طرف الحديث: مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ
14493 14562 14339 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ .
المصدر: مسند أحمد (14493)
2736 - وبه فيه (البيوع 54: 1) : من كان له شريك في ريعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه الحديث .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/164845
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة