924 - ( 51 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَزَّارِ : ( فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إنْ شَاءَ ). وَهِيَ ضَعِيفَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ : ( بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إنِّي تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، قَالَ : وَجَبَ أَجْرُك ، وَرَدَّهَا عَلَيْك الْمِيرَاثُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا ، قَالَتْ : إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا ). ( تَنْبِيهٌ ) : رَوَى النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ). وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِثْلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ النَّذْرِ عَنْهُمَا تَعْلِيقًا الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ ، فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمَا ، وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 399 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع بعد الْخمسين من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم صَامَ عَنهُ وليه · ص 732 الحَدِيث السَّابِع بعد الْخمسين أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ : من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم صَامَ عَنهُ وليه . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَذَلِك من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : إِسْنَاده حسن . قَالَ عبد الْحق : وَعلله بَعضهم بالاختلاف فِي إِسْنَاده وَلَا يضر ؛ لِأَن (الَّذين) أسندوه ثِقَات . وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم : قد رُوِيَ فِي الصَّوْم عَن الْمَيِّت شَيْء ، فَإِن كَانَ ثَابتا صيم عَنهُ (كَمَا يحجّ) عَنهُ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قد ثَبت ذَلِك . وَفِي رِوَايَة للبزار من حَدِيث عَائِشَة أَيْضا : من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام فليصم عَنهُ وليه إِن شَاءَ وَفِي إسنادها ابْن لَهِيعَة وَهُوَ مَعْرُوف الْحَال ، ودونه يَحْيَى بن كثير الزيَادي ، وَهُوَ ضَعِيف عِنْدهم .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع بعد الْخمسين من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم صَامَ عَنهُ وليه · ص 732 الحَدِيث السَّابِع بعد الْخمسين أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ : من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم صَامَ عَنهُ وليه . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَذَلِك من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : إِسْنَاده حسن . قَالَ عبد الْحق : وَعلله بَعضهم بالاختلاف فِي إِسْنَاده وَلَا يضر ؛ لِأَن (الَّذين) أسندوه ثِقَات . وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم : قد رُوِيَ فِي الصَّوْم عَن الْمَيِّت شَيْء ، فَإِن كَانَ ثَابتا صيم عَنهُ (كَمَا يحجّ) عَنهُ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قد ثَبت ذَلِك . وَفِي رِوَايَة للبزار من حَدِيث عَائِشَة أَيْضا : من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام فليصم عَنهُ وليه إِن شَاءَ وَفِي إسنادها ابْن لَهِيعَة وَهُوَ مَعْرُوف الْحَال ، ودونه يَحْيَى بن كثير الزيَادي ، وَهُوَ ضَعِيف عِنْدهم .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ · ص 140 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ · ص 152 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن جعفر بن الزبير عن عمه عروة عن عائشة · ص 21 محمد بن جعفر بن الزبير، عن عمه عروة، عن عائشة 16382 - [ خ م د س ] حديث : من مات وعليه صيام صام عنه وليه . خ في الصوم (42: 1) عن محمد بن خالد، عن محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير به. قال: وتابعه ابن وهب، عن عمرو، عن عبيد الله. ورواه يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر. م فيه (الصيام 27: 1) عن هارون بن سعيد الأيلي - وأحمد بن عيسى - كلاهما عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث به. د فيه (الصوم 41: 1) عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب به. س فيه (الصيام، الكبرى 76) عن علي بن عثمان النفيلي وإسماعيل بن يعقوب الصبيحي الحرانيين، كلاهما عن محمد بن موسى بن أعين به.