حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِقَاحِ النَّخْلِ ثُمَّ الْإِذْنِ بَعْدَ ذَلِكَ

[2/605]

بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لِقَاحِ النَّخْلِ ، ثُمَّ الْإِذْنِ بَعْدَ ذَلِكَ

(ح265)

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ الْخَرَّازُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ، ثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ يُلَقِّحُونَ ، فَقَالَ : مَا لِلنَّاسِ ؟ قَالُوا : يُلَقِّحُونَ . فَقَالَ : (لَا لِقَاحَ - أَوْ - لَا أَرَى اللِّقَاحَ شَيْئًا) ، فَتَرَكُوا اللِّقَاحَ

[2/606]

فَخَرَجَ تَمْرُ النَّاسِ شَيْصًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (مَا شَأْنُهُ ؟) قَالُوا : كُنْتَ نَهَيْتَ عَنِ اللِّقَاحِ . فَقَالَ : مَا أَنَا بِزَارِعٍ ، وَلَا صَاحِبِ نَخْلٍ ؛ لَقِّحُوا .

(ح266)

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْبَرَكَاتِ عَبْدِ اللَّطِيفِ بْنِ أَبِي نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَكَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْغَازِيُّ ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرُّومِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ

[2/607]

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ ، فَقَالَ : (مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟) فَقَالُوا : يُلَقِّحُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيلقح . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا) . قَالَ : فَأُخْبِرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَرَكُوا ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ . فَقَالَ : (إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ ، وَلَكِنْ إِذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ ؛ فَإِنَّنِي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ

َهَذَا حَدِيثٌ مَدَنِيُّ الْمَخْرَجِ ، وَقَدْ تَدَاوَلَهُ الْكُوفِيُّونَ ، وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَهُمْ ، وَيُرْوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْمَدَنِيِّينَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَبْلَغُ فِي الْمَقْصُودِ فِي بَابِ النَّسْخِ ، غَيْرَ أَنَّ الْحَدِيثَ فِيهِ اخْتِلَافُ أَلْفَاظٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَنْقِيحِ مَنَاطِهِ لِيُفْهَمَ مِنْهُ الْمَقْصُودَ .

فَنَقُولُ : اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَنْسُوخَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَهُوَ أَمْرٌ مُقَرَّرٌ / مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ يُعْرَفُ فِيهِ ، نَعَمِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَسْأَلَةٍ ؛ وَهِيَ : أَنَّ عِنْدَنَا مَا مِنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ إِلَّا وَهُوَ قَابِلٌ لِلنَّسْخِ ، فَخَالَفَنَا فِي ذَلِكَ جَمَاهِيرُ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَقَالُوا : هُنَاكَ أَفْعَالٌ لَا يُمْكِنُ نَسْخُهَا ، مِثْلَ الْكُفْرِ وَالْكَذِبِ وَالظُّلْمِ ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ ، وَتَسْتَنِدُ دَعْوَاهُمْ هَذِهِ إِلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى ؛ وَهِيَ : أَنَّ التَّحْسِينَ وَالتَّقْبِيحَ عِنْدَهُمْ يُتَلَقَّانِ مِنَ الْعَقْلِ ، وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ .

وَالْآنَ بَعْدَ تَمْهِيدِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ ؛ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى الْكَشْفِ عَنْ مَكْمُونِ الْحَدِيثِ وَالْبَحْثِ عَنْ مَقْصُودِهِ . فَنَقُولُ : ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ : (لَا لِقَاحَ) فِي حَدِيثِ جَابِرٍ

[2/608]

تَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ ، نَحْوَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ ، وَلَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ .

قَالُوا : وَلَا يُقَالُ : إِنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْمَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، وَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ لِأَنَّ لِلشَّارِعِ أَنْ يَتَحَكَّمَ فِي أَفْعَالِ الْعِبَادِ كَيْفَ أَرَادَ ، فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ : فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا .

قَالُوا : وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى شَرْعِيَّتِهِ انْتِهَاءُ الْقَوْمِ عَنِ التَّلْقِيحِ حَتَّى أَذِنَ لَهُمْ ، وَلِهَذَا قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كُنْتُ نَهَيْتُ عَنِ اللِّقَاحِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ فَهْمَ النَّهْيِ ؛ بَلْ أَذِنَ لَهُمْ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِذْنَ يَسْتَدْعِي سَابِقَةَ مَنْعٍ .

يُقَالُ عَلَى قَوْلِهِمْ : الْقَدْرُ الَّذِي تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَا يَفِي بِالْمَقْصُودِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى اسْتِحَالَةِ وُقُوعِ مَا يُنَاقِضُ مَدْلُولُ الْمُعْجِزَةِ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - بِدَلِيلِ الْعَقْلِ ، وَذَلِكَ نَحْوُ الْكُفْرِ وَالْجَهْلِ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَالْكَذِبِ وَالْخَطَأِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَالْغَلَطِ ، غَيْرَ أَنَّ طَائِفَةً ذَهَبَتْ إِلَى جَوَازِ الْغَلَطِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يُثْبِتُونَهُ بِالِاجْتِهَادِ ، لَكِنَّهُمْ قَالُوا : لَا يقررونَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : الْمُصِيبُ وَاحِدٌ .

وَأَمَّا قول مَنْ يَقُولُ : كُلُّ مُجْتَهِدٌ مُصِيبٌ ، لَا يَرَى وُقُوعَ الْخَطَأِ

[2/609]

مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي اجْتِهَادِ غَيْرِهِ ، فَكَيْفَ يَرَاهُ فِي اجْتِهَادِهِ ؟ فَعَلَى هَذَا ، فِعْلُهُمْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ شَرْعِيًّا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْعِيًّا لَمَا كَانَ قَابِلًا لِجَوَازِ وُقُوعِ الْخَطَأِ فِيهِ .

وَمِما يَدُلُّ عَلَى قَبُولِهِ جواز وُقُوعُ الْخَطَأِ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ : إِنَّنِي إنما أَظُنُّ ظَنًّا ، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ .

وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ : إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا ، وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ ، وَلَوْ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَمَا كَانَ قَابِلًا لِلْخَطَأِ وَالْإِصَابَةِ .

وَفِي قَوْلِهِ : " ظَنَنْتُ " دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُطْلَقًا ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَفِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : فَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ ، إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْمَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ يُعْرَفُ فِيهِ ، وَشَوَاهِدُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ كَثِيرٌَ ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ رَفْعُ الْخَطَأِ عَنْهُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ .

ثُمَّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ .

وَعَلَى الْجُمْلَةِ الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ كِلَا الْمَذْهَبَيْنِ ، وَلِذَلِكَ أَثْبَتْنَاهُ ، وفِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ حُجَّةٌ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى النَّسْخِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

هذا المحتوى مخالِفٌ لـ27 حديثًا
هذا المحتوى أصلٌ لـ27 حديثًا
موقع حَـدِيث