ النِّصْفَ ، فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ . 34317 - وَقَوْلٌ رَابِعٌ : إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ . 34318 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَشُرَيْحًا كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ . 34319 - وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ . 34320 - وَقَوْلٌ خَامِسٌ : إِذَا أَدَّى الثَّلَاثَةَ الْأَرْبَاعِ ، وَبَقِيَ الرُّبُعُ فَهُوَ غَرِيمٌ . 34321 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الْمُكَاتَبُ مِنَ الْقَضَاءِ فِي كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ عَجَزَ ، لَمْ يُعَدَّ عَبْدًا ; قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ ، وَلَا سَمِعْتُ فِيهِ شَيْئًا ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَمَا تَرَى إِنْ بَقِيَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ الرُّبُعَ ، قَالَ : نَعَمْ ، أَرَى إِذَنْ أَنْ لَا يَعُودَ . 34322 - وَقَوْلٌ سَادِسٌ : إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى قِيمَتَهُ ، فَهُوَ غَرِيمٌ . 34323 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنْ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَتَهُ ، فَهُوَ غَرِيمٌ . 34324 - قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَكَانَ يَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ . 34325 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحًا كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ . 34326 - قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَمَّا مُغِيرَةُ فَأَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِذَا أَدَّى ثَمَنَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ . 34327 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ ، وَرِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا . 34328 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَشْعَثَ ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ كِتَابَتِهِ ، فَهُوَ غَرِيمٌ . 34329 - وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِذَا أَدَّى ثَمَنَهُ ، فَهُوَ غَرِيمٌ . 34330 - وَقَوْلٌ سَابِعٌ : إِنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، وَمَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . 34331 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ . 34332 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ . 34333 - وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، جَمِيعًا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، مِثْلَهُ . 34334 - وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِمُكَاتَبٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ - يُقَالُ لَهُ : حِمْرَانُ - : ادْخُلْ عَلَيَّ ، وَلَوْ بَقِيَ عَلَيْكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ . 34335 - وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْسٍ - قَالَ : قَالَتْ لِي عَائِشَةُ : أَنْتَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ شَيْءٌ . 34336 - وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ . 34337 - وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ . 34338 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . 34339 - وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةُ أَهْلِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ : مَالِكٌ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ، وَاللَّيْثُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . 34340 - قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَدْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عُتْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ . 34341 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَبُو عُتْبَةَ ، هُوَ عِنْدِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَسُلَيْمَانُ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الْأَشْدَقُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 34342 - وَأَمَّا أَبُو بَدْرٍ هُوَ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ السَّكُونِيُّ . 34343 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ ، فَهُوَ عَبْدٌ . 34344 - وَأَيُّمَا عَبْدٌ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَهُوَ عَبْدٌ . 34345 - وَهَكَذَا رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 34346 - وَهُوَ عِنْدِي فِي مَعْنَى قَوْلِهِ هُوَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ أَرَادَ الْقَلِيلَ بِذِكْرِ الدِّينَارِ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْقِنْطَارَ ، وأراد الكثير بذكره القنطار ، وَلَمْ يُرِدِ الدِّينَارَ بِعَيْنِهِ خَاصَّةً ، وَلَا الْقِنْطَارَ بِعَيْنِهِ خَاصَّةً . 34347 - وَمِثْلُ هَذَا مَا رُوِيَ مُنْقَطِعًا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةٍ ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَهُوَ عَبْدٌ ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا أُوقِيَّةً ، فَهُوَ عَبْدٌ . 34348 - رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . 34349 - وَأَمَّا مَا رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خُمُسُ أَوَاقٍ ، أَوْ خَمْسُ ذُوَدٍ ، أَوْ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ ، فَهُوَ تَحْرِيمٌ ، فَخَطَأٌ ، لَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ . 34350 - وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ لِيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ، يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ . 34351 - وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ . 34352 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» . 34353 - وَهَذَا الْإِسْنَادُ خَيْرٌ مِنَ الْإِسْنَادِ عَنْهُ ; بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى الشَّطْرَ ، فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ . 34354 - وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا . 34355 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ . 34356 - وَهَذَا أَوْلَى مَا قِيلَ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثاربَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ · ص 228 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثاربَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ · ص 243 34357 - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ ، وَتَرَكَ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ ، أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ ، وَرِثُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ ، بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ . 34358 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلْعُلَمَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : 34359 - ( أَحَدُهَا ) : مَا قَالَهُ مَالِكٌ ; لِأَنَّهُ وَلَدُهُ الَّذِينَ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِهِ ، وَعَلَيْهِمُ السَّعْيُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، لَوْ لَمْ يُخَلِّفُوا مَالًا ، وَلَا يُعْتَقُونَ إِلَّا بِعِتْقِهِ ، وَلَوْ أَدَّى عَنْهُمْ مَا رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُمْ يُعْتَقُونَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ أَوْلَى بِمِيرَاثِهِ ; لِأَنَّهُمْ مُسَاوُونَ لَهُ فِي جَمِيعِ حَالِهِ . 34360 - ( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) : إِنَّهُ يُؤَدِّي عَنْهُ مِنْ مَالِهِ جَمِيعَ كِتَابَتِهِ ، وَجَعَلَ كَأَنَّهُ مَاتَ حُرًّا وَيَرِثُهُ جَمِيعُ وَلَدِهِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَنْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ مَوْتِهِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَمَنْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ ، أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ ; لِأَنَّهُمْ قَدِ اسْتَوُوا فِي الْحُرِّيَّةِ كُلُّهُمْ حِينَ تَأَدَّتْ عَنْهُ كِتَابَتُهُ . 34361 - رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَمِنَ التَّابِعِينَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَطَاوُسٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ . 34362 - وَبِهِ قَالَ فُقَهَاءُ الْكُوفَةِ : الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ . 34363 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْحَاقُ . 34364 - ( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) : أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ جَمِيعَ كِتَابَتِهِ ، فَقَدْ مَاتَ عَبْدًا ، وَكُلُّ مَا يُخَلِّفُهُ مِنَ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ ، فَلَا يَرِثُهُ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِهِ ، لَا الْأَحْرَارُ ، وَلَا الَّذِينَ وُلِدُوا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ جَمِيعَ كِتَابَتِهِ ، فَقَدْ مَاتَ عَبْدًا ، وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا يَصِحُّ عِتْقُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ; لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يُعْتَقَ عَبْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَعَلَى وَلَدِهِ الَّذِينَ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَنْ يَسْعَوْا فِي بَاقِي الْكِتَابَةِ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُمْ مِنْهَا مِقْدَارُ حِصَّتِهِ ، فَإِنْ أَدُّوا عَتَقُوا ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا تَبَعًا لِأَبِيهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوا ذَلِكَ رُقُّوا . 34365 - هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . 34366 - وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ . 34367 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُكَاتَبًا عَلَى قَوْلِ الْكُوفِيِّ يَمُوتُ حُرًّا ، وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ يَمُوتُ عَبْدًا .
شرح الزرقاني على الموطأباب الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ · ص 170 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 39 - كِتَاب الْمُكَاتَبِ 1 - باب الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ 1481 - حَدَّثَنِي مَالِك ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 39 - كِتَاب الْمُكَاتَبِ بِالْفَتْحِ مَنْ تَقَعُ عَلَيْهِ الْكِتَابَةُ ، وَبِالْكَسْرِ مَنْ تَقَعُ مِنْهُ ، وَكَافُ الْكِتَابَةِ تُفْتَحُ وَتُكْسَرُ ، قَالَ الرَّاغِبُ : اشْتِقَاقُهَا مِنْ كَتَبَ بِمَعْنَى أَوْجَبَ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ( سورة الْبَقَرَةِ : الْآيَةَ : 183 ) ، إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ( سورة النِّسَاءِ : الْآيَةَ : 103 ) أَوْ بِمَعْنَى جَمَعَ وَضَمَّ ، وَمِنْهُ كَتَبَ عَلَى الْخَطِّ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ تَكُونُ مَأْخُوذَةً مِنْ مَعْنَى الِالْتِزَامِ ، وَعَلَى الثَّانِي مَأْخُوذَةً مِنَ الْخَطِّ لِوُجُودِهِ عِنْدَ عَقْدِهَا غَالِبًا . قَالَ ابْنُ التِّينِ : كَانَتِ الْكِتَابَةُ مُتَعَارَفَةً قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوَّلُ مَنْ كُوتِبَ فِي الْإِسْلَامِ أَبُو الْمُؤَمِّلِ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعِينُوا أَبَا الْمُؤَمِّلِ فَأُعِينَ فَقَضَى كِتَابَتَهُ وَفَضَلَتْ عِنْدَهُ فَضْلَةٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْفِقْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : كَانُوا يَتَكَاتَبُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْمَدِينَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ كُوتِبَ فِي الْإِسْلَامِ مِنَ الرِّجَالِ سَلْمَانُ ثُمَّ بَرِيرَةُ ، فَقَوْلُ الرُّويَانِيُّ لِلْكِتَابَةِ إِسْلَامِيَّةٌ ، وَلَمْ تُعْرَفْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِلَافُ الصَّحِيحِ . 1 - بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ 1528 1481 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ ) وَلَوْ قَلَّ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ . وَقَدْ وَرَدَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ .
شرح الزرقاني على الموطأباب الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ · ص 172 1482 - وَحَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ رَأْيِي . قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ وَرِثُوا مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ . 1528 1482 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ ) وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَعَرَفَتْ صَوْتِي فَقَالَتْ : سُلَيْمَانُ ؟ فَقُلْتُ : سُلَيْمَانُ ، فَقَالَتْ : أَدَّيْتَ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا ، قَالَتْ : ادْخُلْ فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ . ( قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ رَأْيِي ) وَقَالَهُ الْجُمْهُورُ ، وَكَانَ فِيهِ خِلَافٌ عَنِ السَّلَفِ ، فَعَنْ عَلِيٍّ إِذَا أَدَّى الشَّطْرَ فَهُوَ غَرِيمٌ ، وَعَنْهُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مِائَتَيْنِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ فَأَدَّى الْمِائَةَ عُتِقَ . وَعَنْ عَطَاءٍ : إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ كِتَابَتِهِ عَتَقَ . وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى . وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ ، لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي إِرْسَالِهِ وَوَصْلِهِ ، حُجَّةُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَهُوَ أَقْوَى ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنْ بَرِيرَةَ بِيعَتْ بَعْدَ أَنْ كُوتِبَتْ ، وَلَوْلَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَصِيرُ بِنَفْسِ الْكِتَابَةِ حُر لَمُنِعَ بَيْعُهَا ، وَقَدْ نَاظَرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَيْهَا فَقَالَ : أَتَرْجُمُهُ وَلَوْ زَنَى أَوْ تُجِيزُ شَهَادَتَهُ إِنْ شَهِدَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : فَهُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . ( قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي ) زَمَنِ ( كِتَابَتِهِ ) أَيْ بَعْدَ عَقْدِهَا ( أَوْ ) كَانُوا مَوْجُودِينَ قَبْلَهَا وَ ( كَاتَبَ عَلَيْهِمْ وَرِثُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ ) إِلَى سَيِّدِهِ .