1798 حَدِيثٌ سَابِعٌ عَمَّنْ يَثِقُ بِهِ مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ . يُقَالُ : إِنَّ الثِّقَةَ هَاهُنَا ، عَنْ بُكَيْرٍ هُوَ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، وَيُقَالُ : بَلْ وَجَدَهُ مَالِكٌ فِي كُتُبِ بُكَيْرٍ ، أَخَذَهَا مِنْ مَخْرَمَةَ . وَقَالَ عَبَّاسٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ثِقَةٌ ، وَبُكَيْرٌ ثِقَةٌ ثَبْتٌ . وَقَالَ ابْنُ الْبَرْقِيِّ : قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : كَانَ مَخْرَمَةُ ثَبْتًا ، وَلَكِنَّ رِوَايَتَهُ عَنْ أَبِيهِ مِنْ كِتَابٍ وَجَدَهُ لِأَبِيهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ مَالِكًا كَانَ يَسْتَعِيرُ كُتُبَ بُكَيْرٍ فَيَنْظُرُ فِيهَا ، وَيُحَدِّثُ عَنْهَا . وَتُوُفِّيَ بُكَيْرٌ فِي زَمَانِ هِشَامٍ ، وَكَانَ يُكَنَّى أَبَا الْمِسْوَرِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ رَبِيعَةَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ أَحْسَنِ أَسَانِيدِ هَذَا الْحَدِيثِ . وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤمِنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَرَجَعَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ فِي إِثْرِهِ : لِمَ رَجَعْتَ ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُجَبْ فَلْيَرْجِعْ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ ، فَلَقِيَهُ عُمَرُ فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ رَجَعْتَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ . فَقَالَ : لَتَأْتِيَنَّ عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ ، وَأَفْعَلَنَّ ، فَأَتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ فَقُلْتُ : أَنَا مَعَكَ ، فَقَامَ رَجُلَانِ فَشَهِدَا لَهُ ، فَخَلَّى عَنْهُ ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ سَمِعَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَقَدْ بَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا إِسْنَادٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ طُرُقِهَا فِي بَابِ رَبِيعَةَ ، فَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ مَرَّةً يَرْوِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَرَّةً عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَإِنَّمَا هِيَ حِكَايَةٌ عَنْ قِصَّةِ أَبِي مُوسَى ، فَإِذَا قَالَ : عَنْ أَبِي مُوسَى ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ عَلَى حَسْبَمَا ذَكَرَهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْبَهْزِيِّ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي بَابِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا مَعَانِيَ هَذَا الْبَابِ فِي بَابِ رَبِيعَةَ . وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ يُوجِبُ أَلَّا يَسْتَأْذِنَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ ، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ ، وَإِلَّا رَجَعَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ نَافِعٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ : إِنْ لَمْ يَسْمَعْ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَزِيدَ ، وَالِاسْتِئْذَانُ أَنْ يَقُولَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْمَرَّةُ الْأُولَى مِنَ الِاسْتِئْذَانِ : اسْتِئْذَانٌ ، وَالْمَرَّةُ الثَّانِيَةُ : مَشُورَةٌ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ فِي الدُّخُولِ أَمْ لَا ؟ وَالثَّالِثَةُ عَلَامَةُ الرُّجُوعِ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ .
الشروح
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالْحَدِيثُ السَّابِعُ الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلَّا فَارْجِعْ · ص 202 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارحديث الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ · ص 154 1798 1803 - مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ; أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ . 40598 - هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِهِ هَذَا ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَهَذَا وَهُمٌ مِمَّنْ رَوَاهُ هَكَذَا . 40599 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَلْيَرْجِعْ . 40600 - وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ ; لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ قَطُّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَهِدَ بِذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى . 40601 - وَقَدْ خَرَّجَ بَعْضُ الرُّوَاةِ لَهُ مَخْرَجًا ; كَأَنَّهُ قَالَ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ قِصَّةِ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 40602 - وَقَدْ مَضَى لَنَا مِثْلُ هَذَا الْمَعْنَى ، فِي كِتَابِ الْحَجِّ ، فِي حَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ ، عَنِ الْبَهْزِيِّ ، فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ . 40603 - وَإِنَّمَا الرَّاوِيَةُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَيْرُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَالْبَهْزِيُّ هُوَ الصَّائِدُ لِلْحِمَارِ ; لِأَنَّ عُمَيْرًا رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ قِصَّةِ الْبَهْزِيِّ . 40604 - وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَإِنَّمَا هِيَ قِصَّةُ أَبِي مُوسَى ، رَوَاهَا أَبُو سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَمَا رَوَاهَا أَبُو مُوسَى وَغَيْرُهُ . 40605 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْحَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : ثِنْتَانِ ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : ثَلَاثٌ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ : مَا صَنَعَ ؟ قَالَ : رَجَعَ ، قَالَ : عَلَيَّ بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ ؟ قَالَ : السُّنَّةُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَتَأْتِيَنِي عَلَى هَذَا بِبُرْهَانٍ ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ ، قَالَ : فَأَتَانَا وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يُمَازِحُونَهُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : مَا أَصَابَكَ فِي هَذَا مِنَ الْعُقُوبَةِ ، فَأَنَا شَرِيكُكَ ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهَذَا . 40606 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلٍ عَمَرَ ، وَاحِدَةٌ ، ثِنْتَانِ ، ثَلَاثٌ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عُمَرَ : كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِئْذَانَ ثَلَاثٌ . 40607 - وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي جَهِلَهُ عُمَرُ مِنْ دَعْوَى أَبِي مُوسَى ; قَوْلُهُ : فَإِنْ أُذِنَ لَكَ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ ، هَذَا لَا غَيْرُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 40608 - وَقَدْ رَوَى أَبُو زُمَيْلٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا فَأَذِنَ لِي . 40609 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . 40610 - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، فَرَجَعَ ، فَلَقِيَهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ رَجَعْتَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ : لِتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِالْبَيِّنَةِ ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَأَفْعَلَنَّ ، فَأَتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ ، فَنَاشَدَهُمْ ، فَقُلْتُ : أَنَا مَعَكَ ، فَشَهِدْتُ لَهُ فَخَلَّى عَنْهُ . 40611 - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ . 40612 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ ; أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَرَجَعَ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ فِي أَثَرِهِ : لِمَ رَجَعْتَ ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُجِبْ ، فَلْيَرْجِعْ . 40613 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مِثْلَ هذا الحَدِيثِ الْمُخْتَصَرِ أَوْهَمَ مَنْ جَعَلَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَقَدْ بَانَ بِمَا رَوَيْنَا ; أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، إِنَّمَا هُوَ لِأَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، شَهِدَ بِهِ لِأَبِي مُوسَى ، وَرَوَاهُ كَمَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى . 40614 - وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
شرح الزرقاني على الموطأباب الِاسْتِئْذَانِ · ص 576 1750 - وَحَدَّثَنِي مَالِك ، عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ . 1796 1750 - ( مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ) قَالَ أَبُو عُمَرَ : يُقَالُ أنَّهُ مَخْرَمَةَ بْنَ بُكَيْرٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، يَعْنِي فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَمْرٌو ( عَنْ بُكَيْرٍ ) - بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ - ( ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ) - بِمُعْجَمَةٍ ، وَجِيمٍ - الْمَخْزُومِيِّ ، مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ ، نَزِيلُ مِصْرَ مِنَ الثِّقَاتِ ، ( عَنْ بُسْرِ ) - بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ ، وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ - ( ابْنِ سَعِيدٍ ) - بِكَسْرِ الْعَيْنِ - الْمَدَنِيِّ الْعَابِدِ الثِّقَةِ الْحَافِظِ ، ( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ) سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ ( الْخُدْرِيِّ ) الصَّحَابِيِّ ابْنِ الصَّحَابِيِّ ، ( عَنْ أَبِي مُوسَى ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ( الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الِاسْتِئْذَانُ ) لِلدُّخُولِ ، وَهُوَ اسْتِدْعَاءُ الْإِذْنِ ، أَيْ طَلَبُهُ ( ثَلَاثٌ ) مِنَ الْمَرَّاتِ ، ( فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلَّا فَارْجِعْ ) ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، قَالَ : فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ( سورة النُّورِ : الْآيَةَ : 28 ) ، قَالَ الْمَازِرِيُّ : صُورَةُ الِاسْتِئْذَانِ أَنْ يَقُولَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَدْخُلُ ؟ ، ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُسَمِّيَ نَفْسَهُ أَوْ لَا . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : لَا يَتَعَيَّنُ هَذَا اللَّفْظُ ، وَبَيَّنَ حِكْمَةَ الثَّلَاثِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْأَفْرَادِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مَرْفُوعًا : الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ : فَالْأُولَى تُسْمِعُونَ ، وَالثَّانِيَةُ : يَسْتَصْلِحُونَ ، وَالثَّالِثَةُ : يَأْذَنُونَ أَوْ يَرُدُّونَ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ : لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ فِي الِاسْتِئْذَانِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا لَمْ يَسْمَعْ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَزِيدُوا . وَرَوَى سَحْنُونٌ ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ : لَا أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثٍ إِلَّا مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ . وَقِيلَ : تَجُوزُ الزِّيَادَةُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الثَّلَاثِ لِلْإِبَاحَةِ وَالتَّخْفِيفِ عَنِ الْمُسْتَأْذِنِ ، فَمَنِ اسْتَأْذَنَ أَكْثَرَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ، انْتَهَى .