أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ; قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ . وَوَجْهُ الدَّلِيلِ أَنَّهُ قَسَّمَ النِّسَاءَ قِسْمَيْنِ : ثَيِّبًا ، وَأَبْكَارًا ; ثُمَّ خَصَّ الثَّيِّبَ بِأَنَّهَا أَحَقُّ مِنْ وَلِيِّهَا ، مَعَ أَنَّهَا هِيَ وَالْبِكْرُ اجْتَمَعَا فِي ذِهْنِهِ ، فَلَوْ كانت كَالثَّيِّبِ فِي تَرَجُّحِ حَقِّهَا عَلَى حَقِّ الْوَلِيِّ ، لَمْ يَكُنْ لِإِفْرَادِ الثَّيِّبِ بِهَذَا مَعْنًى ، وَصَارَ هَذَا كَقَوْلِهِ : فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ قَالُوا : قَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا بِلَفْظِ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ; وَالْأَيِّمُ : هِيَ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ، بِكْرًا كَانَتْ ، أَوْ ثَيِّبًا ; قُلْنَا : الْمُرَادُ بِالْأَيِّمِ أَيْضًا الثَّيِّبُ ; لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْبِكْرَ ، عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الثَّيِّبَ ، إذْ لَيْسَ قِسْمٌ ثَالِثٌ . قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : لَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْبِكْرَ لَيْسَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا ، إلَّا مِنْ جِهَةِ الْمَفْهُومِ ; وَالْحَنَفِيَّةُ لَا يَقُولُونَ بِهِ ، ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ الْقَوْلِ بِهِ كَمَا هُوَ الصَّحِيحُ لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى إجْبَارِ كُلِّ بِكْرٍ ; لِأَنَّ الْمَفْهُومَ لَا عُمُومَ لَهُ ، فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ هِيَ دُونَ الْبُلُوغِ ; ثُمَّ إنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ قَدْ خَالَفَهُ مَنْطُوقُهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ، وَالِاسْتِئْذَانُ مُنَافٍ لِلْإِجْبَارِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّفْرِيقُ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ ; لِأَنَّ الثَّيِّبَ تُخْطَبُ إلَى نَفْسِهَا ، فَتَأْمُرُ الْوَلِيَّ بِتَزْوِيجِهَا ، وَالْبِكْرُ تُخْطَبُ إلَى وَلِيِّهَا ، فَيَسْتَأْذِنُهَا ، وَلِهَذَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فِي كَوْنِ الثَّيِّبِ إذْنُهَا الْكَلَامُ ، وَالْبِكْرُ إذْنُهَا الصُّمَاتُ ; لِأَنَّ الْبِكْرَ لَمَّا كَانَتْ تَسْتَحِي أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي أَمْرِ نِكَاحِهَا ، لَمْ تُخْطَبْ إلَى نَفْسِهَا ، وَالثَّيِّبُ تُخْطَبُ إلَى نَفْسِهَا ، لِزَوَالِ حَيَاءِ الْبِكْرِ عَنْهَا ، فَتَتَكَلَّمُ بِالنِّكَاحِ ، وَتَأْمُرُ وَلِيَّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَلَمْ يَقَعْ التَّفْرِيقُ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ لِأَجْلِ الْإِجْبَارِ ، وَعَدَمِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : يَمْلِكُ الْوَلِيُّ إجْبَارَ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ عَلَى النِّكَاحِ ، وَخَالَفَهُمْ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، لَهُمَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمُ مَرْفُوعًا : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ; رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَحَدِيثُ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا . فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ انْتَهَى . انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ : لَمْ يَسْمَعْهُ صَالِحٌ مِنْ نَافِعٍ ، إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْهُ ، اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ صَالِحٍ ، وَكَأَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ ; قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ : وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ ، قَالَ النَّسَائِيُّ : لَعَلَّ صَالِحَ بْنَ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فَقَالَ : ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَلَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا ، فإن صَالِحا سَمِعْه مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث تخالف ذلك والبحث عنها · ص 193 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ · ص 330 ( بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ ) 1610 - ( 1 ) حَدِيثُ : ( الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ). الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ ، لَكِنْ قَالَ : ( يَسْتَأْمِرُهَا )بَدَلَ : ( يُزَوِّجُهَا ) . وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَ : ( وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ). قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا : ( الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ). وَقَالَ أَبُو دَاوُد بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ بِلَفْظِ : ( وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ) وَأَبُوهَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، هُوَ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ . ( فَائِدَةٌ ) : يُعَارِضُ الْحَدِيثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ ، وَتَفَرَّدَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَتَفَرَّدَ حُسَيْنٌ ، عَنْ جَرِيرٍ وَأَيُّوبَ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْد رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرُ ابْنُ جُدْعَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا ، وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِ الْحَدِيثِ وَإِرْسَالِهِ حُكِمَ لِمَنْ وَصَلَهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ . وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ جَرِيرًا تُوبِعَ عَنْ أَيُّوبَ كَمَا تَرَى . وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ تَابَعَ حُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، وَانْفَصَلَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ ، وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَهُ أَيْضًا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا · ص 570 بَاب فِي الْأَوْلِيَاء وأحكامهم ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث وآثارًا . أما الْأَحَادِيث فعشرون حَدِيثا الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظ سَوَاء من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي اللّه عَنْهُمَا - . وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا بِأَلْفَاظ : أَحدهَا : الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا ، وإذنها صماتها . ثَانِيهَا : الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأمر وإذنها سكُوتهَا . ثَالِثهَا : الْبكر يستأذنها أَبوهَا فِي نَفسهَا ، وإذنها صماتها - وَرُبمَا قَالَ : - وصمتها إِقْرَارهَا . وَفَى رِوَايَة لِأَحْمَد : واليتيمة تستأمر فِي نَفسهَا . وَفِي رِوَايَة للدارمي فِي مُسْنده : الأيم أملك بأمرها من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا وصمتها إِقْرَارهَا . وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : وَالْبكْر يستأمرها أَبوهَا قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظ . قلت : وَرَوَاهُ بِهَذِهِ (الزِّيَادَة) مُسلم كَمَا سلف ، و(فِي) الْبَيْهَقِيّ أَن الشَّافِعِي قَالَ : زَاد ابْن عُيَيْنَة (فِي حَدِيثه) : وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا قَالَ ذَلِك بعد أَن نقل عَن أبي دَاوُد أَنَّهَا زِيَادَة غير مَحْفُوظَة . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لَا نعلم (أحدا) وَافق ابْن عُيَيْنَة عَلَيْهَا ، وَلَعَلَّه ذكره من حفظه ، فَسبق إِلَيْهِ لِسَانه .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا · ص 570 بَاب فِي الْأَوْلِيَاء وأحكامهم ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث وآثارًا . أما الْأَحَادِيث فعشرون حَدِيثا الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظ سَوَاء من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي اللّه عَنْهُمَا - . وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا بِأَلْفَاظ : أَحدهَا : الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا ، وإذنها صماتها . ثَانِيهَا : الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأمر وإذنها سكُوتهَا . ثَالِثهَا : الْبكر يستأذنها أَبوهَا فِي نَفسهَا ، وإذنها صماتها - وَرُبمَا قَالَ : - وصمتها إِقْرَارهَا . وَفَى رِوَايَة لِأَحْمَد : واليتيمة تستأمر فِي نَفسهَا . وَفِي رِوَايَة للدارمي فِي مُسْنده : الأيم أملك بأمرها من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا وصمتها إِقْرَارهَا . وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : وَالْبكْر يستأمرها أَبوهَا قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظ . قلت : وَرَوَاهُ بِهَذِهِ (الزِّيَادَة) مُسلم كَمَا سلف ، و(فِي) الْبَيْهَقِيّ أَن الشَّافِعِي قَالَ : زَاد ابْن عُيَيْنَة (فِي حَدِيثه) : وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا قَالَ ذَلِك بعد أَن نقل عَن أبي دَاوُد أَنَّهَا زِيَادَة غير مَحْفُوظَة . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لَا نعلم (أحدا) وَافق ابْن عُيَيْنَة عَلَيْهَا ، وَلَعَلَّه ذكره من حفظه ، فَسبق إِلَيْهِ لِسَانه .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةنَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ · ص 113 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافنافع بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي عن ابن عباس · ص 258 نافع بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي، عن ابن عباس 6517 - [ م د ت س ق ] حديث : الأيم أحق بنفسها ...... الحديث . وفي حديث زياد بن سعد الثيب وأول حديث صالح بن كيسان: ليس للولي مع الثيب أمر م في النكاح (9: 4) عن سعيد بن منصور ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك - و (9: 5) عن قتيبة و (9: 6) ابن أبي عمر (- فرقهما -) كلاهما عن سفيان، عن زياد بن سعد - كلاهما عن عبد الله بن الفضل، عنه به. د في ه (النكاح 26: 1) عن أحمد بن يونس والقعنبي، كلاهما عن مالك به. و (26: 2) عن أحمد بن حنبل، عن سفيان به. و (26: 3) عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عنه - بمعناه. ت في ه (النكاح 17: 2) عن قتيبة، عن مالك به، وقال: صحيح. س في ه (النكاح 31: 1) عن قتيبة، عن مالك به. و (32) عن محمد بن منصور، عن سفيان به. و (31: 2) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، عن شعبة، عن مالك به. و (31: 4) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. وقال: لعل صالح بن كيسان سمعه من عبد الله بن الفضل، و (31: 3) عن أحمد بن سعيد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل به. ق في ه (النكاح 11: 1) عن إسماعيل بن موسى السدي، عن مالك به. (ز) رواه محمد بن زياد الزيادي، عن سفيان بن عيينة، عن مالك بن أنس وزياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل - قال سفيان: وقد رأيت عبد الله بن الفضل، ولم أظن أن عنده شيئا. وكذلك رواه محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، عن محمد بن منصور، عن سفيان، عنهما (أي مالك وزياد)