900 - ( 27 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ وَجَدَ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ ; فَإِنَّهُ طَهُورٌ ). أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ حِبَّانَ وَلَهُ عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ أَيْضًا . وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمَعْنَاهُ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ الْبَابِ سَوَاءٌ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ). قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ بِعَبْدِ الرَّزَّاقَ ، عَنْهُ ، وَتَابَعَهُ عَمَّارُ بْنُ هَارُونَ ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّشَيْطِيُّ . قَالَ الْبَزَّارُ : رَوَاهُ النُّشَيْطِيُّ فَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ وَضَعَّفَ حَدِيثَهُ ، قُلْت : وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ ، أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ ). وَعَبْدُ الْوَاحِدِ ; قَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ ، فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ ). وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، وَعَنْهُ زَكَرِيَّا بْنُ عُمَرَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 380 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع بعد الْعشْرين من وجد التَّمْر فليفطر عَلَيْهِ · ص 696 الحَدِيث التَّاسِع بعد الْعشْرين أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ : من وجد التَّمْر فليفطر عَلَيْهِ ، وَمن لم يجد التَّمْر فليفطر عَلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي سُنَنهمْ وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث حَفْصَة بنت سِيرِين ، عَن الربَاب بنت صُلَيع ، عَن عَمها سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ : إِذا أفطر أحدكُم فليفطر عَلَى تمر فَإِنَّهُ بركَة ، فَإِن لم يجد تَمرا فالماء فَإِنَّهُ طهُور هَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ وَلَفظ أَحْمد وَأبي دَاوُد وَالْحَاكِم : إِذا كَانَ أحدكُم صَائِما فليفطر عَلَى التَّمْر ، فَإِن لم يجد التَّمْر فعلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور . وَلَفظ النَّسَائِيّ كَلَفْظِ التِّرْمِذِيّ ، ثمَّ قَالَ : وَلَا أعلم أحدا قَالَ : فَإِنَّهُ بركَة غير سُفْيَان . وَلَفظ ابْن مَاجَه : إِذا أفطر أحدكُم فليفطر عَلَى تمر ، فَإِن لم يجد فليفطر عَلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور . وَلَفظ ابْن حبَان : من وجد تَمرا فليفطر عَلَيْهِ ، وَمن لم يجد فليفطر عَلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور وَفِي رِوَايَة لَهُ : إِذا أفطر أحدكُم فليفطر عَلَى تمر فَإِن لم يجد (فليحسو حسوات) من مَاء ذكر هَذِه (اللَّفْظَة) من الطَّرِيق (الأولَى) ، وَالْأولَى من حَدِيث حَفْصَة عَن سلمَان ، كَذَا وجدته ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن (صَحِيح) . وَلَعَلَّه علم حَال الربَاب بنت صليعٍ فَإِنَّهَا مستورة ، وَقد ذكرهَا ابْن حبَان فِي ثقاته . وَقَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلم يخرجَاهُ . قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : صَحِيح من طريقيه . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ ، وَرَوَاهُ هِشَام الدستوَائي ، عَن حَفْصَة بنت سِيرِين ، عَن الربَاب ، عَن سلمَان فَلم يرفعهُ . قلت : غَرِيب عَن الدستوَائي لم نره إِلَّا عِنْد الْبَيْهَقِيّ ، وَهُوَ عِنْد ابْن مَنْدَه فِي معرفَة الصَّحَابَة عَن هِشَام بن حسان ، عَن حَفْصَة مَوْقُوفا ، وَفِي النَّسَائِيّ كَذَلِك عَن هِشَام لكنه لم ينْسبهُ ، وَهُوَ هُوَ . قَالَ الْحَاكِم : وَله شَاهد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ... فَذكره بِإِسْنَادِهِ إِلَى أنس بن مَالك ، قَالَ : كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفْطر عَلَى رطبات قبل أَن يُصَلِّي ، فَإِن لم يكن رطبات فعلَى تمرات ، فَإِن لم يكن تمرات حسا حسوات من مَاء وَفِي رِوَايَة لَهُ : كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يُصَلِّي الْمغرب حَتَّى يفْطر وَلَو كَانَ عَلَى شربة من مَاء . وَرَوَى حَدِيث أنس هَذَا أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِاللَّفْظِ الأول . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : إِنَّه حسن غَرِيب . وَقَالَ النَّسَائِيّ : هُوَ خطأ ، وَإِن الصَّوَاب حَدِيث سلمَان . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : إِسْنَاد صَحِيح . وَقَالَ الْبَزَّار : لَا أعلم من رَوَاهُ عَن ثَابت ، عَن أنس إِلَّا جَعْفَر بن سُلَيْمَان . وَذكره ابْن عدي أَيْضا فِي أَفْرَاد جَعْفَر ، عَن ثَابت . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَنهُ فَقَالَا : لم يرفع إِلَّا من حَدِيث عبد الرَّزَّاق ، وَلَا نَدْرِي من أَيْن جَاءَ بِهِ . وَرَوَى التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أنس أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ : من وجد تَمرا ... الحَدِيث ، بِمثل لفظ الرَّافِعِيّ سَوَاء ، قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . تَنْبِيه : حَدِيث مُوسَى الطَّوِيل ، عَن أنس الْمَرْفُوع : من أفطر عَلَى تَمْرَة حَلَال زيد فِي صلَاته أَرْبَعمِائَة صَلَاة مَوْضُوع ، ذكره ابْن حبَان فِي ضُعَفَائِهِ . وَقَالَ : مُوسَى رَوَى عَن أنس أَشْيَاء مَوْضُوعَة كَانَ يَضَعهَا أَو وضعت لَهُ ، لَا يحل كتب حَدِيثه إِلَّا تَعَجبا . وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي مَوْضُوعَاته وَقَالَ : إِنَّه حَدِيث لَا يَصح فَتنبه لَهُ .
علل الحديثص 57 687 - وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن حفصة بنت سيرين ، أن الرباب ، فذكرت حديث سلمان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صام أحدكم فليفطر على التمر ، فإن لم يجد فليفطر على الماء ؛ فإنه طهور ؟ قال أبي : وروى هذا الحديث هشام بن حسان ، وغير واحد ، عن حفصة ، عن الرباب ، عن سلمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قلت لأبي : أيهما أصح ؟ قال : جميعا صحيحين ؛ قصر به حماد ، وقد روي عن عاصم أيضا نحوه .
علل الحديثص 57 687 - وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن حفصة بنت سيرين ، أن الرباب ، فذكرت حديث سلمان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صام أحدكم فليفطر على التمر ، فإن لم يجد فليفطر على الماء ؛ فإنه طهور ؟ قال أبي : وروى هذا الحديث هشام بن حسان ، وغير واحد ، عن حفصة ، عن الرباب ، عن سلمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قلت لأبي : أيهما أصح ؟ قال : جميعا صحيحين ؛ قصر به حماد ، وقد روي عن عاصم أيضا نحوه .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةومن حديث سليمان التيمي عن أنس بن مالك · ص 120 2505 - وسُئِل عَن حَديث عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : من وجد تمراً فليفطر عليه ، ومن لا ، فليفطر على مائه ؛ فإنه طهور . فقال : حدّث به سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس . قاله الصغاني ، ومحمد بن عمر بن علي المقدمي عنه . ويقال : إن سعيداً وهم ، وإنما روى شعبة هذا الحديث عن عاصم ، عن حفصة ، عن سلمان بن عامر ، وهُو الصَّحيح .