التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 924 - ( 51 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَزَّارِ : ( فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إنْ شَاءَ ). وَهِيَ ضَعِيفَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ : ( بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إنِّي تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، قَالَ : وَجَبَ أَجْرُك ، وَرَدَّهَا عَلَيْك الْمِيرَاثُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا ، قَالَتْ : إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا ). ( تَنْبِيهٌ ) : رَوَى النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى بِإِ
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث السَّابِع بعد الْخمسين أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ : " من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم صَامَ عَنهُ وليه " . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي "صَحِيحَيْهِمَا" كَذَلِك من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : إِسْنَاده حسن . قَالَ عبد الْحق : وَعلله بَعضهم بالاختلاف فِي إِسْنَاده وَلَا يضر ؛ لِأَن (الَّذين) أسندوه ثِقَات . وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم : قد رُوِيَ فِي الصَّوْم عَن الْمَيِّت شَيْء ، فَإِن كَانَ ثَابتا صيم عَنهُ (كَمَا يحجّ) عَنهُ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قد ثَبت ذَلِك . وَفِي رِوَايَة للبزار من حَدِيث عَائِشَة أَيْضا : " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام فليصم عَنهُ وليه إِن شَاءَ " وَفِي إسنادها ابْن لَهِيعَة وَهُوَ مَعْرُوف الْحَال ، ودونه يَحْيَى بن كثير الزيَادي ،
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 22017 - حَدِيثُ ( حم ) : " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ " . أَحْمَدُ : ( عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ ) وَمُوسَى بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْهُ ، بِهِ .
اعرض الكلَّ (5) ←