طرف الحديث: الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا
7209 7250 7129 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ ( يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ ) كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا . قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ . قَالَ : فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ حَدَثَ إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ : أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ ؟ قَالَ : فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ .
المصدر: مسند أحمد (7209)
س2119 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عَبدِ الله بنِ السّائِبِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : الصَّلاَةُ المَكتُوبَةُ إِلَى الصَّلاَةِ المَكتُوبَةِ بَعدَها كَفّارَةٌ لِما بَينَهُما ، والجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ كَفّارَةٌ ، والشَّهرُ إِلَى الشَّهرِ يَعنِي رَمَضان كَفّارَةٌ لِما بَينَهُما الحَدِيث . فَقال : يَروِيهِ العَوّامُ بن حَوشَبٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ هُشَيمٌ ، …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/157557
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة