طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
26709 26762 26121 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .
المصدر: مسند أحمد (26709)
الحَدِيث الثَّالِث عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه كَذَلِك من هَذَا الْوَجْه . تَنْبِيه : ادَّعَى الرَّافِعِي أَن عُمُوم لَا يحل لامْرَأَة دَالٌّ عَلَى تَحْرِيم الْإِحْدَاد عَلَى الْمَوْطُ…
16461 - [ س ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج . س في الطلاق (58: 2) عن محمد بن معمر، عن حبان بن هلال، عن سليمان بن كثير به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-8/h/178183
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة